للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) فِي (حَلَمَتَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (دِيَتُهَا) فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ نِصْفٌ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهَا كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَلَا يُزَادُ بِقَطْعِ الثَّدْيِ مَعَهَا شَيْءٌ وَتَدْخُلُ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا (وَ) فِي (حَلَمَةِ غَيْرِهَا) مِنْ رَجُلٍ وَخُنْثَى (حُكُومَةٌ) لِأَنَّهُ إتْلَافُ جَمَالٍ فَقَطْ ذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) فِي (كُلٍّ مِنْ أُنْثَيَيْنِ) بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا (وَأَلْيَيْنِ) وَهُمَا مَحَلُّ الْقُعُودِ (وَشُفْرَيْنِ) وَهُمَا حَرْفًا فَرْجِ الْمَرْأَةِ (وَذَكَرٍ وَلَوْ لِصَغِيرٍ وَعِنِّينٍ وَسَلْخِ جِلْدٍ إنْ) لَمْ يَنْبُتْ بَدَلُهُ وَ (بَقِيَ) فِيهِ (حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ السَّالِخِ) كَهَدْمٍ أَوْ مِنْهُ وَاخْتَلَفَتْ الْجِنَايَتَانِ عَمْدًا وَغَيْرَهُ (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ فِي الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقِيَاسًا عَلَيْهِمَا فِي الْبَاقِي فَإِنْ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ السَّالِخِ وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْجِنَايَتَانِ عَمْدًا وَغَيْرَهُ فَالْوَاجِبُ دِيَةُ النَّفْسِ وَفِي الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكُومَةٌ وَقَوْلِي ثُمَّ مَاتَ إلَخْ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَحَزَّ غَيْرُ السَّالِخِ رَقَبَتَهُ (وَحَشَفَةً كَذَكَرٍ) فَفِيهَا دِيَةٌ لِأَنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِ الذَّكَرِ وَهُوَ لَذَّةُ الْمُبَاشَرَةِ تَتَعَلَّقُ بِهَا فَمَا عَدَاهَا مِنْهُ تَابِعٌ لَهَا كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ (وَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ مِنْهَا) لَا مِنْ الذَّكَرِ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَكْمُلُ بِقَطْعِهَا فَقُسِّطَتْ عَلَى أَبْعَاضِهَا فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِهَا مَجْرَى الْبَوْلِ فَالْأَكْثَرُ مِنْ قِسْطِ الدِّيَةِ وَحُكُومَةِ فَسَادِ الْمَجْرَى ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (كَبَعْضِ مَارِنٍ وَحَلَمَةٍ) فَفِيهِ قِسْطُهُ مِنْهُمَا لَا مِنْ الْأَنْفِ، وَالثَّدْيِ.

[دَرْس] (فَصْلٌ)

فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ. (تَجِبُ دِيَةٌ فِي) إزَالَةِ (عَقْلٍ) غَرِيزِيٍّ وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّكْلِيفُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ رُجِيَ عَوْدُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةٍ يُظَنُّ أَنَّهُ يَعِيشُ إلَيْهَا اُنْتُظِرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْعَوْدِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَبَصَرٍ وَسَمْعٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

شَوْبَرِيٌّ قَالَ ح ف، وَالتَّقْسِيطُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ فِي الْأَنَامِلِ بِخِلَافِ الْأَصَابِعِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَةَ فِيهَا حُكُومَةٌ مُطْلَقًا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَقْسِمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ، أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً قُلْنَا إنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الزَّائِدَةَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ. اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَإِنْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا وَزَّعَ عَلَيْهَا وَاجِبَ الْأُصْبُعِ فَلَوْ كَانَتْ أَرْبَعَ أَنَامِلَ لِلْأُصْبُعِ وَجَبَ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ رُبْعُ الْعَشَرَةِ إلَّا إنْ عُلِمَتْ زِيَادَتُهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ فَإِنَّهَا تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ زِيَادَتُهَا لِقِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ انْحِرَافٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدٍ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ كُلُّهَا أَصْلِيَّةٌ، أَوْ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ فِيهَا سِتُّونَ بَعِيرًا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَرْجُوحٌ، أَوْ مُؤَوَّلٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِيهِ عَلَى الْأَنَامِلِ دُونَ الْأَصَابِعِ فَرَاجِعْهُ اهـ

. (قَوْلُهُ: وَفِي حَلَمَتَيْهَا) أَيْ: قَطْعًا، أَوْ إشْلَالًا

(قَوْلُهُ: مِنْ أُنْثَيَيْنِ) ، وَلَوْ مِنْ عِنِّينٍ وَمَجْبُوبٍ ح ل، وَالْمُرَادُ بِالْأُنْثَيَيْنِ الْبَيْضَتَانِ وَأَمَّا الْخُصْيَتَانِ فَالْجِلْدَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْبَيْضَتَانِ. اهـ. ز ي وَعِبَارَةُ سم يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْأُنْثَيَيْنِ سُقُوطُ الْبَيْضَتَيْنِ فَمُجَرَّدُ قَطْعِ الْجِلْدَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ سُقُوطِ الْبَيْضَتَيْنِ لَا يُوجِبُ الدِّيَةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ الْجِلْدَتَيْنِ وَجَبَتْ دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً (قَوْلُهُ وَأَلْيَيْنِ) هُوَ مَعَ خُصْيَيْنِ مُسْتَثْنَيَانِ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ كُلَّ مُؤَنَّثٍ بِالتَّاءِ حُكْمُهُ عَدَمُ حَذْفِ التَّاءِ مِنْهُ إذَا ثُنِّيَ كَتَمْرَتَانِ وَضَارِبَتَانِ لِأَنَّهَا لَوْ حُذِفَتْ الْتَبَسَتْ بِتَثْنِيَةِ الْمُذَكَّرِ وَوَجْهُ اسْتِثْنَائِهِمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي الْمُفْرَدِ إلَى وَخَصِيٍّ حَتَّى يُتَوَهَّمَ أَنَّهُمَا تَثْنِيَتَا مُذَكَّرٍ شَوْبَرِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَشَفْرَيْنِ) ، وَلَوْ مِنْ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ ح ل (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ. إلَخْ) أَيْ: أَوْ لَمْ يَمُتْ أَصْلًا بِأَنْ عَاشَ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ فَفِيهِ دِيَةُ الْجِلْدِ فَالْمَوْتُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْجِنَايَتَانِ) فَإِنْ اخْتَلَفَتْ وَجَبَ دِيَتَانِ دِيَةُ النَّفْسِ وَدِيَةُ الْجِلْدِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ) أَيْ: الْبَعْضِ أَيْ: قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْبَعْضِ مُعْتَبَرًا مِنْهَا.

(قَوْلُهُ: بِقَطْعِهَا) أَيْ بِقَطْعِ بَعْضِهَا وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِ بَعْضِهَا. إلَخْ. .

[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]

[دَرْسٌ] (فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ) ذَكَرَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهِيَ عَقْلٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَشَمٌّ وَنُطْقٌ وَصَوْتٌ وَذَوْقٌ وَمَضْغٌ وَإِمْنَاءٌ وَإِحْبَالٌ وَجِمَاعٌ وَإِفْضَاءٌ وَبَطْشٌ وَمَشْيٌ ز ي وَفِي عَدِّ الْإِفْضَاءِ مِنْ الْمَنَافِعِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَجْرَامِ وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَهِيَ أَيْ: الْمَنَافِعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ فِي عَقْلٍ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْمَعَانِي. اهـ. سم، وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَحَلَّهُ الْقَلْبُ لِآيَةِ {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا} [الأعراف: ١٧٩] كَمَا فِي حَجّ وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالدِّمَاغِ، وَقِيلَ مَحَلُّهُ الدِّمَاغُ وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالْقَلْبِ وَهُوَ عَرْضٌ خَاصٌّ بِالْإِنْسِ، وَالْجِنِّ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَهُوَ كُلِّيٌّ مُشَكِّكٌ لَا مُتَوَاطِئٌ لِتَفَاوُتِهِ فِي أَفْرَادِهِ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةٍ) أَيْ بِحَيْثُ لَا تَسْتَغْرِقُ الْعُمْرَ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

(قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الدِّيَةُ) وَفَارَقَ سِنَّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ إذَا مَاتَ قَبْلَ عَوْدِهَا بِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الْعَوْدَ (قَوْلُهُ: كَبَصَرٍ وَسَمْعٍ) تَنْظِيرٌ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ إذَا مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ عَوْدِهَا وَانْظُرْ لِمَ خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ أَيْ الْعَقْلَ، وَالْبَصَرَ، وَالسَّمْعَ بِهَذَا الْحُكْمِ دُونَ بَقِيَّةِ الْمَعَانِي وَانْظُرْ حُكْمَ مَا لَوْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ عَوْدِ الْبَطْشِ أَوْ اللَّمْسِ، أَوْ الذَّوْقِ أَوْ غَيْرِهَا فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>