للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَكَسْبٍ وَنِتَاجٍ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ (وَلِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا وَالدَّيْنِ) حَتَّى لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّرِكَةِ وَقَالَ الْوَارِثُ آخُذُهَا بِقِيمَتِهَا وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ بَيْعَهَا لِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ أُجِيبَ الْوَارِثُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَارِدَةٌ عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ

(وَلَوْ تَصَرَّفَ وَلَا دَيْنَ فَطَرَأَ دَيْنٌ) بِنَحْوِ رَدِّ مَبِيعٍ بِعَيْبٍ تَلِفَ ثَمَنُهُ وَ (لَمْ يَسْقُطْ) أَيْ الدَّيْنُ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ (فَسَخَ) التَّصَرُّفَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَسَادُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ خَفِيٌّ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.

[دَرْس] (كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَا فَصَّلَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْوَرَثَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ وَفُصِّلَ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يُقَوَّمَ الزَّرْعُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِهِ وَالزَّائِدُ لِلْوَارِثِ أَمَّا الثَّمَرَةُ غَيْرُ الْحَبِّ فَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنْ مَاتَ وَقَدْ بَرَزَتْ ثَمَرَةٌ لَا كِمَامَ لَهَا فَهِيَ تَرِكَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَ لَهَا كِمَامٌ لَكِنْ أُبِّرَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ لَمْ تُؤَبَّرْ أَوْ تَرَكَ حَيَوَانًا حَامِلًا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ أَوْ لَا شَرْحُ م ر وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْحَمْلَ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ فَيَكُونُ تَرِكَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ س ل.

(قَوْلُهُ كَكَسْبٍ وَنِتَاجٍ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ الزَّوَائِدُ الْمُنْفَصِلَةُ وَمِنْهَا سَنَابِلُ زَرْعٍ وَزِيَادَتُهُ فِي الطُّولِ وَطُولِ شَجَرَةٍ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَسِمَنٍ وَغِلَظِ شَجَرَةٍ وَطَلْعٍ لَمْ يُؤَبَّرْ وَحَمْلٍ مَوْجُودِينَ وَقْتَ الْمَوْتِ فَهِيَ مِنْ التَّرِكَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يُقَوَّمُ الزَّرْعُ وَنَحْوُهُ وَقْتَ الْمَوْتِ وَيُعْرَفُ قِيمَتُهُ فَمَا زَادَ لِلْوَارِثِ وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ الْقَوَاعِدَ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا كَالْعَلَّامَةِ ابْنِ قَاسِمٍ وَلِيَ بِهِمَا أُسْوَةٌ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَنِتَاجٍ) بِأَنْ حَمَلَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَمَّا لَوْ حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَرِكَةً (قَوْلُهُ: وَلِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا إلَخْ) نَعَمْ لَوْ أَوْصَى بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهَا بَعْدَ بَيْعِهَا أَوْ مِنْ عَيْنِهَا أَوْ بِدَفْعِهَا بَدَلًا عَنْهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا ق ل وح ل قَالَ ع ش فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِإِمْسَاكِهَا لِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ بِمَا بَذَلَهُ الْوَارِثُ وَوُصُولُهُ إلَى حَقِّهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيُحْتَمَلُ فَسَادُ الْقَبْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِهِ غَرَضَ الْمُوَرِّثِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، وَكَذَا لَوْ اشْتَمَلَتْ التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ. اهـ. زي بِالْمَعْنَى. أَقُولُ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ مُجَرَّدَ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الدَّيْنِ بِأَخْذِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْوَارِثِ مِنْ أَخْذِ التَّرِكَةِ وَدَفْعِ جِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا.

فَإِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِالتَّرِكَةِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهَا تَعَلُّقَ رَهْنٍ وَالرَّاهِنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الدَّيْنِ مِنْ عَيْنِ الرَّهْنِ اهـ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي حَجّ (قَوْلُهُ: وَلِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ أَخْذِهَا مَا إذَا أَوْصَى بِبَيْعِهَا فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ وَمَا إذَا اشْتَمَلَتْ التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ وَمَا إذَا تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِعَيْنِهَا. اهـ. زي (قَوْلُهُ: أُجِيبَ الْوَارِثُ) نَعَمْ إنْ وُجِدَ الرَّاغِبُ بِالْفِعْلِ أُجِيبَ الْغُرَمَاءُ س ل وَقِ ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ إلَخْ) وَلِأَنَّ لِلنَّاسِ غَرَضًا فِي إخْفَاءِ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ عَنْ شُهْرَتِهَا لَكِنْ هَذَا التَّعْلِيلُ رُبَّمَا يَقْتَضِي إجَابَتَهُ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ رَاغِبٌ بِالْفِعْلِ، وَتَعْلِيلُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجَابُ الْغُرَمَاءُ ح ل (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَارِدَةٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْحَاصِلُ فِي هَذِهِ قَضَاءُ بَعْضِ الدَّيْنِ لَا جَمِيعِ الدَّيْنِ فَلَا يُرَدُّ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا زي وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. اهـ. ح ل وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الْجَوَازِ لَا فِي اللُّزُومِ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ زي قَدْ يُقَالُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْقُطْ) أَيْ قَبْلَ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: فُسِخَ التَّصَرُّفُ) أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ تَفِي بِمَا طَرَأَ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا فَسْخَ سم وح ل (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فُسِخَ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَسَادُهُ) وَحِينَئِذٍ فَالزَّوَائِدُ قَبْلَ طُرُوُّ الدَّيْنِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرًا) أَيْ وَبَاطِنًا ع ش.

(قَوْله أَمَّا لَوْ كَانَ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَطَرَأَ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ هُنَا كَانَ مَوْجُودًا (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْوَارِثُ الدَّيْنَ أَوْ لَا ع ش أَوْ قَوْلُهُ: وَيَسْتَوِي فِي حُكْمِ التَّصَرُّفِ إلَخْ.

[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

(كِتَابُ التَّفْلِيسِ) أَيْ إيقَاعُ وَصْفِ الْإِفْلَاسِ مِنْ الْحَاكِمِ عَلَى الشَّخْصِ وَاخْتِيرَ هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَى الْإِفْلَاسِ الَّذِي هُوَ وَصْفُ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ شَرْعًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ يُقَالُ فَلَّسَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>