للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَذِي رِقٍّ) يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ (إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ) فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ. بَلْ (وَلَوْ) كَانَ (مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا) فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ (وَإِلَّا) يَأْذَنْ السَّيِّدُ (صَحَّ) ضَمَانُ الرَّقِيقِ (فَقَطْ) وَلَا يَلْزَمُهُ، فَلِلسَّيِّدِ إسْقَاطُهُ عَنْهُ فَإِنْ أَسْقَطَهُ عَنْهُ لَمْ يُتْبَعْ (وَأَتْبَعَ) الرَّقِيقَ (بِهِ) : أَيْ بِالضَّمَانِ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الْمَالِ (إنْ عَتَقَ) ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ لَا (إنْ لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ) عَنْهُ فِي الثَّانِي، فَإِنْ أَسْقَطَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ سَقَطَ. وَأَمَّا فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ إسْقَاطُهُ.

وَعُطِفَ عَلَى " ذِي رِقٍّ " قَوْلُهُ:

(وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ) ضَمِنَا (بِثُلُثٍ) : أَيْ بِقَدْرِ ثُلُثِ مَالِهِمَا فَيَلْزَمُهُمَا فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَمْ يَلْزَمْهُمَا بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ أَوْ الزَّوْجِ

(وَجَازَ ضَمَانُ الضَّامِنِ) وَلَوْ تَسَلْسَلَ وَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ الْأَصْلِيَّ

. (وَ) جَازَ: (دَايَنَ فُلَانًا) وَأَنَا ضَامِنٌ.

(وَلَزِمَ) الضَّمَانُ (فِيمَا ثَبَتَ) أَنَّهُ دَايَنَهُ بِهِ (إنْ كَانَ) مَا ثَبَتَ (مِمَّا يُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ) لَا إنْ لَمْ يَثْبُتْ وَلَا إنْ عَامَلَهُ بِشَيْءٍ لَا يُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَلَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا] إلَخْ: الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَهِيَ تَوْطِئَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ.

قَوْلُهُ: [فَلِلسَّيِّدِ إسْقَاطُهُ عَنْهُ] : أَيْ وَلَوْ كَانَ ضَامِنًا لِنَفْسِ السَّيِّدِ، ثُمَّ إنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ: غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمَا بِدَلِيلِ عَدِّهِمَا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ.

قَوْلُهُ: [بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ أَوْ الزَّوْجِ] : مَحَلُّ التَّوَقُّفِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ مَا لَمْ يَكُنْ ضَمَانُهَا لِزَوْجِهَا فِي زَائِدِ الثُّلُثِ، وَإِلَّا فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ. قَالَ الْبَاجِيُّ: لَهَا الْكَفَالَةُ لِزَوْجِهَا بِجَمِيعِ مَالِهَا، أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَكْرَهَهَا فِي كَفَالَتِهَا فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ.

[ضَمَانُ الضَّامِنِ]

قَوْلُهُ: [وَلَوْ تَسَلْسَلَ] : أَيْ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَسَلْسَلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمُحَالِ إذَا كَانَ فِي الْمَاضِي.

قَوْلُهُ: [وَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ الْأَصْلِيَّ] : الْمُرَادُ يَلْزَمُهُ فِي الْجُمْلَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ بِالْمَالِ وَالثَّانِي بِالْوَجْهِ فَمَحَلُّ مُوَافَقَتِهِ لِلضَّامِنِ الْأَصْلِيِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إنْ اسْتَوَى مَعَهُ فِي كَيْفِيَّةِ الضَّمَانِ.

قَوْلُهُ: [فِيمَا ثَبَتَ] : أَيْ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِإِقْرَارِ الْمَدِين.

<<  <  ج: ص:  >  >>