للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ مَا لَوْ فَارَقَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِهِ لَا لِيَعُودَ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ مُطْلَقًا، وَمَا لَوْ لَمْ يُفَارِقْ الْمَحَلَّ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى لَوْ اسْتَمَرَّ إلَى وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى، فَحَقُّهُ بَاقٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَمِرَّ حَقُّهُ مَعَ الْمُفَارَقَةِ كَمَقَاعِدِ الشَّوَارِعِ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُعَامَلَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَاعِدِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ بِبِقَاعِ الْمَسْجِدِ

(أَوْ) سَبَقَ إلَى مَحَلٍّ (مِنْ نَحْوِ رِبَاطٍ) مُسَبَّلٍ كَخَانِقَاهْ، وَفِيهِ شَرْطُ مَنْ يَدْخُلُهُ (وَخَرَجَ) مِنْهُ (لِحَاجَةٍ) ، وَلَمْ تَطُلْ غَيْبَتُهُ كَشِرَاءِ طَعَامٍ، وَدُخُولِ حَمَّامٍ (فَحَقُّهُ بَاقٍ) وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ فِيهِ مَتَاعَهُ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ، وَطَالَتْ غَيْبَتُهُ، فَيَبْطُلُ حَقُّهُ

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

(الْمَعْدِن) بِمَعْنَى مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا نَوْعَانِ ظَاهِرٌ، وَبَاطِنٌ، فَالْمَعْدِنُ (الظَّاهِرُ مَا خَرَجَ بِلَا عِلَاجٍ) وَإِنَّمَا الْعِلَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ (كَنِفْطٍ) بِكَسْرِ النُّونِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا مَا يُرْمَى بِهِ (وَكِبْرِيتٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (وَقَارٍ) أَيْ: زِفْتٍ (وَمُومْيَا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ يُمَدُّ، وَيُقْصَرُ، وَهُوَ شَيْءٌ يُلْقِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

مُدَّةً بَطَلَ حَقُّهُ بِخُرُوجِهِ، وَلَوْ لِحَاجَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِخُرُوجِهِ لِلْحَاجَةِ ح ل وَم ر وَق ل. (قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ حَقُّهُ مُطْلَقًا) أَيْ: طَالَتْ غَيْبَتُهُ أَوْ لَا ع ش، وَيَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ الْإِطْلَاقُ بِأَنْ يُقَالَ: مُطْلَقًا أَيْ: فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، بَلْ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ سِيَاقِ الْعِبَارَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَمِرَّ حَقُّهُ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: بِبِقَاعِ الْمَسْجِدِ) وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا جَاءَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ ح ل، وَعِبَارَةُ م ر: وَاعْتِرَاضُ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ ثَوَابَ الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ رُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ لَهُ مَوْضِعَهُ مِنْهُ، وَأُقِيمَتْ لَزِمَ عَدَمُ اتِّصَالِ الصَّفِّ الْمُسْتَلْزِمِ لِنَقْصِهَا فَإِنَّ تَسْوِيَتَهُ مِنْ تَمَامِهَا، وَمَجِيئُهُ فِي أَثْنَائِهَا لَا يَجْبُرُ الْخَلَلَ الْوَاقِعَ فِي أَوَّلِهَا، وَبِأَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ مَحَلُّهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، بَلْ هُوَ مَا يَلِي الْإِمَامَ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ مِنْهُ، فَثَوَابُهُ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ بِاخْتِلَافِ بِقَاعِهِ بِخِلَافِ مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ، فَإِنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فِي ذَاتِهَا مِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصُ بَعْضِهَا بِكَثْرَةِ الْوَارِدِينَ فِيهِ، وَبِالْوِقَايَةِ مِنْ نَحْوِ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ قَائِلَهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَجِيئِهِ قَبْلُ فَيَبْقَى حَقُّهُ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ الْإِقَامَةِ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ، وَهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ نَحْوِ رِبَاطٍ) وَهُوَ مَا يُبْنَى لِلْمُحْتَاجَيْنِ وَالْخَانْقَاهُ مَا يُبْنَى لِلصُّوفِيَّةِ فَهُوَ أَخَصُّ، وَلِغَيْرِ أَهْلِ الْمَدْرَسَةِ مَا اُعْتِيدَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ نَوْمٍ بِهَا وَطُهْرٍ وَشُرْبٍ مِنْ مَائِهَا مَا لَمْ يَنْقُصْ الْمَاءُ عَنْ حَاجَةِ أَهْلِهَا فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر، وَهَلْ لِلْغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ مَنَعَهُ أَهْلُهَا؟ وَهَلْ لَهُمْ الْمَنْعُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ ضَرَرٌ؟ يُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ، وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ الِاخْتِصَاصَ جَازَ دُخُولُ غَيْرِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، وَإِنْ شَرَطَهُ لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَإِنْ صَرَّحَ بِمَنْعِ دُخُولِ غَيْرِهِمْ لَمْ يَطْرُقْهُ خِلَافٌ قَطْعًا أَيْ: لَا يَجُوزُ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ تَأَمَّلْ. ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَةٍ) وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ نَاظِرٌ أَوْ اسْتَأْذَنَهُ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ، وَيُوَافِقُ اعْتِبَارُ الْمُصَنِّفِ كَابْنِ الصَّلَاحِ إذْنَهُ فِي سُكْنَى بُيُوتِ الْمَدْرَسَةِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْمُتَوَلِّي إذْنَهُ فِي ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اُعْتِيدَ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ، وَيَعْمَلُ بِالْمُعْتَادِ الْمُطَّرِدِ فِي مِثْلِهِ حَالَةَ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ الْمُطَّرِدَةَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ إذَا عُلِمَ بِهَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ، فَيُزْعِجُ فَقِيهٌ تَرَكَ التَّعَلُّمَ وَصُوفِيٌّ تَرَكَ التَّعَبُّدَ شَرْحُ م ر، وَأَمَّا مَا يَقَعُ الْآنَ مِنْ بَطَالَةِ الْمُدَرِّسِينَ فِي الْمَدَارِسِ، فَيَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ مَعْلُومِهَا عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُدَرِّسْ وَمُتَعَلِّمٍ لَمْ يَحْضُرْ؛ لِأَنَّ زَمَنَ بَطَالَتِهِمْ غَيْرُ مُعْتَادٍ فِيمَا سَبَقَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ أَخْذُ الْمَعْلُومِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ حَيْثُ لَمْ يُرَاعُوا مَا كَانَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِمْ فِي الْمُتَعَلِّمِ إذَا حَضَرَ الْمُدَرِّسُ مَا إذَا لَمْ يَحْضُرْ الْمُدَرِّسُ فَلَا يَسْقُطُ مَعْلُومُ الْمُتَعَلِّمِ شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ق ل، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَخَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَةٍ اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَقُلْ هُنَا: لِيَعُودَ كَمَا قَالَ فِي اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، وَلَعَلَّ هَذَا يُفْهَمُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ شَأْنَ مَنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ الْعَوْدُ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَطَالَتْ غَيْبَتُهُ) أَيْ: بِحَيْثُ يُعَدُّ مُعَرَّضًا ح ل.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ]

(فَصْلٌ: فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ)

كَالْمَعْدِنِ، وَالْمَاءِ أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَقِسْمَةِ مَاءِ الْقَنَاةِ الْمُشْتَرَكَةِ ع ش. (قَوْلُهُ الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ) مِنْ الْعَدْنِ وَهُوَ الْإِقَامَةُ وَمِنْهُ {جَنَّاتُ عَدْنٍ} [الرعد: ٢٣] ، وَعِبَارَةُ م ر وَهُوَ حَقِيقَةً: الْبُقْعَةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى جَوَاهِرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعُدُونِ أَيْ: إقَامَةِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِيهَا، وَالْمُرَادُ مَا فِيهَا م ر فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ، وَقِيلَ: هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ إلَخْ لَيْسَ هُوَ الْحُكْمُ بَلْ تَوْطِئَةٌ، وَالْحُكْمُ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يُمْلَكُ ظَاهِرٌ عَلِمَهُ.

(قَوْلُهُ: بِلَا عِلَاجٍ) أَيْ: بَعْدَ الْوُصُولِ إلَيْهِ بِنَحْوِ حَفْرٍ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: مَا يَرْمِي بِهِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالْبَارُودِ. (قَوْلُهُ: وَكِبْرِيتٍ) وَهُوَ عَيْنٌ تَجْرِي فَإِذَا جَمَدَ مَاؤُهَا صَارَ كِبْرِيتًا أَبْيَضَ، وَأَصْفَرَ، وَأَكْدَرَ، وَأَحْمَرَ، وَأَعَزُّهُ الْأَحْمَرُ، وَمَعْدِنُهُ خَلْفَ وَادِي النَّمْلِ الَّذِي مَرَّ بِهِ سُلَيْمَانُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَيُضِيءُ فِي مَعْدِنِهِ فَإِذَا فَارَقَ مَعْدِنَهُ زَالَ ضَوْءُهُ. اهـ إشَارَاتٌ لِابْنِ الْمُلَقِّنِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ شَيْءٌ يُلْقِيهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَنْبَرَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يَنْبُتُ فِي قَاعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>