للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ) الْمُوَكِّلُ الْمَالِكُ (غَيْرَهُ) أَيْ: غَيْرَ أَمِينٍ فَيَتَّبِعُ تَعْيِينَهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ.

(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا لَوْ (أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لِمُعَيَّنٍ) مِنْ النَّاسِ (أَوْ بِهِ) أَيْ: بِمُعَيَّنٍ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ فِيهِ) أَيْ: فِي مُعَيَّنٍ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَان نَحْوَ: بِعْ لِزَيْدٍ بِالدِّينَارِ الَّذِي بِيَدِهِ فِي يَوْمِ كَذَا فِي سُوقِ كَذَا. (تَعَيَّنَ) ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ عَمَلًا بِالْإِذْنِ فَلَوْ بَاعَ لِوَكِيلِ الْمُعَيَّنِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ وَفِي غَيْرِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ: بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْمَكَانُ إذَا لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ، أَوْ نَهَاهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ بِهِ فِي غَيْرِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِتَرْكِهَا لِحَاجَةِ الْقُوتِ أَوْ غَيْرِهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ غَيْرُ الْكُفْءِ أَصْلَحَ (قَوْلُهُ: الْمَالِكُ) خَرَجَ بِهِ الْوَلِيُّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَعْيِينُ غَيْرِ الْأَمِينِ. (قَوْلُهُ: فَيُتَّبَعَ تَعْيِينُهُ) أَيْ: إنْ عَلِمَ الْمُوَكِّلُ بِفِسْقِهِ وَإِلَّا امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ وَلَوْ عَلِمَ بِفِسْقِهِ فَوَكَّلَهُ فَزَادَ فِسْقُهُ امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ أَيْضًا قَالَ بَعْضُهُمْ: إلَّا إنْ كَانَ لَوْ عُرِضَ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَرَضِيَهُ ق ل.

[فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا]

. (فَصْلٌ: فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ)

(قَوْلُهُ: الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ) وَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ بِأَجَلٍ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا. (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهَا) أَيْ: مِنْ مُخَالَفَتِهِ لِمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَكَوْنِ يَدِهِ يَدَ أَمَانَةٍ وَتَعَلُّقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ: وَمَا يَتْبَعُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا يَجِبُ. (قَوْلُهُ: لِمُعَيَّنٍ مِنْ النَّاسِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ رَغِبَ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُعَيَّنُ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ لِامْتِنَاعِ الِبَيْعِ لِدَافِعِهَا ع ش وَلَوْ مَاتَ الْمُعَيَّنُ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الشِّرَاءِ لَمْ تَبْطُلْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ، كَمَا فِي ق ل وَقَالَ ع ش: فَلَوْ امْتَنَعَ الْمُعَيَّنُ مِنْ الشِّرَاءِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ بَلْ يُرَاجِعُ الْمُوَكِّلَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ بِخُصُوصِهِ بَلْ لِسُهُولَةِ الْبَيْعِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِهِ) أَوْ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتَجُوزُ الْجَمْعُ بِدَلِيلِ الْمِثَالِ وَفِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ اسْتِخْدَامٌ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُعَيَّنَ أَوَّلًا بِمَعْنًى، وَأَعَادَ الضَّمَائِرَ عَلَيْهِ بِمَعَانٍ أُخَرَ أَوْ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُقَيَّدِ بِدُونِ قَيْدٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ زَمَانٍ) فَلَوْ قَالَ: بِعْ أَوْ أَعْتِقْ أَوْ طَلِّقْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَجُزْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَيَنْحَصِرُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهِ مِنْ جُمُعَةٍ أُخْرَى وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: إنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ يَصِحُّ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِيهِ مُطَلَّقَةٌ بَعْدَهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ مُخَالِفٌ لِلنَّظَائِرِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ أَنَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ بِخِلَافِهِ أَيْ: فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمَلْحَظُ فِيهِمَا وَاحِدٌ، وَهُوَ صِدْقُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِأَوَّلِ مَا يَلْقَاهُ فَهُوَ مُحَقَّقٌ وَمَا بَعْدَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ هُنَا أَيْضًا وَهَذَا إذَا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى بَقِيَّتِهِ أَوْ عَلَى أَوَّلِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ الْيَوْمِ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ انْتَهَى ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ.

(قَوْلُهُ: فِي سُوقِ كَذَا) فَلَوْ نَقَلَ الْمُوَكِّلُ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ، وَإِنْ قَبَضَهُ وَعَادَ بِهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقِرَاضِ لِلْمُخَالَفَةِ قَالَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَلْ لَوْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ فِي بَلَدٍ فَلْيَبِعْ فِيهِ فَإِنْ نَقَلَهُ ضَمِنَ س ل (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الشَّخْصُ إذَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ غَرَضَهُ مِنْ التَّعْيِينِ الرِّبْحُ لِكَوْنِ الْمُعَيَّنِ يَرْغَبُ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَجَازَ الْبَيْعُ لِغَيْرِهِ م ر وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ) أَيْ: بِالْمُعَيَّنِ مِمَّا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ لِوَكِيلِ الْمُعَيَّنِ) وَكَذَا لِعَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إثْبَاتُ إذْنِهِ لِعَبْدِهِ وَتَتَعَلَّقُ الْعُهْدَةُ بِالْعَبْدِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ يَتَعَاطَى مِثْلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَحْوُ السُّلْطَانِ مِمَّنْ لَا يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ وَكِيلِهِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلُهُ مِثْلَهُ أَوْ أَرْفَقَ مِنْهُ وَإِلَّا جَازَ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ) وَكَانَ قَصْدُهُ وُقُوعَ الْبَيْعِ لِنَفْسِ زَيْدٍ لَا لِوَكِيلِهِ وَعِبَارَةُ م ر بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ أَيْ: لِزَيْدٍ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ كَانَ الْوَكِيلُ أَسْهَلَ أَوْ أَرْفَقَ وَإِلَّا فَالْإِذْنُ فِي الْبَيْعِ مِنْ وَكِيلِهِ إذْنٌ فِي الْبَيْعِ مِنْهُ. اهـ. س ل وَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الشِّرَاءِ إذْ تَجُوزُ رَغْبَتُهُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ نَهَاهُ) أَيْ: أَوْ قَدَّرَهُ وَنَهَاهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: جَازَ الْبَيْعُ بِهِ فِي غَيْرِهِ) أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لِأَنَّ الزَّمَانَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ تَبَعًا لِلْمَكَانِ؛ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَّابِعِ وَمَتَى جَازَ النَّقْلُ لِغَيْرِ الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ بِالنَّقْلِ إلَيْهِ، أَيْ: الْغَيْرِ ع ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>