للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ) صَحَّ (تَعْلِيقٌ) لِتَصَرُّفٍ نَحْوُ وَكَّلْتُكَ الْآنَ فِي بَيْعِ كَذَا وَلَا تَبِعْهُ حَتَّى يَجِيءَ رَجَبٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ التَّصَرُّفَ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ مَجِيئِهِ (لَا) تَعْلِيقٌ (لَهَا) نَحْوُ إذَا جَاءَ رَجَبٌ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا فَلَا يَصِحُّ كَسَائِرِ الْعُقُودِ لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لِلْإِذْنِ فِيهِ

(وَلَا) تَعْلِيقٌ (لِعَزْلٍ) لِفَسَادِهِ كَتَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ (وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ) فِي كَذَا (وَمَتَى عَزَلْتُكَ فَأَنْت وَكِيلِي صَحَّتْ) حَالًا؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ قَدْ وُجِدَ مُنَجَّزًا (فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَصِرْ وَكِيلًا) لِفَسَادِ التَّعْلِيقِ (وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ) لِمَا مَرَّ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي

[دَرْس] (فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا (الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا) أَيْ تَوْكِيلًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ (كَالشَّرِيكِ) فِيمَا مَرَّ. (فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ، وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ) وَلَا بِبَيْعِ نَسِيئَةٍ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ بَلَدِ الْبَيْعِ نَعَمْ إنْ سَافَرَ بِمَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ إلَى بَلَدٍ بِلَا إذْنٍ، وَبَاعَهُ فِيهَا اُعْتُبِرَ نَقْدُ بَلَدِ حَقِّهِ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا (وَ) لَا (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ) بِأَنْ لَا يُحْتَمَلَ غَالِبًا بِخِلَافِ الْيَسِيرِ، وَهُوَ مَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا فَيُغْتَفَرُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الشَّهْرُ امْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ (قَوْلُهُ لِتَصَرُّفٍ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ لَا لَهَا مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ فَائِدَةَ الْبُطْلَانِ سُقُوطُ الْجَعْلِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْفِعْلِ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ الصَّادِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ قَالَ فَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ عُمُومِ الْإِذْنِ اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا عَدَمُ الْحُرْمَةِ فِي الْإِقْدَامِ وَأَنَّ الْمَصْلَحَةَ حَيْثُ اقْتَضَتْ التَّوْكِيلَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ شَوْبَرِيَّ وَعِبَارَةَ شَيْخِهِ م ر وَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إذْ لَيْسَ مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَدِمَ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَمَحَلُّ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ. أَمَّا فِيهِ كَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ بِنْتِي فَقَدْ وَكَّلْتُكَ بِتَزْوِيجِهَا فَلَا يَنْفُذُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ ح ل بِخِلَافِ إذْنِهَا لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَ طَلَاقِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ الْإِذْنَ أَقْوَى مِنْ التَّوْكِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ لِفَسَادِهِ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا لِعَزْلٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعَزْلِ وَنَفْيُ الصِّحَّةِ هُوَ الْفَسَادُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْفَسَادِ الْإِفْسَادُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِإِفْسَادِهِ الْوَكَالَةَ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ إلَخْ) أَيْ فَفِي هَذَا التَّرْكِيبِ عَقْدَا وَكَالَةٍ الْأَوَّلُ مُنَجَّزٌ فَيَصِحُّ وَالثَّانِي مُعَلَّقُ فَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِلْإِذْنِ فِيهِ. [دَرْسٌ] .

[فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ]

(فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ)

أَيْ: وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْوَكَالَةُ الْمُطْلَقَةُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ، وَمُوَلِّيهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: تَوْكِيلًا إلَخْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ " مُطْلَقًا " نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ التَّوْكِيلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْوَكِيلِ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ الْبَيْعِ، وَالْمُرَادُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مُطْلَقًا بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ، وَلَيْسَ مِنْ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ، وَلَوْ تَلَفَّظَ بِهَا الْمُوَكَّل فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْوَكِيلِ التَّصَرُّفَ عَلَى مَا يُرِيدُ، وَإِنْ خَالَفَ غَرَضَ الْمُوَكِّلِ فَرَاجِعْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ) أَيْ: مِنْ أَجَلٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ ثَمَنٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ) مَحَلُّهُ، كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّاغِبُ مُمَاطِلًا، وَلَا مَالُهُ وَلَا كَسْبُهُ حَرَامًا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِأَزْيَدَ) وَلَوْ بِمَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ. اهـ. سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً) وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ لَكِنْ إذَا وَكَّلَهُ وَقْتَ نَهْبٍ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً إذَا حَفِظَ بِهِ عَنْ النَّهْبِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْهُ بِبَلَدِ كَذَا، وَعَلِمَ أَنَّ أَهْلَهُ لَا يَشْتَرُونَ إلَّا نَسِيئَةً. اهـ. س ل

(قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدٍ بِبَلَدِ الْبَيْعِ) إلَّا إنْ قَصَدَ بِالْبَيْعِ التِّجَارَةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ، وَهَلْ كَذَلِكَ الْعَرْضُ الظَّاهِرُ؟ نَعَمْ. اهـ. ح ل وَجَزَمَ بِهَذَا م ر فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَتِهِ، وَمَحَلُّ الِامْتِنَاعِ فِي الْعَرْضِ فِي غَيْرِ مَا يُقْصَدُ لِلتِّجَارَةِ، وَإِلَّا جَازَ كَالْقَرْضِ، وَالْمُرَادُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا يَتَعَامَلُ بِهِ أَهْلُهَا غَالِبًا نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرَضًا لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ عَلَيْهِ اهـ قَالَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ: نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرَضًا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الشَّرِكَةِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ: إنَّ الْأَوْجَهَ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ مُطْلَقًا فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَخَالُفَ، فَالْمُرَادُ بِالنَّقْدِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا، وَهُوَ مَا يُغَابُ التَّعَامُلُ بِهِ وَلَوْ عَرَضًا، وَعَلَيْهِ فَالْعَرَضُ: الَّذِي يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ بِهِ، ثُمَّ مَا لَا يَتَعَامَلُ بِهِ أَهْلُهَا مَثَلًا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَتَعَامَلُونَ بِالْفُلُوسِ فَهِيَ نَقْدُهَا فَيَبِيعُ الشَّرِيكُ بِهَا دُونَ نَحْوِ الْقُمَاشِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: نَقْدِ بَلَدِ إلَخْ) وَذَلِكَ بَلَدُ الْبَيْعِ الْمُعَيَّنِ، وَمَحَلُّ التَّوْكِيلِ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْيَسِيرِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ لَا يَسْمَحُ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا فَيُغْتَفَرُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ حَيْثُ لَا رَاغِبَ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ أَوْ الْأَكْثَرِ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ الثَّمَنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ إذَا وَجَدَ رَاغِبًا، وَقَدْ يُفَرِّقُ سم، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْفَرْقِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>