للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: ٦] مَعْنَاهُ: رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ، وَحِفْظًا لِأَمْوَالِهِمْ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا. قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ، أَمَّا أَثَرُ مُجَاهِدٍ: فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ، وَأَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ: فَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْهُ.

١٢٥٨ - (٨) حَدِيثُ: " أَنَّ غُلَامًا مِنْ الْأَنْصَارِ شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ، فَقَالَ: لَوْ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ حَدَدْتُك. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّ عُمَرَ رُفِعَ إلَيْهِ غُلَامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ، فَقَالَ. اُنْظُرُوا إلَيْهِ، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ، فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالِابْتِهَارُ أَنْ يَقْذِفَهَا بِنَفْسِهِ فِيمَا فَعَلَ بِهَا كَاذِبًا، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي التَّصْحِيفِ أَنَّ الثَّوْرِيَّ صَحَّفَ فِيهِ، وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>