للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ لَمْ يُشِبْهُمَا) مَعًا (حَلَفَا) عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (وَفُسِخَ) الْبَيْعُ (وَرُدَّ فِي الْفَوَاتِ الْقِيمَةُ) : وَإِذَا لَمْ تَفُتْ رَدَّهَا، وَفُهِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ إنْ انْفَرَدَ مُدَّعِي بَقَاءِ الْأَجَلِ بِالشَّبَهِ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ. (و) إنْ اخْتَلَفَا (فِي أَصْلِهِ) : أَيْ الْأَجَلِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: بِلَا أَجَلٍ بَلْ بِالْحُلُولِ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ لِأَجَلِ كَذَا (فَالْقَوْلُ لِمَنْ وَافَقَ) قَوْلُهُ (الْعُرْفَ) فِي بَيْعِ السِّلَعِ، فَمِثْلُ اللَّحْمِ وَالْبُقُولِ وَالْأَبْزَارِ وَكَثِيرٍ مِنْ الثِّيَابِ شَأْنُهَا الْحُلُولُ، وَفِي مِثْلِ الْعَقَارِ شَأْنُهَا التَّأْجِيلُ. وَمِنْ ذَلِكَ حَالُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.

(وَإِلَّا) يُوَافِقُ قَوْلُهُمَا مَعًا الْعُرْفَ بِأَنْ كَانَ الشَّأْنُ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ أَنْ تُبَاعَ بِأَجَلٍ تَارَةً وَبِغَيْرِهِ أُخْرَى (تَحَالَفَا وَفُسِخَ فِي الْقِيَامِ) لِلسِّلْعَةِ (وَصُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ) فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ (إنْ فَاتَتْ) .

(و) إنْ اخْتَلَفَا (فِي قَبْضِ الثَّمَنِ) بَعْدَ تَسْلِيمِ السِّلْعَةِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: أَقَبَضَتْك الثَّمَنَ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ (أَوْ) اُخْتُلِفَا فِي قَبْضِ (السِّلْعَةِ) بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: أَقَبَضْتهَا وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي (فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا) وَعَدَمُ الْإِقْبَاضِ، فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى عَدَمَهُ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ (إلَّا لِعُرْفٍ) يَشْهَدُ بِخِلَافِ الْأَصْلِ، فَالْقَوْلُ لِمَنْ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [حَلَفَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ] : أَيْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ.

قَوْلُهُ: [مُدَّعِي بَقَاءِ الْأَجَلِ] إلَخْ: صَوَابُهُ انْتِهَاءُ الْأَجَلِ تَأَمَّلْ.

[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قبض الثَّمَن]

قَوْلُهُ: [فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّنَازُعُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَوْ وَرَثَةِ كُلٍّ، فَإِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي أَنَّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ الَّتِي بَاعَهَا لِمُوَرِّثِهِمْ لَمْ يَقْبِضْهُ وَادَّعَى الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَبَضَهُ مِنْ مُوَرِّثِهِمْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ تَقُمْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ أَقْبَضَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَهَذَا إذَا اعْتَرَفَتْ الْوَرَثَةُ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ اشْتَرَى تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ الْمُدَّعِي. وَأَمَّا إذَا أَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ شِرَاءَ مُوَرِّثِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى ذَلِكَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ ثَمَنَ سِلْعَةٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيَمِينٍ، فَإِنْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِدَيْنِهِ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا غَرَّمَهُ - كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ.

قَوْلُهُ: [إلَّا لِعُرْفٍ يَشْهَدُ بِخِلَافِ الْأَصْلِ] : أَيْ فَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِقَبْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>