للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ بِحَقٍّ لَدَى حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعْذَارِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَ) إذَا أَعْذَرَ لَهُ (قُدِحَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ: أَيْ جَازَ الْقَدْحُ. وَقُبِلَ (فِي) الشَّاهِدِ (الْمُتَوَسِّطِ) فِي الْعَدَالَةِ - وَهُوَ مَا لَيْسَ بِمُبَرَّزٍ فِيهَا - (بِكُلِّ قَادِحٍ) مِنْ تَجْرِيحٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أَوْ كَوْنِهِ فِي عِيَالِ الْمَشْهُودِ لَهُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ.

(وَ) قُدِحَ (فِي الْمُبَرَّزِ) بِالْعَدَالَةِ (بِعَدَاوَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ إجْرَاءِ نَفَقَةٍ عَلَيْهِ) مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ.

(وَإِنْ) ثَبَتَ الْقَدْحُ (مِنْ دُونِهِ) : أَيْ مِنْ دُونِ الْمُبَرَّزِ فِي الْعَدَالَةِ؛ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَادِحِ فِي مُبَرَّزٍ أَنْ يَكُونَ مُبَرَّزًا مِثْلَهُ. وَأَمَّا لَوْ قُدِحَ فِي الْمُبَرَّزِ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ الْقَدْحُ إذَا أَرَادَ الْقَادِحُ إثْبَاتَهُ. وَقَالَ مُطَرِّفٌ: يُقْبَلُ مِنْهُ الْقَدْحُ بِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَيْضًا، وَارْتَضَاهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ، فَهُوَ كَالْمُتَوَسِّطِ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ مِمَّا يَكْتُمُهُ الْإِنْسَانُ فَلَا يَكَادُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا الْقَلِيلُ مِنْ النَّاسِ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَا) يُقْدَحُ فِي الْمُبَرَّزِ (بِغَيْرِهَا) : أَيْ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (عَلَى الْأَرْجَحِ) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا إذَا صَرَّحَ بِالْجُرْحِ فَإِنْ قَالَ الْمُجَرِّحُ: هُوَ غَيْرُ عَدْلٍ أَوْ غَيْرُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُجَرِّحُ مُبَرَّزًا عَارِفًا بِوُجُوهِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ] إلَخْ: دُخُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ] : أَيْ كَجَرِّ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ وَالْعَصَبِيَّةِ.

[الْقَدَح فِي الشُّهُود وَتَزْكِيَتهمْ]

قَوْلُهُ: [بِعَدَاوَةٍ] : أَيْ دُنْيَوِيَّةٍ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: [أَوْ قَرَابَةٍ] : أَيْ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ لَهُ قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُجَرِّحُ مُبَرَّزًا] : حَاصِلُهُ أَنَّ مُطَرِّفًا يَقُولُ: إنَّ الْمُبَرَّزَ يُجَرِّحُهُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ، وَلَوْ بِالْفِسْقِ، وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ. وَأَمَّا سَحْنُونَ فَهُوَ وَإِنْ قَالَ: الْمُبَرَّزُ يُجَرَّحُ بِالْفِسْقِ لَكِنْ يَقُولُ لَا يُجَرَّحُ إلَّا مُبَرَّزٌ فِي الْعَدَالَةِ مِثْلُهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا نَصُّوا عَلَى الْجُرْحَةِ، وَأَمَّا لَوْ قَالُوا: هُوَ غَيْرُ عَدْلٍ وَلَا جَائِزِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ الْمُبَرَّزِينَ فِي الْعَدَالَةِ الْعَارِفِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>