للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجنازة؟ قال «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لنا» رواه الإمام أحمد وأبو داود.

الفصل الرابع والستون في الذاكر إذا قال هجراً أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل

ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله.

ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.

فكل من حلف بغير الله فقد أشرك» حديث صحيح.

فهذا كفارة لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من حلف بغير الله فقد أشرك» حديث صحيح، وكفارة الشرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله.

ومن قال تعال أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو إخراج المال بحق في مواضعه وهو الصدقة.

وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزى - وكان العهد قريباً - فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال «قد قلت هجراً، قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعاً، ولا تعد» .

[الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم]

يذكر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول «اللهم اغفر لنا وله» ذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال: في إسناده ضعف.

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء - هما روايتان عن الإمام أحمد - وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة للاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية.

والفرق بينهما ظاهر، فإن

<<  <   >  >>