للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ مَنْ تَعَمَّدَتْ إفْسَادَ النِّكَاحِ بِرَضَاعِهَا مَنْ ذَكَرَ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ فَسْخِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ، وَسَبَبُهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إمَّا إقْرَارٌ أَوْ ثُبُوتٌ بِغَيْرِهِ، وَأَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ:

(وَفَسْخُ النِّكَاحِ) وُجُوبًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (إنْ تَصَادَقَا) مَعًا (عَلَيْهِ) : أَيْ عَلَى الرَّضَاعِ بِأُخُوَّةٍ وَأُمُومَةٍ وَنَحْوِهِمَا، وَلَوْ سَفِيهَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، (أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ) الْمُكَلَّفُ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ (كَإِقْرَارِهَا) : أَيْ الزَّوْجَةِ فَقَطْ إذَا كَانَتْ بَالِغًا (قَبْلَ الْعَقْدِ) عَلَيْهَا.

وَمَحَلُّ فَسْخِهِ: (إنْ ثَبَتَ) إقْرَارُهُ أَوْ إقْرَارُهَا (بِبَيِّنَةٍ) لَا إنْ أَقَرَّتْ بَعْدَهُ، لِاتِّهَامِهَا عَلَى مُفَارِقَتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ. فَإِنْ حَصَلَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لَهَا إلَّا أَنْ يُقِرَّ الزَّوْجُ فَقَطْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَأَنْكَرَتْ، فَلَهَا النِّصْفُ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [أَيْ مَنْ تَعَمَّدَتْ إفْسَادَ النِّكَاحِ] : أَيْ فَتَأْدِيبُهَا لِعِلْمِهَا بِالتَّحْرِيمِ، وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ الْإِفْسَادُ مِنْهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا أَدَبَ عَلَيْهَا لِعُذْرِهَا بِالْجَهْلِ فِي الْجُمْلَةِ.

[بَيَانِ فَسْخِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ وَسَبَبُهُ]

قَوْلُهُ: [وَفُسِخَ النِّكَاحُ وُجُوبًا] : أَيْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ.

قَوْلُهُ: [وَأُمُومَةٍ] : " الْوَاوُ " بِمَعْنَى " أَوْ ".

قَوْلُهُ: [أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ الْمُكَلَّفُ] : أَيْ وَلَوْ سَفِيهًا.

قَوْلُهُ: [إذَا كَانَتْ بَالِغًا] : أَيْ وَلَوْ سَفِيهَةً لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ قَوْلُهُ: [لَا إنْ أَقَرَّتْ بَعْدَهُ] : هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ.

وَقَوْلُهُ: [لِاتِّهَامِهَا عَلَى فِرَاقِهِ] عِلَّةٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ تَصْدِيقِهِ دُونَهَا لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ لِمُلْكِهِ لِلْعِصْمَةِ، وَغُرْمُ نِصْفِ الصَّدَاقِ لَازِمٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَارَقَ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَلَا تَصْدِيقَ مِنْهَا كَمَا سَيَكُونُ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ الزَّوْجُ فَقَطْ إلَخْ.

قَوْلُهُ: [فَأَنْكَرَتْ فَلَهَا النِّصْفُ] : وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ قَاعِدَةِ كُلُّ عَقْدٍ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ. وَفِرْقَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَفَسْخَ الْمُتَرَاضِعِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>