للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ) أَنْ (يَعُمَّ) الْمَحَلَّ (كُلَّ مَرَّةٍ) لِيَصْدُقَ بِتَثْلِيثِ الْمَسْحِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْلِ سَنَّ ذَلِكَ (وَ) أَنْ (يُنَقِّيَ الْمَحَلَّ) فَإِنْ لَمْ يُنَقِّهِ بِالثَّلَاثِ وَجَبَ الْإِنْقَاءُ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا إلَى أَنْ لَا يَبْقَى إلَّا أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ، أَوْ صِغَارُ الْخَزَفِ.

(وَسُنَّ إيتَارٌ) بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ الْإِنْقَاءِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِوِتْرٍ «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَ) سُنَّ (أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَوَّلِ مِنْ مُقَدَّمِ صَفْحَةٍ يُمْنَى) وَيُدِيرُهُ قَلِيلًا قَلِيلًا إلَى أَنْ يَصِلَ (إلَيْهِ) أَيْ: إلَى مُقَدَّمِهَا الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (ثُمَّ بِالثَّانِي مِنْ) مُقَدِّمَةِ صَحْفَةٍ (يُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يُمِرُّ الثَّالِثَ عَلَى الْجَمِيعِ) أَيْ: عَلَى الصَّفْحَتَيْنِ وَالْمَسْرَبَةِ جَمِيعًا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) سُنَّ (اسْتِنْجَاءٌ بِيَسَارٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَرَوَى مُسْلِمٌ «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ» (وَجَمْعُ مَاءٍ وَجَامِدٍ) بِأَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى الْمَاءِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْعَيْنَ تَزُولُ بِالْجَامِدِ وَالْأَثَرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى مُخَامَرَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ الْجَامِدِ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِدُونِ الثَّلَاثِ مَعَ الْإِنْقَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ

(بَابُ الْوُضُوءِ) هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ الْفِعْلُ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَالْأَثَرَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَلَا عَدَدٍ مِنْ الْمَرَّاتِ كَالْعِدَّةِ بِالْحَمْلِ شَرْحُ م ر د. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَعُمَّ الْمَحَلَّ كُلَّ مَرَّةٍ) وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ فِي الذَّكَرِ قَالَ الشَّيْخَانِ أَنْ يَمْسَحَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ الْحَجَرِ وَلَوْ أَمَرَّهُ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ تَعَيَّنَ الْمَاءُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَوْلَى لِلْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ أَنْ يُقَدِّمَ الْقُبُلَ وَبِالْحَجَرِ أَنْ يُقَدِّمَ الدُّبُرَ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ جَفَافًا حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُنْقِيَ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَالْمَحَلَّ مَفْعُولٌ بِهِ وَيَجُوزُ فَتْحُ الْيَاءِ وَالْقَافِ وَالْمَحَلُّ فَاعِلٌ بِرْمَاوِيٌّ، لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يُنَقِّهِ يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ، قَالَ م ر وَالْإِنْقَاءُ أَنْ يُزِيلَ الْعَيْنَ حَتَّى لَا يَبْقَى إلَّا أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ أَوْ صِغَارُ الْخَزَفِ اهـ وَلَوْ شَمَّ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ فِي يَدِهِ وَجَبَ غَسْلُهَا وَلَمْ يَجِبْ غَسْلُ الْمَحَلِّ لِأَنَّ الشَّارِعَ خَفَّفَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ حَيْثُ اكْتَفَى فِيهِ بِالْحَجَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ أَيْ وَاكْتَفَى فِيهِ بِغَلَبَةِ ظَنِّ زَوَالِ النَّجَاسَةِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَّا إذَا شَمَّ الرَّائِحَةَ مِنْ مَحَلٍّ لَاقَى الْمَحَلَّ فَيَجِبُ غَسْلُ الْمَحَلِّ، وَإِطْلَاقُهُمْ يُخَالِفُهُ ز ي، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ شَمَّ رَائِحَةَ نَجَاسَةٍ فِي يَدِهِ بَعْدَ اسْتِنْجَائِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَةِ الْمَحَلِّ، وَإِنْ حَكَمْنَا عَلَى يَدِهِ بِالنَّجَاسَةِ، لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ أَنَّ مَحَلَّ الرِّيحِ بَاطِنُ الْإِصْبَعِ الَّذِي كَانَ مُلَاصِقًا لِلْمَحَلِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فِي جَوَانِبِهِ فَلَا تَنَجُّسَ بِالشَّكِّ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ لَا يَبْقَى إلَخْ) هَلَّا قَالَ إلَى أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ بِحَذْفِ لَا وَإِلَّا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَتُوُهِّمَ أَنَّ بَقَاءَ الْأَثَرِ الْمَذْكُورِ مَطْلُوبٌ إطْفِيحِيٌّ عَنْ الْبَابِلِيِّ أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ بَقَاءَ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إزَالَةُ هَذَا الْأَثَرِ بِصِغَارِ الْخَزَفِ وَعِبَارَةُ حَجّ وَبَقَاءُ مَا لَا يُزِيلُهُ إلَّا صِغَارُ الْخَزَفِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَلَوْ خَرَجَ هَذَا الْقَدْرُ ابْتِدَاءً وَجَبَ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ وَفُرِّقَ مَا بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ وَلَا يَتَعَيَّنُ الِاسْتِنْجَاءُ بِصِغَارِ الْخَزَفِ الْمُزِيلَةِ بَلْ يَكْفِي إمْرَارٌ لِحَجَرٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَوَّثْ كَمَا اكْتَفَى بِهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَلَوَّثْ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ح ل.

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ إيتَارٌ) وَلَمْ يُنْزِلُوا هُنَا مُزِيلَ الْعَيْنِ مَنْزِلَةَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ لِلتَّخْفِيفِ ح ل، وَعِبَارَةُ ع ش وَسُنَّ إيتَارٌ أَيْ لَا تَثْلِيثٌ بِخِلَافِ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ يُسَنُّ فِيهِ التَّثْلِيثُ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ النَّجَاسَاتِ، كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ شَرْحُ م ر اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ مُقَدَّمِ إلَخْ) أَيْ مَعَ تَعْمِيمٍ بِأَنْ يُدِيرَ الْحَجَرَ مُلَاصِقًا لِحَلْقَةِ الدُّبُرِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالثَّانِي إلَخْ) فَلَوْ انْتَقَلَتْ النَّجَاسَةُ بِوَاسِطَةِ إدَارَةِ هَذَا الْحَجَرِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الِاسْتِنْجَاءِ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ الْخَارِجُ، وَيَنْبَغِي أَيْ وُجُوبًا لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ الِاسْتِرْخَاءُ لِئَلَّا يَبْقَى أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي تَضَاعِيفِ شَرَجِ الْمَقْعَدَةِ وَكَذَا الْغَائِطُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ذَكَرَهُ بَعْدَ الِاتِّبَاعِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ مَكْرُوهٌ لَا خِلَافُ الْأَوْلَى ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ: حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ جَمَعَ. (قَوْلَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ السُّنَّةِ ع ش، أَمَّا كَمَالُهَا فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِ الِاسْتِنْجَاءِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنْ الْفَوَاحِشِ اهـ. شَرْحُ م ر.

[بَابُ الْوُضُوءِ]

الْوُضُوءُ اسْمُ مَصْدَرٍ سَوَاءٌ كَانَ فِعْلُهُ تَوَضَّأَ، أَوْ وَضُوءَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَصْدَرُهُ التَّوَضُّؤُ وَالثَّانِي مَصْدَرُهُ الْوَضَاءَةُ، كَمَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ

فَعُولَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُلَا

ح ف وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضَاءَةِ أَيْ النَّضَارَةِ وَالْحُسْنِ وَالنَّظَافَةِ وَهِيَ مَعَانٍ لَهُ لُغَةً وَيُطْلَقُ لُغَةً أَيْضًا عَلَى غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا ع ش وَفُرِضَ مَعَ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَلَيْسَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالْخَاصُّ بِهَا الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ اهـ.

ح ل وح ف. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْوُضُوءُ شَرْعًا اسْتِعْمَالُ إلَخْ، وَهُوَ يَعُمُّ الْغُسْلَ وَالْمَسْحَ وَالنِّيَّةُ جُزْءٌ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>