للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ أَحْرَمَ، أَوْ عَضَلَ) أَيْ: مَنَعَ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ (مُكَلَّفَةً دَعَتْ إلَى كُفْءٍ) ، وَلَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ تَزْوِيجِهَا بِهِ نِيَابَةً عَنْهُ؛ لِبَقَائِهِ عَلَى الْوِلَايَةِ؛ وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ فِي الْأَخِيرَةِ حَقٌّ عَلَيْهِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ وَفَاهُ الْحَاكِمُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرٍ كُفْءٍ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ دَعَتْهُ إلَى مَجْبُوبٍ، أَوْ عِنِّينٍ فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ كَانَ عَاضِلًا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ، وَكَذَا لَوْ دَعَتْهُ إلَى كُفْءٍ فَقَالَ: لَا أُزَوِّجُك إلَّا مِمَّنْ هُوَ أَكْفَأُ مِنْهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ، كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَمِنْ خِطْبَةِ الْكُفْءِ لَهَا، وَمِنْ تَعْيِينِهَا لَهُ، وَلَوْ بِالنَّوْعِ بِأَنْ خَطَبَهَا أَكْفَاءُ وَدَعَتْ إلَى أَحَدِهِمْ. وَخَرَجَ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مَنْ غَابَ دُونَهُمَا فَلَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إلَّا بِإِذْنِهِ، نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِخَوْفٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، أَمَّا لَوْ عَضَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ فَقَدْ فَسَقَ؛ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ لَا السُّلْطَانُ، كَمَا سَيَأْتِي (وَلَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا فَلِمُجْبِرٍ تَعْيِينُ) كُفْءٍ (آخَرَ) ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ نَظَرًا مِنْهَا. أَمَّا غَيْرُ الْمُجْبِرِ، وَلَوْ أَبًا، أَوْ جَدًّا بِأَنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَتْهُ؛ فَتَعْبِيرِي بِالْمُجْبِرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَبِ

{دَرْسٌ} (فَصْلٌ)

فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ (يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌّ) وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ لِنَقْصِهِ، فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ، نَعَمْ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ أَمَةً زَوَّجَهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْآخَرِ فَقَدِمَ الْغَائِبُ وَقَالَ: كُنْت زَوَّجْتُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ. ز ي وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ الصُّوَرَ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ:

وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ فِي صُوَرٍ أَتَتْ ... مَنْظُومَةً تَحْكِي عُقُودَ جَوَاهِرِ

عَدَمُ الْوَلِيِّ وَفَقْدُهُ وَنِكَاحُهُ ... وَكَذَاكَ غَيْبَتُهُ مَسَافَةَ قَاصِرِ

وَكَذَاكَ إغْمَاءٌ وَحَبْسٌ مَانِعٌ ... أَمَةً لِمَحْجُورٍ تَوَارِي الْقَادِرِ

إحْرَامُهُ وَتَعَزُّزٌ مَعَ عَضْلِهِ ... إسْلَامُ أُمِّ الْفَرْعِ وَهِيَ لِكَافِرِ

. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْإِغْمَاءَ لَا يَكُونُ مَانِعًا بَلْ يُنْتَظَرُ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَضَلَ) ، وَلَوْ لِنَقْصِ الْمَهْرِ شَرْحُ م ر وَالْعَضْلُ صَغِيرَةٌ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يَأْثَمُ بَاطِنًا بِعَضْلٍ لِمَانِعٍ يُخِلُّ بِالْكَفَاءَةِ عَلِمَهُ مِنْهُ بَاطِنًا، وَلَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُهُ ح ل وَعِبَارَةُ م ر وَإِفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مُرَادُهُ أَنَّهُ فِي حُكْمِهَا لِتَصْرِيحِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ.

(قَوْلُهُ: مِنْ تَزْوِيجِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِمُنِعَ. (قَوْلُهُ نِيَابَةً عَنْهُ) فَالسُّلْطَانُ يُزَوِّجُ بِالنِّيَابَةِ لَا بِالْوِلَايَةِ، وَعَلَيْهِ لَوْ ثَبَتَ الْعَضْلُ بِالْبَيِّنَةِ فَزَوَّجَ، ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرُجُوعِ الْوَلِيِّ عَنْ الْعَضْلِ فَهَلْ تَزْوِيجُ السُّلْطَانِ كَانْعِزَالِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لَا تَسْتَمِرُّ إلَّا حَيْثُ دَامَ الْوَلِيُّ عَلَى الْعَضْلِ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْوَلِيِّ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ ح ل. (قَوْلُهُ: لِبَقَائِهِ) أَيْ: الْوَلِيِّ الْغَائِبِ، أَوْ الْمُحْرِمِ، أَوْ الْعَاضِلِ شَرْحُ م ر وَهُوَ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ) أُظْهِرَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْهُ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَجْبُوبِ، أَوْ الْعِنِّينِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ هُوَ أَكْفَأُ مِنْهُ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا؛ لِئَلَّا يُنَاقِضَ مَا يَأْتِي أَنَّهَا لَوْ طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ مِنْ كُفْءٍ وَهُوَ مِنْ آخَرَ قُدِّمَ طَلَبُهُ هُوَ سم. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ عَضَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ) أَيْ: وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ أَيْ: الَّتِي هِيَ الْعَضَلَاتُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَمَتَى كَانَ فَاسِقًا بِغَيْرِ الْعَضْلِ لَا يُزَوِّجُ، ثُمَّ إنَّ فِسْقَهُ بِالْعَضْلِ هَلْ يَمْنَعُ شَهَادَتَهُ، أَوْ لَا؟ نُقِلَ عَنْ شَيْخِ وَالِدِي نَاصِرِ الْمِلَّةِ طب أَنَّهُ فَاسِقٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ لَا مُطْلَقًا، وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى مَنْعِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ، لَوْ تَابَ مِنْهُ عِنْدَ الْعَقْدِ اُكْتُفِيَ بِتَوْبَتِهِ وَلَا يَجِبُ اخْتِبَارُهُ، فَلَوْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ كَانَ الْمُزَوِّجُ السُّلْطَانَ ح ل وَقَوْلُ ح ل: الَّتِي هِيَ الْعَضَلَاتُ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ تُعْتَبَرُ مَعَاصِيهِ كُلُّهَا.

(قَوْلُهُ تَعْيِينُ كُفْءٍ آخَرَ) وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنُهَا يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَبِ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تُوهِمُ أَنَّ الْجَدَّ لَا يُزَوِّجُ، وَأَنَّ الْأَبَ يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ لِكُفْءٍ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَتْهُ وَلَيْسَ مُرَادًا ع ش.

[فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ]

(فَصْلٌ: فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ) أَيْ وَغَيْرِهَا مِنْ قَوْلِهِ وَلِمُجْبِرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ) أَيْ الشَّامِلَةَ لِلسَّيِّدِيَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ مَلَكَ إلَخْ أَيْ الْوِلَايَةَ الْخَاصَّةَ، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ تَغَلَّبَ عَلَى الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى رَقِيقٌ، أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ لَا كَافِرٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِهَا كَالْمَرْأَةِ. وَحَيْثُ أُرِيدَ الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ، لَا يَحْسُنُ اسْتِثْنَاءُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مِنْ الْفِسْقِ وَكَانَ يَتَعَيَّنُ إسْقَاطُهُ، وَخَرَجَ بِالْوِلَايَةِ الْوَكَالَةُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّقِيقُ وَكِيلًا فِي الْقَبُولِ دُونَ الْإِيجَابِ ح ل وَمِثْلُهُ السَّفِيهُ م ر

(قَوْلُهُ لِنَقْصِهِ) أَيْ الرِّقِّ أَيْ صَاحِبِهِ (قَوْلُهُ الْمُبَعَّضُ) وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ بَلْ أَوْلَى، لِتَمَامِ مِلْكِهِ لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ) أَيْ الْمُبَعَّضَ، وَعِبَارَةُ م ر بِنَاءً عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ لَا بِالْوِلَايَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْوِلَايَةَ غَيْرُ شَامِلَةٍ لِلْمِلْكِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِدْرَاكُ صُورِيًّا، وَعِبَارَةُ ح ل: فَالْوِلَايَةُ تُطْلَقُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ وَالسَّيِّدِيَّةِ كَمَا هُنَا، وَتُطْلَقُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السَّيِّدِيَّةَ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>