للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَامِلٌ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ وَاسْتَحْسَنَهُ.

وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ سَائِمَةٍ عِنْدَ وُرُودِهَا مَاءً لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الضَّبْطِ حِينَئِذٍ فَلَا يُكَلِّفُهُمْ السَّاعِي رَدَّهَا إلَى الْبَلَدِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتْبَعَ الْمَرَاعِيَ، فَإِنْ لَمْ تَرِدْ الْمَاءَ بِأَنْ اكْتَفَتْ بِالْكَلَأِ وَقْتَ الرَّبِيعِ فَعِنْدَ بُيُوتِ أَهْلِهَا وَأَفْنِيَتِهِمْ، وَيُصَدَّقُ مُخْرِجُهَا فِي عَدَدِهَا إنْ كَانَ ثِقَةً وَإِلَّا فَتُعَدُّ، وَالْأَسْهَلُ عَدُّهَا عِنْدَ مَضِيقٍ تَمُرُّ بِهِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَبِيَدِ كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالسَّاعِي أَوْ نَائِبِهِمَا قَضِيبٌ يُشِيرَانِ بِهِ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ يُصِيبَانِ بِهِ ظَهْرَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنْ الْغَلَطِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَدِّ وَكَانَ الْوَاجِبُ يُخْتَلَفُ بِهِ أَعَادَ الْعَدَّ.

فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ

وَتُسَمَّى خُلْطَةَ جِوَارٍ إذْ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِهِ وَالْخَلِيطَانِ مِنْ أَهْلِ زَكَاةٍ فِي نِصَابٍ أَوْ فِي أَقَلَّ مِنْهُ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَاشِيَةٍ مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي (يُزَكِّيَانِ) وُجُوبًا (زَكَاةً) بِالنَّصْبِ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، أَيْ كَزَكَاةِ الْمَالِ (الْوَاحِدِ) إجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ (بِشَرَائِطَ سَبْعَةٍ) بَلْ عَشَرَةٍ مَعَ أَنَّهُ جَرَى عَلَى وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَهُ عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ كَمَا سَتَعْرِفُهُ مَعَ إبْدَالِهِ بِغَيْرِهِ تَصْحِيحًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعَدَدِ الْأَوَّلِ (إذَا كَانَ الْمُرَاحُ) وَاحِدًا وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ اسْمٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهَا. قَوْلُهُ: (إلَّا الْحَوَامِلَ) وَلَوْ بِغَيْرِ مَأْكُولٍ لِأَنَّ فِيهِ أَخْذَ حَيَوَانَيْنِ بِحَيَوَانٍ ع ش.

قَوْلُهُ: (فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا حَامِلٌ) أَيْ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهَا فَتُجْزِئُ بِرِضَا مَالِكِهَا، بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا تُجْزِئُ فِيهَا الْحَامِلُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ هُنَاكَ لِرَدَاءَةِ لَحْمِهَا م د.

قَوْلُهُ (كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتْبَعَ الْمَرَاعِيَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّا لَا نَضُرُّ الْمَالِكَ فَنُكَلِّفَهُ رَدَّهَا إلَى الْبَلَدِ، وَلَا نَضُرُّ السَّاعِيَ فَنُكَلِّفَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْمَرَاعِيَ م د.

قَوْلُهُ: (وَأَفْنِيَتِهِمْ) عَطْفُ خَاصٍّ وَهُوَ جَمْعُ فِنَاءٍ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْوَاسِعُ أَمَامَ الدُّورِ؛ وَقِيلَ: إنَّ الْعَطْفَ مُرَادِفٌ.

قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ ثِقَةً، أَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ الْوَاجِبُ يَخْتَلِفُ بِهِ) كَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

[فَصْلٌ فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ]

ِ قَوْلُهُ: (وَالْخَلِيطَانِ) تَثْنِيَةُ خَلِيطٍ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، أَيْ الْخَالِطَانِ أَيْ الشَّخْصَانِ الْخَالِطَانِ يُزَكِّيَانِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ كَزَكَاةِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ. أَوْ تَثْنِيَةُ خَلِيطٍ فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، أَيْ وَالْمَالَانِ الْمَخْلُوطَانِ يُزَكَّيَانِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَزَكَاةِ الْمَالِ الْوَاحِدِ. وَقَوْلُ الشَّارِحِ: " مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ " يَقْتَضِي الْأَوَّلَ، وَقَوْلُهُ: " أَيْ كَزَكَاةِ " يَقْتَضِي الثَّانِيَ م د وَبَعْضَهُ فِي أج.

قَوْلُهُ: (أَوْ فِي أَقَلَّ مِنْهُ) أَفَادَ أَنَّ الشَّرِكَةَ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ تُؤَثِّرُ إذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا، كَأَنْ اشْتَرَكَا فِي عِشْرِينَ شَاةً مُنَاصَفَةً وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثِينَ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ وَالْآخَرَ خُمْسُ شَاةٍ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَ الْمَالَيْنِ خَمْسُونَ.

قَوْلُهُ: (وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ) أَيْ بِالْمُشْتَرَكِ. وَلَوْ قَالَ " وَلِأَحَدِهِمَا مَا يُكْمِلُ نِصَابًا " لَكَانَ وَاضِحًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ، وَإِنْ بَلَغَهُ مَجْمُوعُ الْمَالَيْنِ، كَأَنْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ وَاشْتَرَكَا فِي ثِنْتَيْنِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.

وَفِي حَاشِيَةِ ز ي: لَوْ مَلَكَ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ أَرْبَعِينَ فَخَلَطَا أَرْبَعِينَ مِنْهُمَا عِشْرِينَ بِمِثْلِهَا ثُمَّ خَلَطَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةَ لَهُ بِعِشْرِينَ لِآخَرَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ تُجْعَلُ مَالًا وَاحِدًا، فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ ثُلُثُ شَاةٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ سُدُسُ شَاةٍ اهـ. قُلْت: وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ عِشْرُونَ اهـ بِحُرُوفِهِ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ فِي غَيْرِ مَاشِيَةٍ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ " وَالْخَلِيطَانِ " وَكَأَنَّهُ قَالَ: الْخَلِيطَانِ يُزَكَّيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَاشِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ " وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ " لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ.

قَوْلُهُ: (كَزَكَاةِ الْمَالِ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مُتَمَيِّزًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف.

قَوْلُهُ: (عَلَى وَاحِدٍ) " عَلَى " بِمَعْنَى " فِي " وَقَوْلُهُ " تَصْحِيحًا " مُتَعَلِّقٌ بِإِبْدَالٍ.

قَوْلُهُ: (بِأَنْ تَكُونَ) أَيْ الْفُحُولُ، فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ " أَوْ أَكْثَرَ " وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْفُحُولُ، وَالتَّذْكِيرُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالنَّظَرِ لِلَّفْظِ

<<  <  ج: ص:  >  >>