للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحِيَّةِ فَطَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَهِيَ التَّغَوُّطُ عِنْدَ الْجِمَاعِ إذَا كَانَ قَدِيمًا أَوْ شَكَّ فِيهِ لَا إنْ تَحَقَّقَ حُدُوثَهُ فَلَا رَدَّ بِهِ وَمِثْلُهُ الْبَوْلُ، وَلَا رَدَّ بِالرِّيحِ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا بِالْبَوْلِ فِي الْفُرُشِ عَلَى الْأَرْجَحِ

(وَجُذَامٍ) بَيِّنٍ أَيْ مُحَقَّقٍ، وَلَوْ قَلَّ أَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ (لَا) (جُذَامِ الْأَبِ) فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِهِ وَالْمُرَادُ الْأَصْلُ فَيَشْمَلُ الْأُمَّ وَأَوْلَى الْجَدُّ، وَلَوْ قَالَ: الْوَالِدُ كَانَ أَوْلَى.

(وَبِخِصَائِهِ) وَهُوَ قَطْعُ الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَيَيْنِ (وَجَبِّهِ) وَهُوَ قَطْعُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَكَذَا مَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ فَقَطْ إذَا كَانَ لَا يُمْنِي وَإِلَّا فَلَا رَدَّ بِهِ وَمِثْلُ قَطْعِ الذَّكَرِ قَطْعُ الْحَشَفَةِ عَلَى الرَّاجِحِ (وَعُنَّتِهِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا صِغَرُ الذَّكَرِ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى بِهِ الْجِمَاعُ (وَاعْتِرَاضِهِ) عَدَمُ انْتِشَارِ الذَّكَرِ.

(وَ) لِلزَّوْجِ رَدُّهَا (بِقَرَنِهَا) بِفَتْحِ الرَّاءِ شَيْءٌ يَبْرُزُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ يُشْبِهُ قَرْنَ الشَّاةِ يَكُونُ مِنْ لَحْمٍ غَالِبًا فَيُمْكِنُ عِلَاجُهُ وَتَارَةً يَكُونُ عَظْمًا فَلَا يُمْكِنُ عِلَاجُهُ عَادَةً (وَرَتَقِهَا) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَهُوَ انْسِدَادُ مَسْلَكِ الذَّكَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ إلَّا أَنَّهُ إذَا انْسَدَّ بِلَحْمٍ أَمْكَنَ عِلَاجُهُ وَبِعَظْمٍ لَمْ يُمْكِنْ عَادَةً (وَبَخَرِهَا) أَيْ نَتْنُ فَرْجِهَا؛ لِأَنَّهُ مُنَفِّرٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: لَا رَدَّ بِهِ كَالْجَرَبِ وَنَتْنِ الْفَمِ (وَعَفَلِهَا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْفَاءِ لَحْمٌ يَبْرُزُ فِي قُبُلِهَا وَلَا يَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ رَشْحٍ يُشْبِهُ إدْرَةَ الرَّجُلِ وَقِيلَ: إنَّهُ رَغْوَةٌ فِي الْفَرْجِ تَحْدُثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ (وَإِفْضَائِهَا) وَهُوَ اخْتِلَاطُ مَسْلَكَيْ الذَّكَرِ وَالْبَوْلِ وَأَوْلَى مِنْهُ اخْتِلَاطُ مَسْلَكَيْ الذَّكَرِ وَالْغَائِطِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ أَطْلَقَهُ عَلَى مَا يَعُمُّهُمَا وَمَحَلُّ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ إنْ وُجِدَتْ.

(قَبْلَ الْعَقْدِ) أَوْ حِينِهِ أَمَّا الْحَادِثَةُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَهُ فَمُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِالرَّجُلِ.

، وَأَمَّا الْحَادِثَةُ بِهِ فَأَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ (وَلَهَا فَقَطْ) دُونَ الزَّوْجِ (الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ) أَيْ الْمُحَقَّقِ، وَلَوْ يَسِيرًا (وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ) أَيْ الْفَاحِشِ دُونَ الْيَسِيرِ (الْحَادِثَيْنِ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

فِي الْمَرْأَةِ فَمُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ كَمَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ

(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْعَيْنِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُلَائِمَ لِعَطْفِهِ مَا قَبْلَهُ أَنَّهُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مَصْدَرُ عَذْيَطَ، وَأَمَّا عَلَى ضَبْطِ الشَّارِحِ فَهُوَ اسْمٌ لِذِي الْعَيْبِ فَلَا يُنَاسِبُ عَطْفَهُ عَلَى الْعَيْبِ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ التَّغَوُّطُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ مَا ضَبَطْنَاهُ بِهِ لَا مَا ضَبَطَ بِهِ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِي حُدُوثِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَدَّمَهُ عَنْهُ فَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ تَزَوُّجِهَا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَزَوُّجٍ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ حَادِثَةٍ بَلْ كَامِنَةٌ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْبَوْلُ) أَيْ مِثْلُ الْغَائِطِ عِنْدَ الْجِمَاعِ الْبَوْلُ عِنْدَهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بِالْبَوْلِ) وَكَذَا لَا رَدَّ بِكَثْرَةِ الْقِيَامِ لِلْبَوْلِ بِالْأَوْلَى إلَّا لِشَرْطٍ

(قَوْلُهُ: بَيِّنٍ) وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَشْكُوكًا فِي كَوْنِهِ جُذَامًا فَلَا رَدَّ بِهِ اتِّفَاقًا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَلَّ أَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ كَثِيرًا، بَلْ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا هَذَا إذَا كَانَ قَدِيمًا بَلْ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْبَرَصِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ كَثِيرًا كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ: لَا جُذَامِ الْأَبِ) أَيْ بِخِلَافِ مَنْ اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَ بِأَحَدِ أُصُولِهِ جُذَامًا فَعَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُشَاحَّةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُكَارَمَةِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا رَدَّ بِهِ) أَيْ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ النَّسْلِ كَالْعُقُمِ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا صِغَرُ الذَّكَرِ) مِثْلُ الصِّغَرِ فِي كَوْنِهِ مُوجِبًا لِلرَّدِّ الثِّخَنُ الْمَانِعُ مِنْ الْإِيلَاجِ، وَأَمَّا الطُّولُ فَيُلَوَّى شَيْءٌ عَلَى مَا لَا يُسْتَطَاعُ إيلَاجُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَا يُرَدُّ الزَّوْجُ بِوُجُودِهِ خُنْثَى مُتَّضِحِ الذُّكُورِيَّةِ كَمَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وح وَنَظَرَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ فِي وُجُودِ الزَّوْجَةِ خُنْثَى مُتَّضِحَةَ الْأُنُوثَةِ

(قَوْلُهُ: مِنْ لَحْمٍ غَالِبًا) أَيْ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ عَظْمٍ فَلَا يُمْكِنُ عِلَاجُهُ.

(قَوْلُهُ: أُدْرَةُ الرَّجُلِ) الْأُدْرَةُ اسْمٌ لِنَفْخِ الْخُصْيَةِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ

إنْ قُلْتَ: إنَّ الْقَرَنَ وَمَا بَعْدَهُ أُمُورٌ إنَّمَا تُدْرَكُ بِالْوَطْءِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا فَيَنْتَفِي الْخِيَارُ قُلْتُ: الْوَطْءُ الدَّالُّ عَلَى الرِّضَا هُوَ الْحَاصِلُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِمُوجِبِ الْخِيَارِ لَا الْحَاصِلُ قَبْلَهُ أَوْ بِهِ.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْعَقْدِ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ بَرَصٌ إلَخْ أَيْ الْخِيَارُ ثَابِتٌ بِبَرَصٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ حَالَةَ كَوْنِهَا كَائِنَةً قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ فِيهِ

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْحَادِثَةُ بَعْدَهُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعُيُوبَ الْمُشْتَرَكَةَ إنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ كَانَ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ رَدُّ صَاحِبِهِ بِهِ، وَإِنْ وُجِدَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ كَانَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرُدَّ بِهِ الزَّوْجَ دُونَ الزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الزَّوْجَةَ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مُفَارَقَتِهَا بِالطَّلَاقِ إنْ تَضَرَّرَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَلِذَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ.

(قَوْلُهُ: وَلَهَا فَقَطْ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ إلَخْ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنَّ الْجُذَامَ مَتَى كَانَ مُحَقَّقًا ثَبَتَ لِلْمَرْأَةِ الرَّدُّ بِهِ، وَلَوْ يَسِيرًا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَا رَدَّ لَهُ بِهِ إنْ كَانَ حَادِثًا بَعْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْبَرَصُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ رَدَّ بِهِ إنْ كَانَ كَثِيرًا فِيهِمَا أَوْ يَسِيرًا فِي الْمَرْأَةِ اتِّفَاقًا وَفِي الْيَسِيرِ فِي الرَّجُلِ قَوْلَانِ، وَأَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا رَدَّ بِهِ لِوَاحِدٍ إنْ كَانَ يَسِيرًا بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَتَرُدُّ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ رَدُّهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى فِرَاقِهَا بِالطَّلَاقِ إنْ تَضَرَّرَ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَلِذَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ فِي وَثَائِقِهِ فَالْحَادِثُ عِنْدَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ كَالْحَادِثِ قَبْلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَنَّ الْجُذَامَ إذَا كَانَ مُحَقَّقًا يُرَدُّ بِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَالْبَرَصُ يُرَدُّ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا إلَّا يَسِيرًا وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى لِلْمُتَيْطِيِّ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لَا يُرَدُّ بِالْجِذْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>