للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَهَا فِي) عِيدِ (فِطْرٍ وَيُمْسِكَ) عَنْ الْأَكْلِ (فِي) عِيدِ (أَضْحَى) حَتَّى يُصَلِّيَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَحِكْمَتُهُ امْتِيَازُ يَوْمِ الْعِيدِ عَمَّا قَبْلَهُ بِالْمُبَادَرَةِ بِالْأَكْلِ أَوْ تَأْخِيرِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ الذَّهَابِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَا يُكْرَهُ نَفْلٌ قَبْلَهَا) بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ (لِغَيْرِ إمَامٍ) أَمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا كُرِهَ؛؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ مُعْرِضٌ عَنْ الْخَطِيبِ بِالْكُلِّيَّةِ أَمَّا الْإِمَامُ فَيُكْرَهُ لَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ وَلِمُخَالَفَتِهِ فِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(وَسُنَّ أَنْ يُكَبِّرَ غَيْرُ حَاجٍّ بِرَفْعِ صَوْتٍ) فِي الْمَنَازِلِ وَالْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهِمَا (مِنْ أَوَّلِ لَيْلَتَيْ عِيدٍ) أَيْ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى وَدَلِيلُهُ فِي الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: ١٨٥] أَيْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} [البقرة: ١٨٥] أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا وَفِي الثَّانِي الْقِيَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَفِي رَفْعِ الصَّوْتِ إظْهَارُ شِعَارِ الْعِيدِ، وَاسْتَثْنَى الرَّافِعِيُّ مِنْهُ الْمَرْأَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا وَنَحْوِهِمْ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ) بِصَلَاةِ الْعِيدِ إذْ الْكَلَامُ مُبَاحٌ إلَيْهِ فَالتَّكْبِيرُ أَوْلَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ؛؛ لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَشِعَارُ الْيَوْمِ فَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ (وَ) أَنْ يُكَبِّرَ أَيْضًا (عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَلَا تَنْخَرِمُ بِهِ الْمُرُوءَةُ لِعُذْرِهِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَتَرْكِ الْإِمْسَاكِ فِي الْأَضْحَى وَالشُّرْبُ مِثْلُ الْأَكْلِ وَأَفْضَلُهُ عَلَى مَا فِي الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ بِأَنْ يَكُونَ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا وَأَنْ يَكُونَ وَتْرًا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: حَتَّى يُصَلِّيَ) أَيْ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهَا بِمَا يَتْبَعُهَا مِنْ الْخُطْبَةِ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَحِكْمَتُهُ امْتِيَازُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا فِيمَا قَبْلَ عِيدِ الْفِطْرِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَصَائِمًا فِيمَا قَبْلَ عِيدِ الْأَضْحَى لِأَنَّ الْمُرَادَ شَأْنُهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ، وَقَدْ قَالَ ق ل قَوْلُهُ: وَحِكْمَتُهُ أَيْ الْأَصْلِيَّةُ فَلَا يَرِدُ مُفْطِرُ رَمَضَانَ وَصَائِمُ غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ لَهُ النَّفَلُ) أَيْ وَيَنْعَقِدُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) أَيْ وَإِنْ خَطَبَ غَيْرُهُ حَجّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ.

(قَوْلُهُ: لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ) وَهُوَ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ كَمَا فِي ح ل قَالَ ع ش هُوَ وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا لِطَلَبِ الْخُطْبَةِ مِنْهُ، وَأَمَّا لِمَا قَبْلَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ وَقْتُ إرَادَةِ الصَّلَاةِ فَوَاضِحٌ أَيْضًا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا أَوْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالتَّأْخِيرِ فَمَا وَجْهُ الْكَرَاهَةِ؟ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَتْ الْخُطْبَةُ مَطْلُوبَةً كَانَ الْأَهَمُّ فِي حَقِّهِ اشْتِغَالَهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَمُرَاقَبَتَهُ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ لِانْتِظَارِهِ إيَّاهَا

. (قَوْلُهُ: بِرَفْعِ صَوْتٍ) أَيْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا إلَّا لِغَيْرِ ذِكْرٍ بِحَضْرَةِ غَيْرِ مَحْرَمٍ ق ل (قَوْلُهُ: وَالْأَسْوَاقِ) جَمْعُ سُوقٍ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقِيَامِ النَّاسِ فِيهَا عَلَى سُوَقِهِمْ جَمْعُ سَاقٍ ز ي (قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ لَيْلَتَيْ عِيدٍ) وَتَكْبِيرُ لَيْلَةِ عِيدٍ الْفِطْرِ آكَدُ مِنْ تَكْبِيرِ لَيْلَةِ الْأَضْحَى لِلنَّصِّ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَالْمُفَاضَلَةُ فِي كَلَامِهِ بَيْنَ الْمُرْسَلَيْنِ مُرْسَلِ الْفِطْرِ وَمُرْسَلِ الْأَضْحَى أَمَّا الْمُقَيَّدُ فِي الْأَضْحَى فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُرْسَلِ بِقِسْمَيْهِ لِشَرَفِهِ بِتَبَعِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَدَلِيلُهُ) أَيْ التَّكْبِيرُ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ عِيدُ الْفِطْرِ قَوْلُهُ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} [البقرة: ١٨٥] لِأَنَّ الْوَاوَ هُنَا لِلتَّرْتِيبِ لَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَال لِأَنَّ الْغَرَضَ الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ بَعْدَ كَمَالِ الْعِدَّةِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ حَمْلُ الْوَاوِ هُنَا عَلَى الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ. فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ.

وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا مُلَخَّصًا مِنْ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: إذَا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا وَنَحْوِهِمْ) خَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي بَيْتِهَا أَوْ نَحْوِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ فَتَرْفَعُ صَوْتَهَا بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ) أَيْ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ إحْرَامِهِ الْمَطْلُوبُ سَوَاءٌ صَلَّى مَعَهُ أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ لَمْ يُصَلِّ أَوْ أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ م ر وق ل وَبِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَالتَّكْبِيرُ أَوْلَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ) فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ لَيْلَةَ الْعِيدِ لَيْلَةُ جُمُعَةٍ جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَقِرَاءَةِ الْكَهْفِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَشْغَلُ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلَةِ بِنَوْعٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا يُقَدِّمُهُ وَلَكِنْ لَعَلَّ تَقْدِيمَ التَّكْبِيرِ أَوْلَى لِأَنَّهُ شِعَارُ الْوَقْتِ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ) كَذَا قَالَ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ حَجّ، وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدِ جَمَاعَةً أَوْ سَبَقَ الْإِمَامَ بِالصَّلَاةِ وَصَلَّى بِنَفْسِهِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكَبِّرَ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) وَلَوْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فَتَذَكَّرَ فَلْيُكَبِّرْ لِتَذَكُّرِهِ أَوْ لِإِرَادَةِ التَّكْبِيرِ فِي الْعَمْدِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالتَّذَكُّرِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُ هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا وَصْفٌ لِلصَّلَاةِ وَلَا جُزْءٌ مِنْهَا فَلَمْ يُسْقِطْهُ طُولُ الْفَصْلِ. أَيْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ خَرَجَتْ سَقَطَ وَلَا يُلْحَقُ بِالصَّلَاةِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَقَضَاهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُكَبِّرْ عَقِبَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ بَلْ قَالَ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ كَذَا فِي الشَّوْبَرِيِّ وَشَرْحِ م ر. .

قَالَ ع ش وَيُقَدِّمُ التَّكْبِيرَ عَلَى أَذْكَارِهَا أَيْ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ شِعَارُ

<<  <  ج: ص:  >  >>