للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا) يَلْزَمُ الْمُسْلَمَ (قَبُولُهُ) لَوْ دَفَعَهُ لَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (بِغَيْرِ مَحَلِّهِ) : أَيْ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الَّذِي اشْتَرَطَ التَّسْلِيمَ فِيهِ أَوْ مَحَلِّ الْعَقْدِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطَا مَحَلًّا (وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ) كَجَوْهَرٍ وَثَوْبٍ لَطِيفٍ، إلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِذَلِكَ فَيَجُوزَ إنْ حَلَّ الْأَجَلُ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَجَازَ شِرَاءٌ مِنْ) بَائِعٍ (دَائِمِ الْعَمَلِ كَخَبَّازٍ) وَلَحَّامٍ تُشْتَرَى مِنْهُ (جُمْلَةً) كَقِنْطَارٍ (مُفَرَّقَةٍ عَلَى أَوْقَاتٍ) : كَكُلِّ يَوْمٍ رِطْلٌ حَتَّى تَفْرُغَ الْجُمْلَةُ الْمُعِينَةُ بِدِينَارٍ مَثَلًا (أَوْ) تُشْتَرَى مِنْهُ (كُلَّ يَوْمٍ قِسْطًا مُعَيَّنًا) كَرِطْلٍ (بِكَذَا) بِدِرْهَمٍ مَثَلًا، فَقَوْلُهُ: " بِكَذَا " رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، لَكِنَّ رُجُوعَهُ لِلْأُولَى عَلَى أَنَّهُ ثَمَنُ الْمَجْمُوعِ كَالْقِنْطَارِ، وَلِلثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّهُ ثَمَنُ الْقِسْطِ الْمُعَيَّنِ كَالرِّطْلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَثَلًا.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْلَمَ قَبُولُهُ] : أَيْ سَوَاءٌ حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ.

قَوْلُهُ: [فَيَجُوزُ إنْ حَلَّ الْأَجَلُ] : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا مَرَّ. وَمَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِ الْقَبُولِ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا، وَأَمَّا هِيَ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ مِنْهُمَا حَيْثُ حَلَّ الْأَجَلُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقَضَاءِ، فَيَلْزَمُ رَبُّهُ الْقَبُولَ إذَا دَفَعَهُ لَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ إذَا طَلَبَهُ رَبُّهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقَضَاءِ. وَأَمَّا إنْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ فَالْحَقُّ لِمَنْ عَلَيْهِ الْعَيْنُ فِي الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ. فَإِذَا طَلَبَ الْمَدِينُ تَعْجِيلَ الْعَيْنِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ طَلَبَ دَفْعَهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ يُجْبِرُ رَبَّهَا عَلَى قَبُولِهَا، كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ حُصُولُ خَوْفٍ قَبْلَ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ فَلَا يُجْبِرُ مَنْ هِيَ لَهُ عَلَى قَبُولِهَا إلَّا بَعْدَ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ الْمُشْتَرِطِ رَبُّهَا قَبْضَهَا فِيهِ. فَلَوْ جَبَرَهُ عَلَى قَبُولِهَا وَتَلَفَّتَ مِنْهُ ضَاعَتْ عَلَى الدَّافِعِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

[الشِّرَاء جُمْلَة مِنْ عَامِل دَائِم التَّوْرِيد]

قَوْلُهُ: [مِنْ بَائِعٍ دَائِمِ الْعَمَلِ] : أَيْ حَقِيقَةً وَهُوَ مَنْ لَا يَفْتُرُ عَنْهُ غَالِبًا أَوْ حُكْمًا، بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ حِرْفَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُشْتَرَى مِنْهُ بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ لَهُ تَحْصِيلُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ.

قَوْلُهُ: [قِسْطًا مُعَيَّنًا] : بِالْفَتْحِ أَيْ قَدْرًا.

قَوْلُهُ: [عَلَى أَنَّهُ ثَمَنُ الْمَجْمُوعِ] : أَيْ فَالدِّينَارُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثَمَنُ الْقِنْطَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>