للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشُيُوخٍ وَغَيْرِ ذَوَاتِ هَيْئَاتٍ وَبَهَائِمَ) لِأَنَّهُمْ مُسْتَرْزِقُونَ وَلِخَبَرِ «وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ أَمْرِ الْإِمَامِ بِالصَّوْمِ وَالْبِرِّ وَبِأَمْرِهِ بِالْبَاقِي مَعَ ذِكْرِ مُتَنَظِّفِينَ وَغَيْرِ ذَوَاتِ هَيْئَاتٍ مِنْ زِيَادَتِي

(وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ ذِمَّةٍ حُضُورًا) لِأَنَّهُمْ مُسْتَرْزِقُونَ وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ وَقَدْ يُجِيبُهُمْ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ كَرَاهَتُهُ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا سَبَبًا لِلْقَحْطِ لِأَنَّهُمْ مَلْعُونُونَ وَيُكْرَهُ أَمْرُهُمْ بِالْخُرُوجِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (وَلَا يَخْتَلِطُونَ بِنَا) فِي مُصَلَّانَا بَلْ يَتَمَيَّزُونَ عَنَّا فِي مَكَان لِذَلِكَ، إذْ قَدْ يَحِلُّ بِهِمْ عَذَابٌ بِكُفْرِهِمْ فَيُصِيبُنَا قَالَ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: ٢٥]

(وَهِيَ كَعِيدٍ) فِي أَنَّهَا رَكْعَتَانِ وَفِي التَّكْبِيرِ وَالْجَهْرِ وَخُطْبَتَيْهِ وَغَيْرِهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (لَكِنَّهَا لَا تُوَقَّتُ) بِوَقْتِ عِيدٍ وَلَا غَيْرِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَا تَخْتَصُّ بِوَقْتِ الْعِيدِ فَيُصَلِّيهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ فَدَارَتْ مَعَ سَبَبِهَا

. (وَتُجْزِئُ الْخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَيُبَدِّلُ تَكْبِيرَهُمَا بِاسْتِغْفَارٍ) أَوَّلَهُمَا فَيَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ بَدَلَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَيُكْثِرُ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ وَمِنْ قَوْلِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَشُيُوخٍ) بِضَمِّ الشِّينِ وَكَسْرِهَا كَمَا قُرِئَ بِهِمَا لِأَنَّهُمْ أَرَقُّ قَلْبًا (قَوْلُهُ: وَهَلْ تُرْزَقُونَ) هُوَ فِي مَعْنَى النَّفْيِ أَيْ لَا تَرْزُقُونَ إلَخْ ع ش وَقَوْلُهُ: إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ أَيْ بِدُعَائِهِمْ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ ذَوَاتِ هَيْئَاتٍ) أَيْ وَالْعَجَائِزِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ بِخِلَافِ الشَّوَابِّ مُطْلَقًا وَالْعَجَائِزِ ذَوَاتُ الْهَيْئَاتِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْعِيدِ وَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ حَلِيلِ ذَاتِ الْحَلِيلِ وَمِثْلُهَا الْعَبِيدُ بِإِذْنِ سَادَاتِهِمْ لَا الْمَجَانِينُ وَإِنْ أُمِنَ ضَرَرُهُمْ خِلَافًا لحج بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ مُسْتَرْزِقُونَ) بِكَسْرِ الزَّايِ بِرْمَاوِيٌّ

. (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ ذِمَّةٍ حُضُورًا) أَيْ لَا يُطْلَبُ الْمَنْعُ عَلَى وَجْهِ الْإِيجَابِ أَوْ النَّدْبِ شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ب وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ الْكُفَّارِ وَخُرُوجُهُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُونَ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزُوا عَنَّا اهـ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّنَا وَحَقِّهِمْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجِيبُهُمْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ دُعَاءَ الْكَافِرِ مُجَابٌ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ} [الرعد: ١٤] فَالْمُرَادُ بِهِ الْعِبَادَةُ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ وَيَجُوزُ الدُّعَاءُ لَهُ وَلَوْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَذْكَارِ إلَّا مَغْفِرَةَ ذَنْبِ الْكُفْرِ مَعَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَخْتَلِطُونَ بِنَا) أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ أَيْ يُكْرَهُ تَمْكِينُنَا إيَّاهُمْ مِنْ احْتِلَاطِهِمْ بِنَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ مَلْعُونُونَ) أَيْ مَطْرُودُونَ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَهَذَا مِنْ اللَّعْنِ بِالْوَصْفِ وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ اط ف (قَوْلُهُ: فِي مُصَلَّانَا) الْمُصَلَّى لَيْسَ قَيْدًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُ غَيْرِهِ فَلَوْ أَبْقَى الْمَتْنَ عَلَى عُمُومِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْمُصَلَّى وَغَيْرَهَا مِنْ الذَّهَابِ وَالْعَوْدِ فَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُصَلَّى؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الِاخْتِلَاطِ بِرْمَاوِيٌّ واط ف (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لِأَنَّهُمْ مَلْعُونُونَ وَقَوْلُهُ: إذْ قَدْ يَحِلُّ بِهِمْ عِلَّةٌ لِلْعَلِيَّةِ أَيْ لِكَوْنِهِ عِلَّةً لِمَا قَبْلَهُ أَيْ وَإِنَّمَا كَانَ كَوْنُهُمْ مَلْعُونِينَ عِلَّةً فِي تَمْيِيزِهِمْ عَنَّا لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ بِهِمْ عَذَابٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فِي أَنَّهَا رَكْعَتَانِ) وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ م ر مِنْ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ شَطَبَ عَلَيْهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: وَفِي التَّكْبِيرِ) فَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ ذَلِكَ بِالِاسْتِغْفَارِ كَذَا قَالَهُ ح ف وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ حَيْثُ أَبْدَلَ التَّكْبِيرَ فِيهِمَا دُونَ الصَّلَاةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْخُطْبَةِ الْوَعْظُ وَالِاسْتِغْفَارُ يُنَاسِبُهُ (قَوْله وَخُطْبَتَيْهِ) أَيْ فِي الْأَرْكَانِ وَالسُّنَنِ وَالشُّرُوطِ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِوَقْتِ الْعِيدِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِغَيْرِ وَقْتِ الْعِيدِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ أَنَّ النَّفْيَ إذَا دَخَلَ عَلَى كَلَامٍ مُقَيَّدٍ بِقَيْدٍ كَانَ الْمَنْفِيُّ ذَلِكَ الْقَيْدَ غَالِبًا، وَالْقَيْدُ هُنَا هُوَ قَوْلُهُ: بِوَقْتِ الْعِيدِ فَيَكُونُ هُوَ الْمَنْفِيَّ وَالِاخْتِصَاصُ غَيْرُ مَنْفِيٍّ، وَيُجَابُ عَنْ الْأَصْلِ بِأَنَّهُ إنَّمَا قُيِّدَ بِهَذَا الْقَيْدِ لِأَجْلِ الرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِوَقْتِ الْعِيدِ كَمَا حَكَاهُ فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ) أَيْ وَلَوْ وَقْتِ كَرَاهَةٍ مَا لَمْ يَتَحَرَّ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ) وَهُوَ الْمَحَلُّ أَيْ الْجَدْبُ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَتُجْزِئُ الْخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا تُؤَقَّتُ فَهُوَ مِنْ مَدْخُولِ الِاسْتِدْرَاكِ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَيُبَدِّلُ تَكْبِيرَهُمَا بِاسْتِغْفَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى فَيَكُونُ فِعْلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَيُقَالُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ التَّقْدِيمُ مَأْخُوذًا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ وَحَكَمْتُمْ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى فَمِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ التَّأْخِيرُ الَّذِي هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلُ وَفِي شَرْحِ م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَ كُلًّا مِنْ الْأَمْرَيْنِ لَكِنْ فَعَلَ التَّأْخِيرَ أَكْثَرَ وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ جَازَ لِمَا صَحَّ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى» لَكِنَّهُ فِي حَقِّنَا خِلَافُ الْأَفْضَلِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْخُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اهـ قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّ النَّبِيَّ خَطَبَ قَبْلَهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُبَدِّلُ تَكْبِيرَهُمَا بِاسْتِغْفَارٍ) هَذَا أَيْضًا مُسْتَثْنًى فَالْمُسْتَثْنَيَات ثَلَاثَةٌ فَيَفْتَتِحُ الْأُولَى بِتِسْعِ اسْتِغْفَارَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ لَا يُبَدِّلُهُ بَلْ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَالثَّانِيَةِ خَمْسًا كَالْعِيدِ فِيمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ بَلْ أَكْثَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>