للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْمُخَاطَبِ، وَالْمَأْمُورَ بِهِ أَخَصُّ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْكَلَامُ وَلَا دَلَالَةَ لِلْأَعَمِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَعَمُّ عَلَى أَخَصَّ بِخُصُوصِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَخَصُّ. (وَأَمَّا فِعْلُهُ) أَيْ وَأَمَّا إفَادَتُهُ لِفِعْلِ مَضْمُونِهِ (وَكَوْنُهُ) أَيْ فِعْلِهِ (طَاعَةً فَأَبْعَدُ) وَهُوَ وَاضِحٌ فَلَا يَنْدَفِعُ الدَّوْرُ بِهَذِهِ الْإِرَادَةِ. (أَوْ) أَرَادَ الْحَاصِلَ مِنْ الْجِنْسِ (بِقُيُودِهِ) الْمَذْكُورَةِ (فَعَيْنُ الْحَقِيقَةِ) أَيْ فَهَذَا الْمُرَادُ عَيْنُ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ (وَيَعُودُ الدَّوْرُ) لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ مُتَوَقِّفَةً عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ، وَمَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مُتَوَقِّفَةً عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ فَقَدْ تَوَقَّفَتْ مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرِ وَذَلِكَ الْجُزْءِ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْآخَرِ وَهُوَ دَوْرٌ. إلَّا أَنَّ هَذَا قَدْ يُدْفَعُ بِتَسْلِيمِ أَنَّ تَصَوُّرَ الْأَمْرِ بِحَقِيقَتِهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَصَوُّرِ هَذِهِ الْأُمُورِ؛ وَمُنِعَ أَنَّ تَصَوُّرَ هَذِهِ الْأُمُورِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَصَوُّرِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ بَلْ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ تَصَوُّرُ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى تَمَيُّزِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِذَا عَرَّفْنَا الْأَمْرَ بِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْكَلَامِ مُتَمَيِّزٌ عَنْ غَيْرِهِ بِاقْتِضَاءِ مُوَافَقَةِ الْمُخَاطَبِ لِمَا خُوطِبَ بِهِ كَفَانَا ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ. (وَيَبْطُلُ طَرْدُهُ بِ أَمَرْتُكَ بِفِعْلِ كَذَا) فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ مَعَ صِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ حَيْثُ كَانَ هَذَا حَدًّا لِلنَّفْسِيِّ فَهَذَا مِنْهُ فَلَا يَبْطُلُ طَرْدُهُ لِصِدْقِهِ عَلَيْهِ (وَقِيلَ هُوَ الْخَبَرُ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَفِيهِ) أَيْ هَذَا الْحَدِّ (جَعْلُ الْمُبَايِنِ) لِلْمَحْدُودِ - وَهُوَ الْخَبَرُ - (جِنْسًا) لَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّنَافِي (وَالْمُعْتَزِلَةُ) أَيْ وَقَالَ جُمْهُورُهُمْ كَمَا فِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ: (قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ: افْعَلْ) أَيْ لَفْظًا مَوْضُوعًا لِطَلَبِ الْفِعْلِ مِنْ الْفَاعِلِ فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ عَلَمُ جِنْسٍ لِهَذَا الْمَعْنَى - كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ - لَا خُصُوصِيَّةُ هَذَا اللَّفْظِ (وَإِبْطَالُ طَرْدِهِ) أَيْ هَذَا التَّعْرِيفِ (بِالتَّهْدِيدِ وَغَيْرِهِ) أَيْ بِمَا لَمْ يَرِدُ بِهِ الطَّلَبُ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَةِ لِقَائِلِهَا لِمَنْ دُونَهُ تَهْدِيدًا كَانَ نَحْوَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ أَوْ إبَاحَةً نَحْوَ {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] أَوْ غَيْرَهُمَا لِصِدْقِ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ (مَدْفُوعٌ بِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ) قَوْلُ الْقَائِلِ (افْعَلْ) حَالَ كَوْنِهِ (مُرَادًا بِهِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ - وَهُوَ الطَّلَبُ - (وَ) إبْطَالُ طَرْدِهِ (بِالْحَاكِي) لَا مِنْ غَيْرِهِ لِمَنْ دُونَهُ (وَالْمُبَلِّغِ) لَهُ مِنْ دُونِهِ لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكِيِّ وَالْمُبَلَّغِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِأَمْرٍ مَدْفُوعٌ أَيْضًا (بِأَنَّهُ) أَيْ كُلًّا مِنْ الْمَحْكِيِّ وَالْمُبَلَّغِ (لَيْسَ قَوْلَ الْقَائِلِ) الَّذِي هُوَ الْحَاكِي وَالْمُبَلِّغُ (عُرْفًا يُقَالُ لِلْمُتَمَثِّلِ) بِشِعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ (لَيْسَ) مَا تَمَثَّلَ بِهِ (قَوْلَهُ) وَإِنْ كَانَ حَاكِيًا لَهُ (وَلَيْسَ الْقُرْآنُ قَوْلَهُ) أَيْ النَّبِيِّ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَإِنْ كَانَ مُبَلِّغَهُ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَى كُلٍّ الْحَدُّ فَلَمْ يَبْطُلْ الطَّرْدُ. (نَعَمْ الْعُلُوُّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ) عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا وَلَعَلَّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُورَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِأَمْرِ الْأَدْنَى لِلْأَعْلَى كَمَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَصَاحِبُ الْبَدِيعِ لِأَنَّ إيرَادَهُ إنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُلُوِّ، لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا التَّعْرِيفُ إنَّمَا هُوَ لِأَكْثَرِهِمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْعُلُوَّ فَلِمَ لَا يُورَدُ عَلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِمْ؟ وَيُجَابُ حِينَئِذٍ بِمَنْعِ كَوْنِهِ أَمْرًا عِنْدَهُمْ لُغَةً، وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ عُرْفًا كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ كَانَتْ الْإِشَارَةُ إلَى إيرَادِ هَذَا وَجَوَابِهِ هَكَذَا أَوْلَى. (وَطَائِفَةٌ) مِنْهُمْ (الصِّيغَةُ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الصَّارِفِ عَنْ الْأَمْرِ وَهُوَ) أَيْ هَذَا التَّعْرِيفُ تَعْرِيفُ الشَّيْءِ (بِنَفْسِهِ وَلَوْ أَسْقَطَهُ) أَيْ لَفْظَ " عَنْ الْأَمْرِ " (صَحَّ) التَّعْرِيفُ (لِفَهْمِ الصَّارِفِ عَنْ الْمُتَبَادَرِ) الَّذِي هُوَ الطَّلَبُ مِنْ إطْلَاقِ الصَّارِفِ. (وَطَائِفَةٌ) مِنْ مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرَةِ (الصِّيغَةُ بِإِرَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>