للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا ادَّعَى مُدَّعٍ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ سَرَقَ لَهُ مَالًا أَوْ أَنَّهُ حَارَبَ وَأَخَذَ مِنْهُ مَالًا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا (وَ) حَلَفَ (ثَبَتَ الْمَالُ) بِذَلِكَ (دُونَ الْحَدِّ) : مِنْ قَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِسَرِقَةٍ وَحِرَابَةٍ) : لِأَنَّ الْحَدَّ يَثْبُتُ بِالْعَدْلَيْنِ بِخِلَافِ الْمَالِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْمَرْتَبَةَ الرَّابِعَةَ بِقَوْلِهِ: (وَلَمَّا لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّجَالِ: امْرَأَتَانِ) عَدْلَتَانِ.

(كَعَيْبِ فَرْجٍ) لِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْ وَرَضِيَتْ أَنْ يَنْظُرَهَا النِّسَاءُ، أَوْ أَمَةٍ، ادَّعَاهُ مُشْتَرِيهَا وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ.

(وَاسْتِهْلَالٍ) لِمَوْلُودٍ أَوْ عَدَمِهِ، وَكَذَا ذُكُورَتُهُ وَأُنُوثَتُهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْإِرْثُ وَعَدَمُهُ.

(وَحَيْضٍ) لِأَمَةٍ فِي مُوَاضَعَةٍ أَوْ مُجَرَّدِ اسْتِبْرَاءٍ عِنْدَ مُنَازَعَةِ الْمُتَبَايِعَيْنِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَزُولَ الْمَانِعُ فَيَحْلِفَ، فَإِنْ لَمْ يَزُلْ حَتَّى مَاتَ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِوَارِثِهِ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ عَلَى وَارِثِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا يَظْهَرُ، فَإِنْ مَاتَ الشَّاهِدُ فَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ كُتِبَتْ أَوْ أَدَّاهَا أَوْ شَهِدَ بِهَا عَدْلَانِ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا (اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) .

[الْمَرْتَبَة الرَّابِعَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ امْرَأَتَانِ]

قَوْلُهُ: [وَرَضِيَتْ أَنْ يَنْظُرَهَا النِّسَاءُ] : فَإِنْ لَمْ تَرْضَ فَلَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ عَيْبَ الْحُرَّةِ إنْ كَانَ قَائِمًا بِوَجْهِهَا وَيَدَيْهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ، وَمَا كَانَ بِفَرْجِهَا فَهِيَ مُصَدَّقَةٌ فِيهِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِرُؤْيَةِ النِّسَاءِ لَهُ كَفَى فِيهِ امْرَأَتَانِ، وَمَا كَانَ بِغَيْرِ فَرْجِهَا وَأَطْرَافِهَا مِنْ بَقِيَّةِ جَسَدِهَا فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ.

قَوْلُهُ: [وَاسْتِهْلَالِ الْمَوْلُودِ] إلَخْ: أَيْ لِمَوْلُودِ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ نُزُولُ الْوَلَدِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ فَمُدَّعِي عَدَمَ الِاسْتِهْلَالِ لَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِ وَمُدَّعِيهِ يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتٍ وَيَكْفِي فِيهِ الْمَرْأَتَانِ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ قَوْلِهِ أَوْ عَدَمِهِ.

قَوْلُهُ: [وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْإِرْثُ] : أَيْ عِنْدَ ثُبُوتِ الِاسْتِهْلَالِ يَثْبُتُ الْإِرْثُ، وَثُبُوتُ الذُّكُورِيَّةِ لَهَا حُكْمٌ فِي الْمِيرَاثِ غَيْرُ حُكْمِ الْأُنُوثَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي الْفَرَائِضِ.

قَوْلُهُ: [حَيْضٍ لِأَمَةٍ] : أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ السَّيِّدُ فِي حَيْضِهَا إلَّا بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>