للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَحْوِ مَحْرَمٍ وَلَا كَافِرٌ أَوْ كَافِرَةٌ مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمَةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ، أَوْ مُسْلِمَةٍ يُعَالِجَانِ. وَقَوْلِي: بِشَرْطِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلِحَلِيلِ امْرَأَةٍ) مِنْ زَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ (نَظَرُ كُلِّ بَدَنِهَا) حَتَّى دُبُرِهَا خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ فِي الدُّبُرِ (بِلَا مَانِعٍ لَهُ) أَيْ: لِلنَّظَرِ لِكُلِّ بَدَنِهَا؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَمَتُّعِهِ، لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ الْفَرْجِ (كَعَكْسِهِ) فَلَهَا النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهِ بِلَا مَانِعٍ، لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ الْفَرْجِ وَقَوْلِي: بِلَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِعَدَمِ الْمَانِعِ مَا لَوْ اعْتَدَّتْ عَنْ شُبْهَةٍ، أَوْ زُوِّجَتْ الْأَمَةُ، أَوْ كُوتِبَتْ، أَوْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً، أَوْ نَحْوَهَا مِمَّنْ يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا، فَيَحْرُمُ نَظَرُ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَتَعْبِيرِي بِالْحَلِيلِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالزَّوْجِ (فَرْعٌ) الْمُشْكِلُ يُحْتَاطُ فِي نَظَرِهِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ فَيُجْعَلُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلًا وَمَعَ الرِّجَالِ امْرَأَةً، كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا

(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْتِمَاسُ الْخَاطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ

(تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

مِنْ هَذَا الْحَاصِلِ اهـ. شَيْخُنَا وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي أَمْرَدَ قُدِّمَ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ بَالِغٌ فَكَافِرٌ م ر وَقَوْلُهُ: أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورٍ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ أَيْ: أَوْ حُضُورُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مَعَ فَقْدِهِ أَيْ: عِنْدَ فَقْدِ الْجِنْسِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ عِنْدَ الْفَقْدِ إلَخْ وَإِلَّا فَالْفَقْدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ تَأَمَّلْ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: نَحْوِ مَحْرَمٍ) مِنْ زَوْجٍ، أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ لِحِلِّ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَلَا كَافِرٍ، أَوْ كَافِرَةٍ إلَخْ) مِنْ هَذَا أُخِذَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي مُعَالَجَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ مَحْرَمًا قَالَ شَيْخُنَا كَحَجِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مُطْلَقًا أَيْ: مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا عَلَى كَافِرَةٍ لِنَظَرِهِ مَا لَمْ تَنْظُرْ هِيَ قَالَ شَيْخُنَا وَوُجُودُ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَالْعَدَمِ فِيمَا يَظْهَرُ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَهَا النَّظَرُ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا) فَإِنْ مَنَعَهَا حَرُمَ النَّظَرُ لِمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ هَذَا مَا تَحَرَّرَ بَعْدَ التَّوَقُّفِ ز ي أَيْ: فِي غَيْرِ الْحَاشِيَةِ وَأَمَّا فِيهَا قَالَ: قَوْلُهُ: فَلَهَا النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْهُ وَإِلَّا حَرُمَ اهـ. أَيْ: نَظَرُهَا إلَى عَوْرَتِهِ فَقَطْ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ وَإِنْ مَنَعَهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ مَنْعَهَا إذَا مَنَعَهَا اهـ. ح ل بِخِلَافِ مَا إذَا مَنَعَتْهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ عَلَيْهَا أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ مِمَّنْ يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا) كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ ز ي. (قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ نَظَرُ إلَخْ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَهَذَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْحَلِيلُ كَالْمَحْرَمِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَيُجْعَلُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلًا) فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهِنَّ وَنَظَرُهُنَّ إلَيْهِ وَمَعَ الرِّجَالِ امْرَأَةً فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ النَّظَرُ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ لَهُمْ وَمَعَ مُشْكِلٍ مِثْلِهِ الْحُرْمَةُ مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ بِتَقْدِيرِهِ مُخَالِفًا لَهُ احْتِيَاطًا وَإِنَّمَا غَسَّلَاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِانْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ لِلِاحْتِيَاطِ مَعْنًى ح ل.

[فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ]

مِنْ الْخَطْبِ وَهُوَ الْبَيَانُ، وَكُسِرَتْ الْخَاءُ لِتَدُلَّ عَلَى الْهَيْئَةِ دَمِيرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْتِمَاسُ) أَيْ: لُغَةً وَشَرْعًا ع ش (قَوْلُهُ: تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ) أَيْ: وَخَلِيَّةٍ عَمَّا يَمْنَعُ نِكَاحَهَا لَكِنْ فِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ مَا يُفِيدُ الْجَوَازَ حِينَئِذٍ لِيَقَعَ التَّزْوِيجُ إذَا زَالَ الْمَانِعُ وَذَلِكَ كَصَغِيرَةٍ ثَيِّبٍ، أَوْ بِكْرٍ لَا مُجْبِرَ لَهَا، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ وَلَا كَرَاهَةَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ لِلْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِهَا: إذَا أَسْلَمْتِ تَزَوَّجْتُكِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَطْلُوبٌ اهـ. ح ل قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَضِيَّتُهُ جَوَازُ خِطْبَةِ السُّرِّيَّةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ الْمُسْتَفْرَشَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ السَّيِّدُ عَنْهُمَا، وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَائِهِ بَلْ هُمَا فِي مَعْنَى الْمَنْكُوحَةِ نَعَمْ مَتَى وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّسَرِّي جَازَ التَّعْرِيضُ كَالْبَائِنِ إلَّا إنْ خِيفَ إفْسَادُهَا عَلَى مَالِكِهَا. (قَوْلُهُ: وَعِدَّةٍ) وَخَلِيَّةٍ أَيْضًا عَنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَعَنْ خِطْبَةٍ سَابِقَةٍ مُعْتَبَرَةٍ ز ي وَأُورِدَ عَلَيْهِ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ خِطْبَتِهَا تَعْرِيضًا مَعَ عَدَمِ الْخُلُوِّ عَنْ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْعِدَّةُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ النِّكَاحِ. وَأَقُولُ: إيرَادُهَا غَفْلَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخَلِيَّةِ وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ فَمَذْكُورَةٌ بَعْدُ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ خُلُوِّهَا أَيْضًا مِنْ بَقِيَّةِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْ خِطْبَةِ الْغَيْرِ. وَمَا أُورِدَ عَلَى مَفْهُومِهِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ حَيْثُ تَحِلُّ خِطْبَتُهَا مَعَ عَدَمِ خُلُوِّهَا عَنْ الْعِدَّةِ الْمَانِعَةِ لِلنِّكَاحِ؛ لِأَنَّ ذَا الْعِدَّةَ لَا حَقَّ لَهُ فِي نِكَاحِهَا رُدَّ بِأَنَّ الْجَائِزَ إنَّمَا هُوَ التَّعَرُّضُ فَقَطْ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ جَوَازَ التَّصْرِيحِ لَهَا وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فَسَاوَتْ غَيْرَهَا وَعَلَى مَنْطُوقِهِ مِنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَى مُطَلِّقِهَا خِطْبَتُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَعْتَدَّ مِنْهُ رُدَّ أَيْضًا بِأَنَّهَا قَامَ بِهَا مَانِعٌ فَأَشْبَهَتْ خَلِيَّةً مَحْرَمًا لَهُ فَكَمَا لَا تَرِدُ الْمَحْرَمُ لَا تَرِدُ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْخَلِيَّةُ مِنْ سَائِرِ الْمَوَانِعِ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ إيهَامُهُ حِلَّ خِطْبَةِ الْأَمَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ السَّيِّدُ عَنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَائِهِ؛ إذْ هِيَ فِي مَعْنَى الزَّوْجَةِ اهـ. وَالْأَوْجَهُ حُرْمَتُهَا مُطْلَقًا مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى إعْرَاضِ السَّيِّدِ عَنْهَا وَمَحَبَّتِهِ لِتَزْوِيجِهَا، وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ هُنَاكَ مَانِعًا هُوَ إفْسَادُهَا عَلَيْهِ بَلْ مُجَرَّدُ عِلْمِهِ بِامْتِدَادِ نَظَرِ غَيْرِهِ لَهَا مَعَ سُؤَالِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ إيذَاءٌ لَهُ اهـ. وَكَتَبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>