للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلِلْأَمِينِ) الَّذِي وُضِعَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ (بَيْعُهُ) : أَيْ الرَّهْنِ فِي الدَّيْنِ (إنْ أُذِنَ لَهُ) فِي بَيْعِهِ: أَيْ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِيهِ (وَلَوْ فِي الْعَقْدِ) : أَيْ عَقْدِ الرَّهْنِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ رَبِّهِ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يَقُلْ: إنْ لَمْ آتِ بِالدَّيْنِ وَقْتَ كَذَا، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ. (كَالْمُرْتَهِنِ) يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الرَّهْنِ إنْ أَذِنَ لَهُ (بَعْدَهُ) : أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّادِقِ بِبُعْدِ الْأَجَلِ، لَا فِي حَالِ الْعَقْدِ. وَمَحَلُّ الْجَوَازِ لَهُمَا: (إنْ لَمْ يَقُلْ) الرَّاهِنُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا: (إنْ لَمْ آتِ بِالدَّيْنِ، وَإِلَّا) بِأَنْ قَالَ مَا ذَكَرَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ - قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ - لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ، وَأَوْلَى إنْ لَمْ يَأْذَنْ أَصْلًا إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:

ــ

[حاشية الصاوي]

يُرْجَعُ الْمُرْتَهِنُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ.

[تَنْبِيه إيصَاء الأمين بِالرَّهْنِ]

قَوْلُهُ: [وَلِلْأَمِينِ] إلَخْ: أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّهْنُ فِي دَيْنِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ فِي الْعَقْدِ] : أَيْ وَلَوْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ إلَّا إذَا كَانَ الْإِذْنُ بَعْدَهُ، لِأَنَّ الْأَمِينَ وَكِيلٌ مَحْضٌ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْإِذْنَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ كَالْإِكْرَاهِ لِضَرُورَتِهِ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ فَإِذْنُهُ كَلَا إذْنٍ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: [وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ] إلَخْ: كَلَامٌ رَكِيكٌ كَمَا لَا يَخْفَى، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ دُخُولًا عَلَى الْمُبَالَغَةِ بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا إذَا أَذِنَ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ فِي الْعَقْدِ - فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: [لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ] : أَيْ وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْحَاكِمِ لِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ إثْبَاتِ الْغَيْبَةِ أَوْ الْعُسْرِ أَوْ الْمَطْلِ كَمَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ: [إنْ أَذِنَ لَهُ بَعْدَهُ] : أَيْ وَأَمَّا إنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَيُمْنَعُ ابْتِدَاءً لِأَنَّهَا وَكَالَةُ اضْطِرَارٍ.

قَوْلُهُ: [لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ] : أَيْ وَهِيَ الْإِذْنُ لِلْأَمِينِ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ مَعَ التَّقْيِيدِ فِيهِمَا وَالْإِذْنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْعَقْدِ قُيِّدَ أَمْ لَا وَبَعْدَهُ وَقُيِّدَ. وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّاهِنَ: إمَّا أَنْ يَأْذَنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ لِلْأَمِينِ أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، وَفِي كُلٍّ: إمَّا أَنْ يُطْلِقَ أَوْ يُقَيِّدَ، فَالصُّوَرُ ثَمَانٍ. فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ الْإِذْنُ لِلْأَمِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>