للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَعَتَقَا مَعًا، فَإِنْ نَكَلَتْ أَيْضًا عَتَقَ الْأَبُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِهِ النِّكَاحُ وَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ.

(وَ) إنْ تَنَازَعَا (فِي قَبْضِ مَا حَلَّ) مِنْ الصَّدَاقِ فَقَالَ الزَّوْجُ: دَفَعْته لَك، وَقَالَتْ: لَمْ تَدْفَعْهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عِنْدَك، (فَقَبْلَ الْبِنَاءِ) الْقَوْلُ (قَوْلُهَا، وَ) إنْ كَانَ التَّنَازُعُ (بَعْدَهُ) فَالْقَوْلُ (قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، لَكِنْ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ فِي الثَّانِيَةِ، أَفَادَ الْأَوَّلُ بِقَوْلِهِ:

(إنْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ تَأْخِيرَهُ) : أَيْ تَأْخِيرَ مَا حَلَّ مِنْ الصَّدَاقِ، بِأَنْ كَانَ عُرْفُهُمْ تَقْدِيمَهُ أَوْ لَا عُرْفَ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ تَأْخِيرَهُ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بَلْ قَوْلَهَا، وَالثَّانِي بِقَوْلِهِ:

(وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَهْنٌ) وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لَهَا لَا لَهُ، وَالثَّالِثُ بِقَوْلِهِ:

(وَلَمْ يَكُنْ) الصَّدَاقُ مَكْتُوبًا (بِكِتَابٍ) أَيْ وَثِيقَةٍ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لَهَا، وَالرَّابِعُ بِقَوْلِهِ:

(وَادَّعَى) بَعْدَ الْبِنَاءِ (دَفْعَهُ) لَهَا (قَبْلَ الْبِنَاءِ) فَإِنْ ادَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَهُ فَقَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ. وَأَمَّا التَّنَازُعُ فِي مُؤَجَّلِ الصَّدَاقِ فَالْقَوْلُ لَهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنْ أَنَّ مَنْ ادَّعَى الدَّفْعَ فَلَا يُبَرِّئُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ أَوْ اعْتِرَافٌ مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ.

(وَ) إنْ تَنَازَعَا (فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ) : أَيْ مَا فِيهِ (فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ)

ــ

[حاشية الصاوي]

مِنْهُ قِيمَتَهُ نَظَرًا لِإِقْرَارِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجَةِ نِصْفُهُ بِالْإِرْثِ وَنِصْفُهُ بِالْوَلَاءِ، لَا كُلُّهُ بِالْوَلَاءِ كَمَا قِيلَ اُنْظُرْ (عب) .

[التَّنَازُع فِي قبض الْمَهْر]

قَوْلُهُ: [الْقَوْلُ قَوْلُهَا] : أَيْ أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَإِلَّا فَوَلِيُّهَا هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ، فَإِنْ نَكَلَ وَلِيُّهَا غَرِمَ لَهَا لِإِضَاعَتِهِ بِنُكُولِهِ مَا حَلَّ مِنْ الصَّدَاقِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ لَا عُرْفَ لَهُمْ] : أَيْ كَمَا إذَا اسْتَوَى الْحَالُ.

قَوْلُهُ: [بَلْ قَوْلُهَا] : أَيْ بِيَمِينٍ أَيْضًا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقَالَ سَحْنُونَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ.

قَوْلُهُ: [وَأَمَّا التَّنَازُعُ فِي مُؤَجَّلِ الصَّدَاقِ] إلَخْ: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّنَازُعُ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي (بْن) .

[التَّنَازُع فِي مَتَاع الْبَيْت]

قَوْلُهُ: [وَإِنْ تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ] إلَخْ: اعْلَمْ أَنَّ مَثَلَ الزَّوْجَيْنِ الْقَرِيبَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>