للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَوْ كَانَ ضَامِنًا عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشْرَةٍ، وَحِصَّةُ الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ اللَّازِمَةُ لَهُ.

(وَلَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا فِيهِ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْمَذْبَحِ (وَأَزْمَنَ الْآخَرُ وَجُهِلَ السَّابِقُ) مِنْهُمَا (حَرُمَ) الصَّيْدُ؛ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ الْإِزْمَانِ فَلَا يَحِلُّ بَعْدَهُ إلَّا بِالتَّذْفِيفِ فِي الْمَذْبَحِ وَلَمْ يُوجَدْ وَقَوْلِي: فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي

(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَيُقَالُ ضَحِيَّةٌ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَأَضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَهِيَ مَا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَمَا سَيَأْتِي وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّحْوَةِ سُمِّيَتْ بِأَوَّلِ زَمَانِ فِعْلِهَا وَهُوَ الضُّحَى. وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] أَيْ صَلِّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَانْحَرْ النُّسُكَ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «ضَحَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» وَالْأَمْلَحُ قِيلَ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ وَقِيلَ الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّنَا عَلَى الْكِفَايَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْضًا قَوْلَهُ وَهُوَ عَشْرَةٌ فِيهِ مُسَامَحَةٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي فَوَّتَاهُ تِسْعَةٌ، وَاسْتَقَلَّ الْأَوَّلُ بِتَفْوِيتِ وَاحِدٍ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الثَّانِيَ يَضْمَنُ نِصْفَ التِّسْعَةِ فَانْظُرْ لِمَ ضَمِنَ الزَّائِدَ عَلَى النِّصْفِ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُسَاوِي عَشْرَةً كَانَتْ كُلُّهَا مِنْ ضَمَانِهِ لَوْ انْفَرَدَ، وَالثَّانِي لَمَّا كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُسَاوِي تِسْعَةً كَانَتْ كُلُّهَا مِنْ ضَمَانِهِ لَوْ انْفَرَدَ فَحِينَ اجْتِمَاعِهِمَا وُزِّعَتْ الْعَشَرَةُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ حَالِ جِنَايَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ لَوْ انْفَرَدَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ آخِرِ عِبَارَةِ ق ل الْآتِيَةِ. (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ ضَامِنًا) ، وَإِلَّا فَهُوَ مِلْكُهُ (قَوْلُهُ: عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ) أَيْ: الَّتِي أَخْرَجَتْهَا هَذِهِ النِّسْبَةُ وَقَوْلُهُ: مِنْ عَشْرَةٍ أَيْ: مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَشْرَةٍ أَيْ: نَاشِئَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، " فَمِنْ " الثَّانِيَةُ ابْتِدَائِيَّةٌ، وَالْأُولَى تَبْعِيضِيَّةٌ وَقَوْلُهُ: وَحِصَّةُ الثَّانِي إلَخْ أَيْ: الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ التِّسْعَةَ عَشَرَ إذْ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْأَوَّلِ خَصَّهُ عَشْرَةٌ أَنْ يَخُصَّ الثَّانِيَ تِسْعَةٌ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الضَّمَانَ مُنْحَصِرٌ فِيهِمَا، وَمَعْنَى قِسْمَةِ الْعَشَرَةِ عَلَى التِّسْعَةَ عَشَرَ تَحْلِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ إلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِقَدْرِ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْعَشَرَةُ مِائَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ تَكُونُ بَعْدَ بَسْطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَلِيلِ أَجْزَاءً بِقَدْرِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّكَ تَضْرِبُ الْعَشَرَةَ فِي التِّسْعَةَ عَشَرَ مَبْلَغَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَقِيمَتِهِ مُزْمِنًا، يَبْلُغُ ذَلِكَ مِائَةً وَتِسْعِينَ وَتَقْسِمُ الْحَاصِلَ مِنْ الضَّرْبِ وَهُوَ مِائَةٌ وَتِسْعُونَ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالْقِسْمَةِ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ، فَمَا يَخُصُّ الْأَوَّلَ وَهُوَ مِائَةٌ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ عَشْرَةٍ فِي عَشْرَةٍ يُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَخْرُجُ خَمْسَةُ كَوَامِلَ وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ الْكَامِلِ، يَلْزَمُهُ لَوْ كَانَ ضَامِنًا وَمَا يَخُصُّ الثَّانِيَ وَهُوَ تِسْعُونَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ تِسْعَةٍ فِي عَشْرَةٍ يُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ يَخْرُجُ أَرْبَعَةُ كَوَامِلُ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ الْكَامِلِ فَهِيَ اللَّازِمَةُ لَهُ اهـ فَقَدْ زَادَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي بِعَشْرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارِ جُرْحِهِ، وَلَمْ نَقُلْ: إنَّهُ فَوَّتَ وَاحِدًا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الزُّهُوقَ حَصَلَ بِفِعْلَيْهِمَا وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ حَالَ جُرْحِ كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: مِنْ عَشْرَةٍ) أَيْ: مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَخُصُّهُ مِائَةُ جُزْءٍ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ ذَلِكَ خَمْسَةً صِحَاحًا وَخَمْسَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَحِصَّةُ الثَّانِي إلَخْ) ، فَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ صِحَاحٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ ع ن.

. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمَذْبَحِ) أَمَّا فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا سم

[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

[التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ]

(كِتَاب الْأُضْحِيَّة) ذَكَرَهَا عَقِبَ الصَّيْدِ؛ لِاشْتِرَاكِهَا مَعَهُ فِي تَوَقُّفِ الْحِلِّ عَلَى الذَّبْحِ فِي الْجُمْلَةُ، وَأَوَّلُ طَلَبِهَا كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ كَالْعِيدَيْنِ وَزَكَاةِ الْمَالِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ السَّمَكُ، وَالْجَرَادُ. (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ: ضَحِيَّةٌ بِفَتْحِ الضَّادِ إلَخْ) جَمْعُ الْأَوَّلِ أَضَاحِي بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا، وَالثَّانِي ضَحَايَا، وَالثَّالِثِ أَضْحًى بِالتَّنْوِينِ كَأَرْطَاةَ، وَأَرْطَى، وَإِلَى هَذَا الْجَمْعِ الْأَخِيرِ يُنْسَبُ الْعِيدُ؛ حَيْثُ قِيلَ عِيدُ الْأَضْحَى شَوْبَرِيٌّ.

وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ثَمَانِ لُغَاتٍ: ضَمُّ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرُهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَتَخْفِيفِهَا، وَمَعَ حَذْفِ الْهَمْزَةِ لُغَتَانِ: فَتْحُ الضَّادِ، وَكَسْرُهَا، وَأَضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرِهَا ز ي. (قَوْلُهُ: مِنْ يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ) يَصْدُقُ بِمَا ذُبِحَ قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَخُطْبَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِهِ، ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِيَوْمِ الْعِيدِ الْيَوْمُ الَّذِي يُعَيِّدُ النَّاسُ فِيهِ، وَلَوْ الْحَادِيَ عَشَرَ حَتَّى لَوْ، وَقَفُوا الْعَاشِرَ غَلَطًا كَانَ آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الرَّابِعَ عَشَرَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لخ ط. (قَوْلُهُ: بِأَوَّلِ) أَيْ بِمَا اُشْتُقَّ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: التَّضْحِيَةُ) أَيْ فِعْلُهَا سُنَّةٌ، وَقَوْلُهُ بَعْدُ: وَشُرُوطُهَا أَيْ: التَّضْحِيَةِ بِمَعْنَى الْعَيْنِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ. (قَوْلُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) وَإِنَّمَا تُسَنُّ لِمُسْلِمٍ قَادِرٍ حُرٍّ كُلِّهِ، أَوْ بَعْضِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْقَادِرِ مَنْ مَلَكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>