للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى أَرْجَحِ التَّأْوِيلَيْنِ.

(وَلَهُ) : أَيْ لِمَنْ قَالَ: " عَامِلِ فُلَانًا وَأَنَا ضَامِنٌ ": (الرُّجُوعُ) عَنْ الضَّمَانِ (قَبْلَ الْمُعَامَلَةِ) لَا بَعْدَهَا (بِخِلَافِ) قَوْلِهِ لِمُدَّعٍ عَلَى رَجُلٍ: (احْلِفْ) إنَّ لَك عَلَيْهِ حَقٌّ (وَأَنَا أَضْمَنُهُ) : فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ وَلَوْ قَبِلَ حَلِفَهُ، لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْ حَلَفْت ضَمِنْته فَمَتَى حَلَفَ لَزِمَهُ وَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ قَبْلَهَا.

(وَ) جَازَ ضَمَانٌ (بِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ) : فَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُ.

(كَأَدَائِهِ عَنْهُ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَعْمُولِهِ: أَيْ كَمَا يَجُوزُ لِإِنْسَانٍ أَنْ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [عَلَى أَرْجَحِ التَّأْوِيلَيْنِ] : أَيْ وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ رُشْدٍ وَالْمَازِرِيُّ.

قَوْلُهُ: [الرُّجُوعُ عَنْ الضَّمَانِ] : أَيْ سَوَاءٌ قَيَّدَ بِأَنْ قَالَ: دَايِنْهُ أَوْ عَامِلْهُ بِمِائَةٍ، أَوْ أَطْلَقَ اتِّفَاقًا فِي الْأَخِيرِ وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي الْأَوَّلِ. وَاخْتُلِفَ إذَا رَجَعَ الضَّامِنُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَضْمُونُ لَهُ بِرُجُوعِهِ حَتَّى عَامَلَهُ، هَلْ يَلْزَمُ الضَّامِنَ - وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ - أَوْ لَا يَلْزَمُهُ؟ قَوْلَانِ: الْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ، وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ فِي عَدَمِ اللُّزُومِ مِنْ عِلْمِ الْمَضْمُونِ لَهُ بِالرُّجُوعِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ.

قَوْلُهُ: [إنَّ لَك عَلَيْهِ حَقٌّ] : هَكَذَا بِرَفْعِ حَقٍّ فِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ وَحَقُّهَا النَّصْبُ لِأَنَّهُ اسْمُ إنَّ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ قَبِلَ حَلِفَهُ] : أَيْ لِأَنَّهُ بِالْتِزَامِهِ صَارَ كَأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَإِذَا غَرِمَ الضَّامِنُ وَاسْتَمَرَّ الْمُدَّعَى عَلَى إنْكَارِهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ بَيِّنَةٌ حَلَّفَهُ الضَّامِنُ. فَإِنْ حَلَفَ فَلَا رُجُوعَ لِلضَّامِنِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ لَهُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُدَّعِي.

[الضَّمَان بِغَيْرِ إِذْن الْمَضْمُون]

[تَنْبِيه ضمان الْغَائِب]

قَوْلُهُ: [بِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ] : هَذَا هُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا. وَذَهَبَ الْمُتَيْطِيُّ قَائِلًا: بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهِ وَلِذَا جَرَتْ عَادَةُ الْمُوَثِّقِينَ بِذِكْرِ رِضَا الْمَدِينِ بِأَنْ يَكْتُبُوا: تَحَمَّلَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ بِرِضَاهُ أَوْ بِأَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا.

قَوْلُهُ: [كَأَدَائِهِ عَنْهُ] إلَخْ: أَشَارَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَدَّى عَنْ رَجُلٍ دَيْنًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ جَازَ إنْ فَعَلَهُ رِفْقًا بِالْمَطْلُوبِ، وَإِنْ أَرَادَ الضَّرَرَ بِطَلَبِهِ وَإِعْنَاتِهِ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَى دَيْنًا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَرَدَّ إنْ عَلِمَ (اهـ - بْن) .

قَوْلُهُ: [لِمَعْمُولِهِ] : أَيْ الَّذِي هُوَ الدَّيْنُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>