للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِمَا عِنْدَهُ) ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ، وَأَهْدَى إلَيْهِ هَذَا (إنْ رَضِيَ) بِهِ (وَإِلَّا فَعِنْدَهَا) ، وَيَعُودُهُمَا، وَيَحْتَرِزُ فِي الْحَالَيْنِ عَنْ الْخَلْوَةِ بِهَا (، وَإِنْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا لَيْلًا، وَعِنْدَهُ نَهَارًا) لِيُعَلِّمَهُ الْأُمُورَ الدِّينِيَّةَ، وَالدُّنْيَوِيَّةَ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ (أَوْ) اخْتَارَتْهَا (أُنْثَى فَعِنْدَهَا أَبَدًا) أَيْ: لَيْلًا، وَنَهَارًا لِاسْتِوَاءِ الزَّمَنَيْنِ فِي حَقِّهَا (وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ) ، وَلَا يَطْلُبُ إحْضَارَهَا عِنْدَهُ (، وَإِنْ اخْتَارَهُمَا) مُمَيِّزٌ (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ عِنْدَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ مِنْهُمَا (أَوْ لَمْ يَخْتَرْ) وَاحِدًا مِنْهُمَا (فَالْأُمُّ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَهَا، وَلَمْ يَخْتَرْ غَيْرَهَا، وَكَالْأُنْثَى فِيمَا ذُكِرَ الْخُنْثَى.

(، وَلَوْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَرَادَ سَفَرًا (لَا لِنُقْلَةٍ) كَحَجٍّ، وَتِجَارَةٍ، وَنُزْهَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ سَفَرَ حَاجَةٍ (فَالْمُقِيمُ أَوْلَى) بِالْوَلَدِ مُمَيِّزًا كَانَ، أَوْ لَا حَتَّى يَعُودَ الْمُسَافِرُ لِخَطَرِ السَّفَرِ طَالَتْ مُدَّتُهُ، أَوْ لَا، وَلَوْ أَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ فَالْأُمُّ أَوْلَى عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ (أَوْ لَهَا) أَيْ: لِنُقْلَةٍ (فَالْعَصَبَةُ) مِنْ أَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْأُمِّ حِفْظًا لِلنَّسَبِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ أَوْلَى بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ هُوَ الْمُسَافِرُ (إنْ أَمِنَ خَوْفًا) فِي طَرِيقِهِ، وَمَقْصِدِهِ، وَإِلَّا فَالْأُمُّ أَوْلَى وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ لِثِقَةِ تَرَافُقِهِ كَبِنْتِهِ، وَاقْتِصَارُ الْأَصْلِ عَلَى بِنْتِهِ مِثَالٌ.

(فَصْلٌ) .

فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ، وَمَا مَعَهَا (عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَالِكِ (كِفَايَةُ رَقِيقِهِ غَيْرِ مُكَاتَبِهِ) مُؤْنَةً مَنْ قُوتٍ، وَأُدْمٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَاءِ طَهَارَةٍ، وَغَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ أَعْمَى زَمِنًا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ آبِقًا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» وَيُقَاسُ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْمُكَاتَبِ، وَلَوْ كِتَابَةً فَاسِدَةً لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْكَسْبِ، وَاسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ زِيَادَتِي، وَإِطْلَاقِي الْكِفَايَةَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالنَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ (مِنْ غَالِبِ عَادَةِ أَرِقَّاءِ الْبَلَدِ) مِنْ بُرٍّ، وَشَعِيرٍ، وَزَيْتٍ، وَقُطْنٍ، وَكَتَّانٍ، وَصُوفٍ، وَغَيْرِهَا لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ «لِلْمَمْلُوكِ نَفَقَتُهُ، وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا الْمَعْرُوفُ لِمِثْلِهِ بِبَلَدِهِ، وَيُرَاعَى حَالُ السَّيِّدِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إلَيْهَا عَلَى الْبَابِ ح ل. (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ) أَيْ: التَّمْرِيضِ عِنْدَهَا، وَعِنْدَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) أَيْ: بِالْوَلَدِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَبٍ شَرِيفٍ تَعْلِيمُ وَلَدِهِ صَنْعَةً تُزْرِيهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رِعَايَةَ حَظِّهِ شَرْحُ شَيْخِنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَالْأُمُّ أَوْلَى) لَوْ مَاتَ فَقَالَتْ أُمُّهُ: ادْفِنْهُ فِي تُرْبَتِي قَالَ الْأَبُ: بَلْ فِي تُرْبَتِي كَانَ الْمُجَابُ الْأُمَّ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَبَحَثَ حَجّ أَنَّ الْمُجَابَ الْأَبُ ح ل، وَمِثْلُهُ م ر، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ نَقْلٌ مُحَرَّمٌ كَأَنْ مَاتَ عِنْدَ أُمِّهِ، وَالْأَبُ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَهَا) أَيْ: أَصَالَةً

. (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَحَدُ مَنْ لَهُمَا حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ. (قَوْلُهُ: سَفَرَ حَاجَةٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاجَةَ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهَا النُّزْهَةُ، وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ أَرَادَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَاخْتَلَفَا مَقْصِدًا، وَطَرِيقًا كَانَ عِنْدَ الْأُمِّ، وَإِنْ كَانَ سَفَرُهَا أَطْوَلَ، وَمَقْصِدُهَا أَبْعَدَ.

ا. هـ أَيْ:؛ لِأَنَّ السَّفَرَ فِيهِ مَشَاقُّ، وَالْأُمُّ أَشْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَبِ. (قَوْلُهُ: فَالْمُقِيمُ أَوْلَى) مَا لَمْ يَكُنْ الْمُقِيمُ الْأُمَّ، وَكَانَ فِي بَقَائِهِ مَعَهَا مَفْسَدَةٌ، أَوْ ضَيَاعُ مَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ كَانَ يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، أَوْ الْحِرْفَةَ، وَهُمَا بِبَلَدٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِذَلِكَ ع ن. (قَوْلُهُ: فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى) أَيْ: مُقِيمًا كَانَ، أَوْ مُسَافِرًا. ا. هـ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْعَصَبَةِ إذَا سَافَرَ أَوْلَى بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَصَبَةٌ آخَرُ مُقِيمٌ كَأَنْ سَافَرَ الْأَبُ، وَأَقَامَ الْجَدُّ، أَوْ سَافَرَ الْجَدُّ، وَأَقَامَ الْأَخُ، أَوْ سَافَرَ الْأَخُ، وَأَقَامَ الْعَمُّ فَإِنَّ الْمُقِيمَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْمُسَافِرِ لِوُجُودِ الْعَصَبَةِ الْآخَرِ عِنْدَهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر.

[فَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ]

(فَصْلٌ: فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) .

، وَهِيَ الْمُخَارَجَةُ، وَالْمُنَاسِبُ تَقْدِيمُ هَذَا الْفَصْلِ عَلَى الْحَضَانَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْحَضَانَةُ خَاصَّةً بِالْقَرِيبِ قَدَّمَهَا عَلَيْهَا، وَالْمُؤْنَةُ فِي اللُّغَةِ الْقِيَامُ بِالْكِفَايَةِ، وَالْإِنْفَاقُ بَذْلُ الْقُوتِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ النَّفَقَةَ دُونَ الْمُؤْنَةِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كِفَايَةَ رَقِيقِهِ) ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقَّ الْمَنْفَعَةِ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ، أَوْ إجَارَةٍ، وَمُسْتَحِقَّ الْقَتْلِ بِرِدَّةٍ، أَوْ نَحْوِهَا، وَوَجَبَتْ نَفَقَةُ الْمُرْتَدِّ هُنَا دُونَ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ هُنَا الْمِلْكُ، وَهُوَ مَوْجُودٌ، وَثَمَّ مُوَاسَاةُ الْقَرِيبِ، وَالْمُهْدَرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ حَجّ س ل (قَوْلُهُ: مُؤْنَةُ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا بَدَلًا مِنْ كِفَايَةُ، أَوْ مَنْصُوبًا عَلَى التَّمْيِيزِ، أَوْ الْحَالِ، وَقَوْلُهُ، وَغَيْرُهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: عَطْفًا عَلَى كِفَايَةٍ، أَوْ مُؤْنَةٍ، أَوْ قُوتٍ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَمَاءِ طَهَارَةٍ) سَوَاءٌ تَسَبَّبَ فِيهَا السَّيِّدُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَبِهِ فَارَقَ الزَّوْجَةَ حَيْثُ فَصَّلَ فِيهَا بَيْنَ كَوْنِ مَاءِ الطَّهَارَةِ بِسَبَبِهَا، أَوْ بِسَبَبِ الزَّوْجِ قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ م ر لَوْ دَفَعَهُ لَهُ فَتَعَمَّدَ إتْلَافَهُ بِلَا حَاجَةٍ وَجَبَ دَفْعُهُ لَهُ ثَانِيًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَعَمُّدِ إتْلَافِهِ طب، وَلَهُ تَأْدِيبُهُ عَلَى ذَلِكَ سم ع ش، وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ الرَّقِيقُ طَعَامَهُ الْمَدْفُوعَ لَهُ لَزِمَهُ إبْدَالُهُ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ عَمْدًا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) كَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ، وَالْحَاجِمِ، وَثَمَنِ الدَّوَاءِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَآبِقًا) كَأَنْ وَجَدَ، وَكِيلَ السَّيِّدِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي أَبَقَ إلَيْهِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمُؤْنَتِهِ ح ل، وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا بِرَفْعِ الْأَمْرِ إلَى قَاضِي الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَيَقْتَرِضُ عَلَى سَيِّدِ ذَلِكَ الْعَبْدِ شَيْخُنَا. لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ إبَاقَهُ، أَوْ لَا لِيَحْمِلَهُ عَلَى عَوْدِهِ لِسَيِّدِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِالْعَوْدِ إلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَابَ إلَى ذَلِكَ، وَكَّلَ بِهِ مَنْ يَصْرِفُ عَلَيْهِ مَا يُوَصِّلُهُ إلَى سَيِّدِهِ قَرْضًا ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ عَادَةِ إلَخْ) أَيْ: الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ ع ش. (قَوْلُهُ:، وَيُرَاعَى حَالُ السَّيِّدِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>