للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَسْحُ عَلَى الْأَسْفَلِ فِي طَهَارَةٍ أُخْرَى (بِلَا حَائِلٍ) أَيْ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ أَوْ الْجَوْرَبِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَسَحَ أَيْ جَازَ الْمَسْحُ مَعَ عَدَمِ الْحَائِلِ (كَطِينٍ) مَثَّلَ بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَوَهُّمِ الْمُسَامَحَةِ لَا إنْ كَانَ الْحَائِلُ أَسْفَلَ فَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ الْأَسْفَلِ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ إزَالَتُهُ لِيُبَاشِرَهُ الْمَسْحَ (إلَّا الْمِهْمَازَ) فَإِنَّهُ حَائِلٌ وَلَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ أَيْ لِلرَّاكِبِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ رُكُوبُ الدَّوَابِّ الْمُسَافِرِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا لَا إنْ كَانَ نَقْدًا (وَلَا حَدَّ) وَاجِبَ بِمِقْدَارِ زَمَنِ الْمَسْحِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ تَعَدِّيهِ وَنَفْيُ الْوُجُوبِ لَا يُنَافِي نَدْبَ نَزْعِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ كَمَا يَأْتِي

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمَسْحِ وَهِيَ عَشْرَةٌ خَمْسَةٌ فِي الْمَمْسُوحِ وَخَمْسَةٌ فِي الْمَاسِحِ مُقَدَّمًا الْأُولَى بِقَوْلِهِ (بِشَرْطِ جِلْدٍ) لَا مَا صُنِعَ عَلَى هَيْئَتِهِ مِنْ لُبَدٍ وَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ (طَاهِرٍ) أَوْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ كَمَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَخُفٌّ وَنَعْلٌ بِرَوْثِ دَوَابَّ إلَخْ لَا نَجِسٌ وَمُتَنَجِّسٌ (خَرَز) لَا مَا لُصِقَ عَلَى هَيْئَتِهِ بِنَحْوِ رَسْرَاسٍ (وَسَتْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ) بِذَاتِهِ لَا مَا نَقَصَ عَنْهُ وَلَوْ خَيْطٌ فِي سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ سَتْرِهِ بِذَاتِهِ (وَأَمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ بِهِ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

الَّتِي لَبِسَ بَعْدَهَا الْأَسْفَلَ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ انْتِقَاضِهَا أَيْ أَوْ لَبِسَ الْأَعْلَى بَعْدَ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ الَّتِي لَبِسَ بَعْدَهَا الْأَسْفَلَ

(قَوْلُهُ: وَالْمَسْحُ عَلَى الْأَسْفَلِ) أَيْ وَبَعْدَ الْمَسْحِ عَلَى الْأَسْفَلِ فِي طَهَارَةٍ أُخْرَى مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ الطَّهَارَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْأَسْفَلُ فَمَنْ تَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ مَثَلًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ الْخُفَّ الْأَسْفَلَ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَمَسَحَ عَلَى ذَلِكَ الْخُفِّ وَلَبِسَ الْأَعْلَى مَعَ بَقَاءِ تِلْكَ الطَّهَارَةِ الَّتِي مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْأَسْفَلِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْأَعْلَى بَعْدَ انْتِقَاضِهَا فَإِنْ لَبِسَ الْأَعْلَى بَعْدَ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ الَّتِي لَبِسَ فِيهَا الْأَسْفَلَ وَقَبْلَ مَسْحِهِ عَلَى الْأَسْفَلِ لَمْ يَمْسَحْ عَلَى الْأَعْلَى بَلْ يَنْزِعُهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَسْحِ الْأَسْفَلِ أَوْ يَنْزِعُهُمَا وَيَأْتِي بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ (قَوْلُهُ: بِلَا حَائِلٍ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ) أَيْ وَأَمَّا الْحَائِلُ عَلَى أَعْلَى الْقَدَمِ فَلَا يَضُرُّ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى قَدَمَيْهِ لَفَائِفُ وَلَبِسَ الْخُفَّ فَوْقَهَا كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: كَطِينٍ) أَيْ أَوْ شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ نَابِتٍ فِي الْجِلْدِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَوَهُّمِ الْمُسَامَحَةِ) أَيْ لِأَنَّ شَأْنَ الطُّرُقِ أَنْ لَا تَخْلُوَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَ الْحَائِلُ أَسْفَلَ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُنْدَبُ إزَالَتُهُ) أَيْ إزَالَةُ الْحَائِلِ إذَا كَانَ بِأَسْفَلِهِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ إزَالَةَ الطِّينِ الَّذِي بِأَعْلَى الْخُفِّ وَاجِبَةٌ وَأَمَّا إزَالَتُهُ إذَا كَانَ بِأَسْفَلِهِ فَمَنْدُوبَةٌ فَقَدْ افْتَرَقَ حُكْمُ الطِّينِ الَّذِي فِي أَعْلَى الْخُفِّ مِنْ الطِّينِ الَّذِي فِي أَسْفَلِهِ بِالْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ (قَوْلُهُ: إلَّا الْمِهْمَازُ) أَيْ إذَا كَانَ فِي أَعْلَى الْخُفِّ (قَوْلُهُ: أَيْ لِلرَّاكِبِ إلَخْ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْحَيْلُولَةِ بِالْمِهْمَازِ لَا تَمْنَعُ الْمَسْحَ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا وَشَأْنُهُ رُكُوبُ الدَّوَابِّ وَأَنْ يَكُونَ الْمِهْمَازُ غَيْرَ نَقْدٍ فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مُسَافِرًا وَلَيْسَ شَأْنُهُ رُكُوبُ الدَّوَابِّ أَوْ كَانَ الْمِهْمَازُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ وَالْمُرَادُ بِالْمِهْمَازِ حَدِيدَةٌ عَرِيضَةٌ تَسْتُرُ بَعْضَ الْخُفِّ تُجْعَلُ فِيهِ لِنَخْسِ الدَّابَّةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الشَّوْكَةُ لِأَنَّ مَحَلَّ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ الْأَوَّلُ وَأَمَّا الشَّوْكَةُ فَلَا أَثَرَ لَهَا (قَوْلُهُ: وَنَفْيُ الْوُجُوبِ إلَخْ) أَيْ وَنَفْيُ الْحَدِّ الْوَاجِبِ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْحَدِّ الْمَنْدُوبِ

[شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ جِلْدٍ طَاهِرٍ) قَالَ بْن هَذَانِ الشَّرْطَانِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْخُفَّ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ جِلْدٍ وَالْجَوْرَبُ قَدْ تَقَدَّمَ اشْتِرَاطُهُ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ لَفْظَ جِلْدٍ هُنَا إنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ اعْتَرَضَهُ طفى بِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ فَصْلِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَا يُذْكَرُ هُنَا إلَّا مَا هُوَ خَاصٌّ بِالْبَابِ وَبِأَنَّ ذِكْرَهُ هُنَا يُوهِمُ بُطْلَانَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ عج عَجْزًا كَمَا أَنَّ الشُّرُوطَ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرَ طَاهِرٍ لَهُ حُكْمُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ وَالْعَجْزِ وَالْخِلَافُ فِي الْوُجُوبِ وَالسُّنِّيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: لَا نَجَسٌ) أَيْ وَلَوْ دُبِغَ إلَّا الْكِيمَخْتَ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ (قَوْلُهُ: لَا مَا لُصِقَ) أَيْ وَلَا مَا نُسِجَ كَذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرِ قَصْرًا لِلرُّخْصَةِ عَلَى الْوَارِدِ (قَوْلُهُ: وَسِتْرُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِذَاتِهِ) أَيْ وَلَوْ بِمَعُونَةِ زِرٍّ (قَوْلُهُ: لَا مَا نَقَصَ عَنْهُ) أَيْ وَلَا مَا كَانَ وَاسِعًا يَنْزِلُ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِأَنَّ نُزُولَهُ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ يُصَيِّرُهُ غَيْرَ سَاتِرٍ لِمَحِلِّ الْفَرْضِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ خِلَافًا لعبق قَالَهُ بْن (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ بِهِ) أَيْ عَادَةً لِذَوِي الْمُرُوآتِ وَإِلَّا فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ ذَوُو الْمُرُوآتِ وَلَا غَيْرُهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>