للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَعَلَيْهِ مَا يَلْزَمُهُ شَرْعًا مِنْ أَرْشٍ أَوْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ، وَمَا وَقَعَ هُنَا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

(وَلَا يَشْتَرِي) الْعَامِلُ: أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلَعًا لِلْقِرَاضِ (بِنَسِيئَةٍ) أَيْ تَأْخِيرٍ أَيْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ (وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ) لَهُ فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ فَجَائِزٌ إذَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ الْقِرَاضِ. (وَلَا) يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ (بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) وَلَوْ بِنَقْدٍ مِنْ عِنْدِهِ.

(فَإِنْ اشْتَرَى) سِلْعَةً بِدَيْنٍ لِلْقِرَاضِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ (فَالرِّبْحُ لَهُ) : أَيْ لِلْعَامِلِ، أَيْ رِبْحُ تِلْكَ السِّلْعَةِ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِرَبِّ الْمَالِ. كَمَا أَنَّ الْخُسْرَ عَلَيْهِ. كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِدَيْنٍ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ إذَا اشْتَرَى تِلْكَ السِّلْعَةَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقَرْضِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَمَا وَقَعَ هُنَا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ] إلَخْ: أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ فِي كَوْنِ الْبَاقِي رَأْسَ الْمَالِ، وَلَا يُجْبَرُ ذَلِكَ بِالرِّبْحِ وَيُتَّبَعُ الْآخِذُ بِمَا أَخَذَهُ وَالْجَانِي بِمَا جَنَى عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ (ر) خِلَافًا لِتَفْصِيلِ الْخَرَشِيِّ حَيْثُ قَالَ: إنْ كَانَتْ قَبْلَهُ يَكُونُ الْبَاقِي رَأْسَ الْمَالِ وَمَا بَعْدَهُ فَرَأْسُ الْمَالِ عَلَى أَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَجْبُرُهُ، وَمِثْلُهُ فِي (عب) قَالَ (ر) : هُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِبَعْضِ الشُّرَّاحِ الْخَرَشِيُّ وَ (عب) .

[تَنْبِيه لَا يُجْبَر رَبّ الْمَال عَلَى الْخَلْف]

قَوْلُهُ: [أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلَعًا] إلَخْ: إنَّمَا مَنْعُ ذَلِكَ لِأَكْلِ رَبِّ الْمَالِ. رَبِحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ. وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْهُ، ثُمَّ إنَّ الْمَنْعَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْعَامِلُ غَيْرَ مُدِيرٍ، وَأَمَّا الْمُدِيرُ فَلَهُ الشِّرَاءُ لِلْقِرَاضِ بِالدَّيْنِ كَمَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ، ابْنِ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّ عُرُوضَ الْمُدِيرِ كَالْعَيْنِ فِي الزَّكَاةِ، وَيَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِكَوْنِ مَا يَشْتَرِيهِ بِالدَّيْنِ يَفِي بِهِ مَالُ الْقِرَاضِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ (اهـ بْن) .

قَوْلُهُ: [وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ] : أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِهِ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ، وَإِلَّا جَازَ. وَلَا يُقَالُ: إنَّ إتْلَافَ الْمَالِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ هُنَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ. عَلَى أَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ الْمَمْنُوعَ رَمْيُهُ فِي بَحْرٍ أَوْ نَارٍ مَثَلًا بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ أَصْلًا.

قَوْلُهُ: [وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ] : أَيْ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا إذَا نُقِدُوا كُلٌّ رَبِحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ إذَا لَمْ يُنْقَدْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>