للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَعِيفَةً لَمْ يُغْتَفَرْ فِيهِ الدَّمُ الْكَثِيرُ كَمَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الِاسْتِنْجَاءِ عَنْهُ بِخِلَافِ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ، وَيُمْكِنُ أَيْضًا حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى كَثِيرٍ جَاوَزَ مَحِلَّهُ أَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ الْأَصَحَّ عَدَمَ الْعَفْوِ أَخْذًا مِمَّا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ ثَمَّ مِنْ عَدَمِ الْعَفْوِ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ ثَمَّ (وَيَجِبُ نَزْعُهُ) سَوَاءً أَوَضَعَهُ عَلَى حَدَثٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَمْ عَلَى طُهْرٍ (إنْ أَمِنَ) مَحْذُورًا مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ.

، (بَابُ الْحَيْضِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ، وَالْحَيْضُ لُغَةً: السَّيَلَانُ يُقَالُ: حَاضَ الْوَادِي إذَا سَالَ، وَشَرْعًا: دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ الثَّانِي أَنَّ مَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَاكَ مِنْ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ. الثَّالِثُ أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ الْأَصَحَّ عَدَمَ الْعَفْوِ عَنْ الْكَثِيرِ مُطْلَقًا أَيْ فِيمَا هُنَا وَفِيمَا هُنَاكَ، سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ فَاعِلٍ أَمْ لَا وَجَاوَزَ مَحَلَّهُ أَوْ لَا، فَالْبَابَانِ مُسْتَوِيَانِ عَلَى الْجَوَابَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَمُفْتَرِقَانِ عَلَى الْأَوَّلِ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُغْتَفَرْ فِيهِ الدَّمُ الْكَثِيرُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَلَا جَاوَزَ مَحَلَّهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ إلَخْ إطْفِيحِيٌّ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ) أَيْ فَمَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْكَثِيرِ مَحْمُولٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ دُونَ طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ ح ل. (قَوْلُهُ عَلَى كَثِيرٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَهَذَا كَمَا تَرَى إنَّمَا يَأْتِي عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَقَدُّمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى التَّيَمُّمِ، أَمَّا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ يَجِبُ تَقَدُّمُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لَا لِعَدَمِ الْعَفْوِ، فَإِنْ فُرِضَ طُرُوُّ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ بَعْدُ فَلَا بِنَاءَ ز ي. (قَوْلُهُ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ) أَيْ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْكَثِيرِ مِنْ الشَّخْصِ نَفْسِهِ إذْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَحَلَّهُ أَوْ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ، أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالتَّيَمُّمِ فَالْأَجْوِبَةُ ثَلَاثَةٌ ح ل. (قَوْلُهُ عَدَمُ الْعَفْوِ) أَيْ عَنْ الْكَثِيرِ مُطْلَقًا ح ل أَيْ هُنَا وَفِي الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ وَيَجِبُ نَزْعُهُ إلَخْ) وَهَذَا إذَا أَخَذَ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا وَكَانَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ وَإِنْ وُضِعَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَجَبَ نَزْعُهُ مُطْلَقًا أَيْ أَخَذَ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا أَوْ لَا، وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ أَوْ لَا ح ل.

[بَابُ الْحَيْضِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ]

(بَابُ الْحَيْضِ) أَيْ بَابُ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَبَيَانُ زَمَنِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ، وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عَنْ الْغُسْلِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِهِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ قَبْلَهُ عِنْدَ ذِكْرِ مُوجِبَاتِهِ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَلِتَعَلُّقِهِ بِالنِّسَاءِ فَكَانَ مُؤَخَّرَ الرُّتْبَةِ.

وَلَهُ عَشْرَةُ أَسْمَاءٍ: حَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَطَمْثٌ بِالْمُثَلَّثَةِ وَضِحْكٌ وَإِعْصَارٌ وَإِكْبَارٌ وَدِرَاسٌ وَعِرَاكٌ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفِرَاكٌ بِالْفَاءِ وَطَمْسٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:

حَيْضٌ نِفَاسٌ دِرَاسٌ طَمْسٌ إعْصَارٌ ... ضِحْكٌ عِرَاكٌ فِرَاكٌ طَمْثٌ إكْبَارٌ

. وَاَلَّذِي يَحِيضُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ ثَمَانِيَةٌ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ:

ثَمَانِيَةٌ فِي جِنْسِهَا الْحَيْضُ يَثْبُتُ ... وَلَكِنْ فِي غَيْرِ النَّسَا لَا يُؤَقَّتُ

نِسَاءٌ وَخُفَّاشٌ وَضَبُعٌ وَأَرْنَبٌ ... كَذَا نَاقَةٌ وَزَغٌ وَحَجَرٌ وَكَلْبَةٌ

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَعَلَّ مَعْنَى حَيْضِ غَيْرِ الْمَرْأَةِ رُؤْيَةُ دَمِهَا وَلَيْسَ حَيْضًا حَقِيقَةً فَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ أَقَلُّ وَلَا أَكْثَرُ وَلَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَحْكَامِ ق ل.

(قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِالتَّرْجَمَةِ وَلَمْ يَقُلْ وَالنِّفَاسُ وَالِاسْتِحَاضَةُ لِأَصَالَتِهِ، أَمَّا الِاسْتِحَاضَةُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا النِّفَاسُ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ حَجّ، وَقَالَ م ر وَتَرْجَمَهُ بِالْحَيْضِ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ أَغْلَبُ فَقَدْ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا يُعَدُّ عَيْبًا. (قَوْلُهُ وَالْحَيْضُ لُغَةً السَّيَلَانُ) وَمِنْهُ الْحَوْضُ لِحَيْضِ الْمَاءِ أَيْ سَيَلَانِهِ فِيهِ، وَالْعَرَبُ تُبْدِلُ الْوَاوَ يَاءً وَبِالْعَكْسِ لِأَنَّهُمَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْهَوَاءُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ الْفَمِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَالِاسْتِحَاضَةُ لُغَةً السَّيَلَانُ أَيْضًا. وَشَرْعًا مَا ذَكَرَهُ، وَقِيلَ إنَّ التَّعْرِيفَ الَّذِي ذَكَرَهُ اتَّحَدَ فِيهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ وَالشَّرْعِيُّ إطْفِيحِيٌّ. (قَوْلُهُ إذَا سَالَ) أَيْ سَالَ مَاؤُهُ (قَوْلُهُ دَمُ جِبِلَّةٍ) أَيْ سَيَلَانُ دَمِ جِبِلَّةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَقِيلَ الْقَاعِدَةُ أَغْلَبِيَّةٌ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ، وَالْجِبِلَّةُ الطَّبِيعَةُ وَإِضَافَةُ الدَّمِ إلَيْهَا مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ أَيْ دَمٍ مُسَبَّبٍ نَاشِئٍ عَنْ الطَّبِيعَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي دَمِ عِلَّةٍ. (قَوْلُهُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ) أَيْ مِنْ عِرْقِ فَمِهِ فِي أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ. وَالرَّحِمُ وِعَاءُ الْوَلَدِ وَهُوَ جِلْدَةٌ عَلَى صُورَةِ الْجَرَّةِ الْمَقْلُوبَةِ فَبَابُهُ الضَّيِّقُ مِنْ جِهَةِ الْفَرْجِ، وَوَاسِعُهُ أَعْلَاهُ وَيُسَمَّى بِأُمِّ الْأَوْلَادِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ) قَالَ ح ل أَيْ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى سَبِيلِ الصِّحَّةِ اهـ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا وَقْتٌ لَا أَوْقَاتٌ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ

<<  <  ج: ص:  >  >>