للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَجَرًا لِلتِّجَارَةِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ زَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَقَوْلِي مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ سَائِمَةً

(فَلَوْ سَبَقَ حَوْلُ) زَكَاةِ (التِّجَارَةِ) حَوْلَ زَكَاةِ الْعَيْنِ كَأَنْ اشْتَرَى بِمَالِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصَابًا سَائِمَةً أَوْ اشْتَرَى بِهِ مَعْلُوفَةً لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ أَسَامَهَا بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ (زَكَّاهَا) أَيْ التِّجَارَةَ أَيْ مَالَهَا لِتَمَامِ ` حَوْلِهَا وَلِئَلَّا يَبْطُلَ بَعْضُ حَوْلِهَا (وَافْتَتَحَ) مِنْ تَمَامِهِ (حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا) فَتَجِبُ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْوَالِ

(وَزَكَاةُ مَالِ قِرَاضٍ عَلَى مَالِكِهِ) وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ إذْ الْعَامِلُ إنَّمَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ كَمَا أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْجَعَالَةِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ بِفَرَاغِهِ مِنْ الْعَمَلِ (فَإِنْ أَخْرَجَهَا) مِنْ غَيْرِهِ فَذَاكَ أَوْ (مِنْهُ حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ) كَالْمُؤَنِ الَّتِي تَلْزَمُ الْمَالَ مِنْ أُجْرَةِ الدَّلَّالِ وَالْكَيَّالِ وَغَيْرِهِمَا.

(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) [دَرْسٌ] الْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا) أَيْ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَلِهَذَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ وَتِلْكَ بِالْقِيمَةِ فَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ كَالْمَرْهُونِ إذَا جَنَى شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ) فَالْقَدِيمُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَكَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلِهَذَا لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا كَمَا قَالَهُ ز ي شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ) أَيْ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ مِنْ جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَكَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ فِطْرَةِ رَقِيقِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا. اهـ. اط ف (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ إلَخْ) هُوَ قَسِيمُ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إلَخْ بِرْمَاوِيٌّ وَهُوَ تَقْيِيدٌ فَزَكَاةُ الْعَيْنِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ الْعَيْنِ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ. (قَوْلُهُ: فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ) هَذَا فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ وَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُ مَا ذُكِرَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَيَجِبُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ أَنْ يُقَوِّمَ الشَّجَرَ وَالثَّمَرَ وَيُخْرِجَ زَكَاةَ الْقِيمَةِ فَإِنْ بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ بَعْدَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَلَوْ بِمُدَّةٍ قَلِيلَةٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ أَيْضًا وَهَذَا مِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ زَكَاتَانِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلُ وَقَدْ عُلِمَ إلَخْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَجْتَمِعَانِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَالِاجْتِمَاعُ هُنَا مِنْ جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ أَعْنِي زَكَاةَ التِّجَارَةِ وَزَكَاةَ الْعَيْنِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم فَلَمَّا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ وَالْجِهَةُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَالَيْنِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ) أَيْ إنْ بَلَغَ نِصَابًا وَلَا يَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ مَعَ الشَّجَرِ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا دَخَلَ فِي التَّقْوِيمِ شَبْشِيرِيٌّ وَا ج عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: عَنْ الثَّمَرِ) ، ثُمَّ إنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ أَيْضًا ابْتَدَى حَوْلَهَا لَهَا مِنْ وَقْتِ الْجَذَاذِ، ثُمَّ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ يَضُمُّ لِلشَّجَرِ فِي التَّقْوِيمِ لَا فِي الْحَوْلِ لِاخْتِلَافِهِ فِي ابْتِدَائِهِ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. وَقَوْلُهُ: فِي التَّقْوِيمِ أَيْ وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ وَحْدَهُ لَا يُسَاوِي نِصَابًا فَيُضَمّ لِلشَّجَرِ فِي التَّقْوِيمِ لِيَعْرِفَ قَدْرَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الزَّكَاةِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَوْ نِصَابُهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ أَيْ مَا لَمْ يَسْبِقْ حَوْلُ التِّجَارَةِ لَكِنَّ التَّقْيِيدَ بِالنَّظَرِ لِلْعَامِ الْأَوَّلِ فَقَطْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلِئَلَّا يَبْطُلَ بَعْضُ حَوْلِهَا) إثْبَاتُ الْوَاوِ هُنَا يُفِيدُ أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا لِلْعِلَّةِ وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ هِيَ بِمَعْنَى عِنْدَ فَالصَّوَابُ حَذْفُ الْوَاوِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَلَعَلَّهَا زَائِدَةٌ مِنْ النَّاسِخِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَافْتَتَحَ حَوْلًا إلَخْ) أَيْ وَمَا مَضَى مِنْ السَّوْمِ فِي بَقِيَّةِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ حَجّ أَيْ فَحَوْلُ السَّوْمِ لَا يَدْخُلُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِ التِّجَارَةِ ح ل

(قَوْلُهُ: عَلَى مَالِكِهِ) أَيْ هُوَ الْمُطَالَبُ بِهَا وَحْدَهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ بَعْدُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهَا عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تُحْسَبُ عَلَيْهِمَا إذَا أَخْرَجَهَا مِنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَذَاكَ) وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَامِلِ. (قَوْلُهُ: حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ) أَيْ عَلَيْهِمَا كَمَا قَالَهُ الْعَنَانِيُّ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْخُسْرَانِ وَقَالَ ق ل قَوْلُهُ: حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ إنْ لَمْ يُصَرِّحَا بِالتَّوْزِيعِ وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ.

[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) هِيَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى أَحَدِ سَبَبَيْهِ وَحِكْمَتُهَا جَبْرُ نَقْصِ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ سُجُودُ السَّهْوِ نُقْصَانَ الصَّلَاةِ وَفُرِضَتْ فِي رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ ح ف وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ أَطْرَافٍ: وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَوَقْتُ الْأَدَاءِ، أَيْ جَوَازُهُ وَهُوَ رَمَضَانُ، وَصِفَةُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، وَقَدْرُ الْمُخْرَجِ، وَجِنْسُهُ. وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى اللَّامِ وَبَقِيَ سَادِسٌ وَهُوَ صِفَةُ الْمُؤَدِّي وَلَهَا خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ جَوَازٍ، وَوَقْتُ وُجُوبٍ، وَوَقْتُ فَضِيلَةٍ، وَوَقْتُ كَرَاهَةٍ، وَوَقْتُ حُرْمَةٍ، فَوَقْتُ الْجَوَازِ: أَوَّلُ الشَّهْرِ وَالْوُجُوبِ إذَا غَرُبَتْ الشَّمْسُ وَالْفَضِيلَةِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْكَرَاهَةِ تَأْخِيرُهَا عَنْ صَلَاتِهِ إلَّا لِعُذْرٍ مِنْ انْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ أَحْوَجَ وَالْحُرْمَةِ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ. اهـ. اط ف

(قَوْلُهُ: الْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا) قَدَّمَ الدَّلِيلَ عَلَى الْمُدَّعَى إشَارَةً إلَى أَنَّ وُجُوبَهَا مَعْلُومٌ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا تَجِبُ بِهِ فَغَيْرُ مَعْلُومٍ فَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ تَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَتِهِ إلَخْ ع ش وَلَا يُنَافِي حِكَايَةَ الْإِجْمَاعِ قَوْلُ ابْنِ اللَّبَّانِ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا، لِأَنَّهُ غَلَطٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>