للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَقَطَ خِيَارُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أُخِّرَ خِيَارُهُ إلَى كَمَالِهِ، أَوْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا أَوْ تَخَلَّفَ إسْلَامٌ فَلَهَا التَّأْخِيرُ، وَعُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْفَوْرِيَّةِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَوْ رَضِيَتْ بِعُنَّتِهِ أَوْ أَجَّلَتْ حَقَّهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، سَقَطَ حَقُّهَا وَهَذَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ وَرَضِيَتْ بِهِ، فَإِنَّ لَهَا الْفَسْخَ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ، وَكَذَا فِي الْإِيلَاءِ وَذِكْرُ فَوْرِيَّةِ خِيَارِ الْخُلْفِ فِي غَيْرِ الْعَيْبِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَتَحْلِفُ) الْعَتِيقَةُ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إذَا أَرَادَتْ الْفَسْخَ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ (فِي جَهْلِ عِتْقٍ) لَهَا، إنْ (أَمْكَنَ) لِنَحْوِ غَيْبَةِ مُعْتِقِهَا عَنْهَا وَإِلَّا حَلَفَ الزَّوْجُ، (أَوْ) جَهْلِ (خِيَارٍ بِهِ) أَيْ بِعِتْقِهَا، (أَوْ) جَهْلِ (فَوْرٍ) لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِهِ، وَكَوْنَهُ فَوْرِيًّا، خَفِيَّانِ لَا يَعْرِفُهُمَا إلَّا الْخَوَاصُّ، وَمَا ذُكِرَ فِي الْأَخِيرَةِ وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي نَظِيرُ مَا فِي الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا، وَقِيلَ: لَا تُصَدَّقُ فِيهَا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ أَصْلَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَقِيلَ: تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إنْ كَانَتْ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَتْ بَعِيدَةً عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَإِلَّا فَلَا

وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ كَوْنَ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ مِمَّا أَشْكَلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ فَعَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَوْلَى، (وَحُكْمُ مَهْرٍ) بَعْدَ الْفَسْخِ بِعِتْقِهَا (كَعَيْبٍ) أَيْ كَحُكْمِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ، فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ، لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهَا مِنْهُ لِتَضَرُّرِهَا بِتَرْكِهِ، أَوْ فَسَخَتْ بَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ أَوْ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ كَأَنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ، أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ، فَمَهْرُ مِثْلٍ لَا الْمُسَمَّى لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ (لَزِمَ) فَرْعًا (مُوسِرًا) وَلَوْ أُنْثَى (أَقْرَبَ) اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ، (فَوَارِثًا) إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا. (إعْفَافُ أَصْلٍ ذَكَرٍ) وَلَوْ لِأُمٍّ أَوْ كَافِرًا (حُرٍّ مَعْصُومٍ عَاجِزٍ عَنْهُ أَظْهَرَ حَاجَتَهُ لَهُ) وَإِنْ لَمْ يَخَفْ زِنًا أَوْ كَانَ تَحْتَهُ نَحْوُ صَغِيرَةٍ أَوْ عَجُوزٍ شَوْهَاءَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ فَمَنْ أَخَّرَ قَاصِرًا ح ل. (قَوْلُهُ سَقَطَ خِيَارُهُ) وَكَذَا مَنْ أَخَّرَ الرَّفْعَ لِلْحَاكِمِ ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا) قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ بَعْدَهُ، فَلَهَا التَّأْخِيرُ انْتِظَارًا لِبَيْنُونَتِهَا فَتَسْتَرِيحُ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ تَخَلَّفَ إسْلَامٌ) أَيْ إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَا كَافِرَيْنِ رَقِيقَيْنِ، وَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ عَتَقَتْ وَتَأَخَّرَ إسْلَامُ الْآخَرِ فَلَهَا التَّأْخِيرُ إلَى الرَّجْعَةِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا، وَالْإِسْلَامُ فِيمَا لَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ رَقِيقَيْنِ، لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الْبَيْنُونَةِ وَقَدْ لَا يُرَاجِعُ وَلَا يُسْلِمُ الْمُتَخَلِّفُ، فَيَحْصُلُ الْفِرَاقُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ جِهَتِهَا الرَّغْبَةُ فِيهِ تَأَمَّلْ هَذَا التَّصْوِيرَ ز ي، وَفِيهِ قُصُورٌ لِعَدَمِ شُمُولِهِ لِلْعَيْبِ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبُهَا

(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْإِيلَاءِ) بِخِلَافِ الْعُنَّةِ فَإِنَّهَا إذَا رَضِيَتْ بِهَا سَقَطَ حَقُّهَا لِعَدَمِ تَجَدُّدِ ضَرَرِهَا، لِأَنَّهَا أَيِسَتْ مِنْ حُصُولِ الْوَطْءِ عَادَةً بِخِلَافِ الْمُولِي ح ل (قَوْلُهُ فِي جَهْلِ عِتْقٍ) وَكَذَا فِي جَهْلِ الْعُيُوبِ ح ل فَلَوْ قَالَ: وَيَحْلِفُ مَنْ ادَّعَى جَهْلًا بِسَبَبِ الْفَسْخِ أَوْ الْخِيَارِ إلَخْ لَكَانَ أَعَمَّ. (قَوْلُهُ مِمَّا أَشْكَلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ) الْمُرَادُ بِإِشْكَالِهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْ قَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَنَفَاهُ بَعْضُهُمْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ مِمَّا أَشْكَلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَيْ حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِيهِ.

[فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ]

أَيْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ حُرْمَةِ وَطْءِ أَمَةِ فَرْعِهِ (قَوْلُهُ: لَزِمَ فَرْعًا) وَلَوْ مُبَعَّضًا، وَلَوْ غَيْرَ وَارِثٍ كَابْنٍ بِنْتٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَكَافِرًا ح ل وَس ل. (قَوْلُهُ: مُوسِرًا) بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ مَا يَدْفَعُهُ لَهُ زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ح ل، وَعِبَارَةُ الْعَنَانِيِّ بِأَنْ يَفْضُلَ الْمَهْرُ أَوْ الثَّمَنُ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً. (قَوْلُهُ: اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ) كَابْنِ بِنْتٍ مَعَ بِنْتِ بِنْتٍ، فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج، حَيْثُ اسْتَوْجَهَ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا) هَلَّا قَدَّرَهُ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ فَوَارِثًا بِأَنْ يَقُولَ: فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا فَوَارِثًا كَمَا هُوَ عَادَتُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَوْا) أَيْ: الْفُرُوعُ. (قَوْلُهُ: إعْفَافُ أَصْلٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَ إنْ قَدَرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ذَكَرٍ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إعْفَافُ الْأُمِّ لَوْ لَمْ يَرْضَ زَوْجُهَا إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إلْزَامَ الْفَرْعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجِهَا مَعَهَا فِيهِ غَايَةُ الْعُسْرِ فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ كَافِرًا) أَيْ: مَعْصُومًا. (قَوْلُهُ: حُرٍّ) أَيْ كُلًّا. (قَوْلُهُ: أَظْهَرَ حَاجَتَهُ) أَيْ: مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عِنِّينًا وَاحْتَاجَ إلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ وَطْءٍ لَمْ يَلْزَمْ الْفَرْعُ ذَلِكَ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ الزِّنَا وَهُوَ بَعِيدٌ ح ل.

(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِلْإِعْفَافِ أَوْ لِلْأَقْرَبِ، وَحَاجَتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَعْنَى احْتِيَاجِهِ، لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ وَتُعْرَفُ حَاجَتُهُ لَهُ يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلْإِعْفَافِ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَجُوزٍ شَوْهَاءَ) لَا تُعِفُّهُ، وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا تُعِفُّهُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَذَاتِ الْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ، وَعِبَارَةُ س ل بَلْ الشَّوْهَاءُ، وَلَوْ شَابَّةً كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ كَالْعَدَمِ اهـ فَالْعَجُوزُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَعِبَارَةُ م ر وَلَا تَكْفِي شَوْهَاءُ اهـ، وَلَوْ قُرِئَ عَجُوزٌ بِالْجَرِّ عَلَى مَعْنَى أَوْ نَحْوُ عَجُوزٍ لَشَمِلَ الْمُسْتَحَاضَةَ وَغَيْرَهَا، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ يَدْفَعُهَا لِلْأَبِ يُوَزِّعُهَا عَلَيْهِمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، فَإِنْ فَسَخَتْ وَاحِدَةٌ تُمِّمَتْ لِلْأُخْرَى، لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هُنَا يَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ جَمِيعُهَا لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا عَنْ الْمُدِّ. اهـ. ز ي. وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ وَالْخَطِيبُ الثَّانِيَ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَدْفَعُهَا لِلْأَبِ وَهُوَ يَدْفَعُهَا لِمَنْ شَاءَ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ: لُزُومُ الْإِعْفَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>