للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِيهِ وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِي غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ اهـ وَكَلَامُ الطَّاوُسِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ فَقَالَ: (وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ) أَيْ الْمُقِيمِ (فِي الْمَطَرِ) وَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا بِحَيْثُ يَبُلُّ الثَّوْبَ وَنَحْوِهِ كَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ (أَنْ يَجْمَعَ) مَا يَجْمَعُ بِالسَّفَرِ وَلَوْ جُمُعَةً مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ تَقْدِيمًا (فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» زَادَ مُسْلِمٌ «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَطَرِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ تَأْخِيرًا لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَيْسَتْ إلَى الْجَامِعِ فَقَدْ يَنْقَطِعُ فَيُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ، وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ أَنْ يُوجَدَ نَحْوُ الْمَطَرِ عِنْدَ تَحَرُّمِهِ بِهِمَا لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ وَعِنْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْأُولَى لِيَتَّصِلَ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ امْتِدَادِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمُصَلًّى

ــ

[حاشية البجيرمي]

[الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ]

قَوْلُهُ: (وَنَحْوِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْمَطَرِ قَوْلُهُ: (كَثَلْجِ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ) وَشَفَّانٍ شَرْحِ الْمَنْهَجِ ظَاهِرُ هَذِهِ الْكَافِ أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ نَحْوِ الْمَطَرِ يُجَوِّزُ الْجَمْعَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْكَافِ فِي الرَّوْضِ بَلْ ظَاهِرُ تَعْبِيرِهِ أَنَّ نَحْوَ الْمَطَرِ مَحْصُورٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَعِبَارَتُهُ وَالشَّفَّانُ كَالْمَطَرِ وَكَذَا ثَلْجٌ وَبَرَدٌ ذَائِبَانِ انْتَهَتْ. وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً، وَالشَّفَّانُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَهُوَ اسْمٌ لِرِيحٍ بَارِدٍ يَصْحَبُهُ مَطَرٌ قَلِيلٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَبُلَّ كُلَّ الثَّوْبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: (ذَائِبَيْنِ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذُوبَا وَإِنْ حَصَلَ بِهِمَا مَشَقَّةٌ فَهُوَ نَوْعٌ آخَرُ لَمْ يَرِدْ. نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِطَعًا كِبَارًا يُخْشَى مِنْهُ التَّعَثُّرُ جَازَ الْجَمْعُ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْبَرَدُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الذَّخَائِرِ. اهـ. شَرْحِ م ر قَوْلُهُ: (وَلَوْ جُمُعَةً مَعَ الْعَصْرِ) لَوْ عَكَسَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَكَانَ مُسْتَقِيمًا كَمَا قَالَهُ ق ل لِأَنَّ الْعَصْرَ تَابِعٌ لَا مَتْبُوعٌ، وَالْغَالِبُ دُخُولُ مَعَ عَلَى الْمَتْبُوعِ، الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لَكَانَ أَوْلَى بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ قَوْلُهُ: (تَقْدِيمًا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ الْفَرْضُ قَوْلُهُ: (جَمِيعًا) أَيْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَلَوْ قَالَ جَمْعًا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ جَمِيعًا يَصْدُقُ بِتَرَاخِي إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى شَيْخُنَا قَوْلُهُ: (وَلَا سَفَرٍ) وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ، وَلَا مَطَرٍ وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَطَرِ. قَالَ م ر: وَأُجِيبَ بِأَنَّ رِوَايَةَ وَلَا مَطَرٍ شَاذَّةٌ أَوْ مَعْنَاهُ وَلَا مَطَرٍ كَثِيرٍ أَوْ مُسْتَدَامٍ، فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ: (لَيْسَتْ إلَى الْجَامِعِ) أَيْ لَيْسَتْ مُفَوَّضَةً إلَى الَّذِي يُرِيدُ الْجَمْعَ أَيْ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِهِ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: (مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِيَتَّصِلَ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ سَابِقًا وَلَاحِقًا عَلَى خَمْسَةِ شُرُوطٍ أَنْ يُوجَدَ الْعُذْرُ عِنْدَ التَّحَرُّمِ بِهِمَا وَعِنْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا، وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً وَبِمُصَلًّى بَعِيدٍ عُرْفًا، وَأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَتَأَذَّى بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ، وَهَذِهِ شُرُوطٌ زَائِدَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالْوَلَاءِ وَنِيَّةِ الْجَمْعِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ هُنَا أَيْضًا كَمَا فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى ذَلِكَ. فَجُمْلَةُ الشُّرُوطِ ثَمَانِيَةٌ. اهـ. م د. وَقَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا جَعَلَ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ شَرْطًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ. وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهِمْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ وَلَا صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ م ر فِي بَابِ الْجُمُعَةِ، وَيُسْتَشْكَلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الْجُمُعَةِ شَرْطٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ شَرْطٌ فِي جُزْءٍ مِنْهَا فَقَطْ، وَإِذَا تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْمُعَادَةِ زَمَنًا بِحَيْثُ يُعَدُّ فِيهِ مُنْفَرِدًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاتُهُمْ، وَالْفَرْضُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعِيدٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَنَى بِالْجَمَاعَةِ فِيهَا حَيْثُ شَرَطَهَا فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ تَقْرِيرِ ح ف. لَكِنْ نَقَلَ عَنْ ع ش عَلَى م ر عَنْ سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ فِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا بَقَاؤُهُمْ مَعَهُ إلَى الرُّكُوعِ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ وَالِاكْتِفَاءِ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ. اهـ. ع ش قَوْلُهُ: (أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً) أَيْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>