للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَعُودُ» . وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.

حَدِيثُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الذِّمِّيَّةَ إذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ، أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ، وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>