للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَوْنُهُ دَيْنًا وَلَوْ مَنْفَعَةً) فَإِنْ كَانَ غَيْرَ دَيْنٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ وَإِلَّا صَحَّتْ عَلَى مَا يَأْتِي (مُؤَجَّلًا) لِيُحَصِّلَهُ وَيُؤَدِّيَهُ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ التَّأْجِيلِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ نُجُومِهَا تَعْجِيلٌ فَالتَّأْجِيلُ فِيهَا شَرْطٌ فِي الْجُمْلَةِ (مُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ (وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ) فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْعِوَضِ فِيهِ دَيْنًا إلَى آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ مَا يُؤَدِّيهِ وَبِهَذَا وَبِمَا يَأْتِي عُلِمَ أَنَّ كِتَابَةَ الْمُبَعَّضِ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ صَحِيحَةٌ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ سَوَاءٌ أَقَالَ كَاتَبْت مَا رَقَّ مِنْك أَمْ كَاتَبْتُك وَتَبْطُلُ فِي بَاقِيهِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا تُفِيدُهُ الِاسْتِقْلَالَ بِاسْتِغْرَاقِهَا مَا رَقَّ مِنْهُ فِي الْأُولَى وَعَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ مَوْصُوفَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ؛ لِأَنَّهُمَا نَجْمٌ وَاحِدٌ (مَعَ بَيَانِ قَدْرِهِ) أَيْ الْعِوَضِ (وَصِفَتِهِ) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي (وَعَدَدِ النُّجُومِ وَقِسْطِ كُلِّ نَجْمٍ) ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالنَّجْمُ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الْمُؤَدَّى فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

قَوْلُهُ: كَوْنُهُ دَيْنًا) إذْ لَا مِلْكَ لَهُ يُرَدُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ نَعَمْ الْمُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بَنَادِرِ الْوُجُودِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِ ثَمَّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مَنْفَعَةً) أَيْ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ كَاتَبْتُك عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ فِي ذِمَّتِك فِي شَهْرَيْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ عَيْنًا كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى شَاتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لِزَيْدٍ يَدْفَعُهُمَا لَهُ فِي شَهْرَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا مِنْ زَيْدٍ وَيُؤَدِّيَهُمَا لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ (قَوْلُهُ: مَنْفَعَةَ عَيْنٍ) أَيْ عَيْنِ الْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ عَيْنِ غَيْرِهِ نَقَلَهُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مَنْفَعَةً مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْمُكَاتَبِ ح ل (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ بِأَنْ يَضُمَّ لَهَا شَيْئًا آخَرَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مِنْ الْآنَ وَدِينَارٍ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ صَحَّتْ (قَوْلُهُ: مُؤَجَّلًا) لَمْ يُكْتَفَ بِالْمُؤَجَّلِ عَنْ الدَّيْنِ مَعَ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ بِالِالْتِزَامِ وَهِيَ لَا يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ وَهَذَانِ أَيْ الدَّيْنُ وَالْمُؤَجَّلُ مَقْصُودَانِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ لَا الِالْتِزَامِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُؤَجَّلِ شَرْعًا دَيْنٌ تَأَخَّرَ وَفَاؤُهُ فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ شَيْئَيْنِ وَدَلَالَةُ التَّضَمُّنِ يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ، فَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ مِنْ الْمُؤَجَّلِ اهـ حَجّ قَالَ ح ل: وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى اهـ. (قَوْلُهُ لِيُحَصِّلَهُ) أَيْ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَحْصِيلِهِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ نُجُومِهَا) وَهُوَ النَّجْمُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: تَعْجِيلٌ) أَيْ فَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ وَأَنْ تَكُونَ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ شَيْخُنَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَالٌ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ فِيمَا عَدَا النَّجْمَ الْأَوَّلَ بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ، فَإِنَّهُ يُمْتَنَعُ فِيهَا التَّأْجِيلُ فَيُشْتَرَطُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ وَأَنْ تَكُونَ مَعَهَا مَالٌ ز ي (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي بَعْضٍ) رَاجِعٌ لِلْكُلِّ بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ وَبِمَا يَأْتِي وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا بَعْضُ رَقِيقٍ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُبَعَّضِ الرَّقِيقِ تَصِحُّ كِتَابَتُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ صَحِيحَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ) أَيْ فِي ذِمَّتِهِ بِأَنْ يَلْزَمَ ذِمَّتَهُ ذَلِكَ ز ي وح ل وَلَوْ أُرِيدَ بِنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ لَكَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ وَهِيَ لَا تُؤَجَّلُ وَالْفَرْضُ هُنَا تَأْجِيلُهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ سم (قَوْلُهُ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ) لَك أَنْ تَقُولَ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارَيْنِ وَالزَّمَانُ وَهُوَ الْوَقْتَانِ الْمَعْلُومَانِ وَقَدْ مَنَعُوا ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ لِمَعْنًى مَوْجُودٍ هُنَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتَيْنِ وَقْتُ ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا جَمِيعِ وَقْتِ الْعَمَلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ ثَمَّ مُعَوَّضٌ وَهُنَا عِوَضٌ وَالْعِوَضُ أَوْسَعُ أَمْرًا مِنْ الْمُعَوَّضِ وَيُتَسَامَحُ فِيهِ أَكْثَرُ أَوْ بِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِتْقِ الْمُتَشَوِّفُ إلَيْهِ الشَّارِعُ يُتَسَامَحُ فِيهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ عَلَى خِدْمَةِ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ فَأَوْلَى بِالْفَسَادِ لِانْقِطَاعِ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ عَنْ آخِرِ الْأُولَى شَرْحُ الرَّوْضِ وم ر وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْخِدْمَةِ وَأَنَّهُمَا مَتَى تَعَلَّقَا بِالْعَيْنِ لَمْ تَصِحَّ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ نَجْمٍ آخَرَ خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ ح ل (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ) قَالَ: الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّهْرِ الثَّانِي مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ اهـ. وَقَدْ يُفْهِمُ تَعْلِيلُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ خِدْمَةُ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةً بِأَنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا نَجْمٌ وَاحِدٌ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَضُمَّ إلَى ذَلِكَ شَيْئًا آخَرَ ح ل.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ) وَمِمَّا يُلْغَزُ بِهِ هُنَا أَنْ يُقَالَ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُحْكَمُ فِيهِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِمِلْكِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ، إذْ السَّيِّدُ يَمْلِكُ النُّجُومَ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مِلْكِهِ إلَى أَدَاءِ جَمِيعِ النُّجُومِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ مُلَغَّزًا فِيهِ بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا مَالِكٌ لَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الرِّقِّ لَا مَالِكَ لَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ) أَيْ وَلَوْ بِسَاعَتَيْنِ وَإِنْ عَظُمَ الْمَالُ كَمَا قَالَ م ر وَابْنُ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الْمُؤَدَّى فِيهِ) وَسُكُوتُهُمْ عَنْ بَيَانِ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ لِعِوَضِ الْكِتَابَةِ يُشْعِرُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ لَكِنْ فِي أَصْلِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ كَجّ أَنَّ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>