للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ (فِيهِمَا) : أَيْ فِي الْمُقِرِّ وَالشَّاهِدِ بِنَوْعَيْهِ.

وَأَشَارَ إلَى شُرُوطِ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ: الْأَوَّلُ مِنْهَا: عَامٌّ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ: خَاصَّانِ بِالْقِسْمِ الثَّانِي بِنَوْعَيْهِ بِقَوْلِهِ: (إنْ عَرَفَتْهُ) الْبَيِّنَةُ مَعْرِفَةً تَامَّةً (كَالْمُعَيَّنِ) : أَيْ كَمَعْرِفَةِ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ خَطُّ فُلَانٍ. وَأَشَارَ لِلشَّرْطَيْنِ الْمُخْتَصَّيْنِ بِخَطِّ الشَّاهِدِ بِنَوْعَيْهِ بِقَوْلِهِ:

(وَ) عَرَفَتْ (أَنَّهُ) : أَيْ الشَّاهِدَ الَّذِي كَتَبَ خَطَّهُ وَمَاتَ أَوْ غَابَ (كَانَ يَعْرِفُ مُشْهَدَهُ) : أَيْ مَنْ أَشْهَدَهُ بِنَسَبِهِ أَوْ عَيْنِهِ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّهِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فِيهِمَا] : تَبِعَ فِيهِ خَلِيلًا وَضَعَّفَ هَذَا التَّعْمِيمَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ، وَقَالَ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ أَوْ الْمَيِّتِ مَخْصُوصَةٌ بِالْمَالِ قَوْلُهُ: [وَالشَّاهِدُ بِنَوْعَيْهِ] : أَيْ الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ

[الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

[شُرُوط الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

. قَوْلُهُ: [الْأَوَّلُ مِنْهَا عَامٌّ] : أَيْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ، وَعَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ بِنَوْعَيْهِ.

قَوْلُهُ: [إنْ عَرَفَتْهُ الْبَيِّنَةُ مَعْرِفَةً تَامَّةً] : أَيْ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الْفَطِنِ الْعَارِفِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ صَاحِبَ الْخَطِّ وَإِنَّمَا عَرَفَ الْخَطَّ بِالتَّوَاتُرِ كَالْأَشْيَاخِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ اُشْتُهِرَ خَطُّهُمْ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ.

قَوْلُهُ: [كَانَ يَعْرِفُ مُشْهَدَهُ] إلَخْ: أَوْرَدَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مِنْ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْكَاتِبَ عَدْلٌ وَالْعَدْلُ لَا يَشْهَدُ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: الصَّوَابُ إسْقَاطُ هَذَا الشَّرْطِ لِأَنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ مَاهِيَّةِ الْعَدْلِ، فَاشْتِرَاطُهُ يُشْبِهُ اشْتِرَاطَ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ وَقَدْ جَرَى الْعَمَلُ بِقَفِصَةِ عَلَى خِلَافِهِ.

قَوْلُهُ: [أَيْ مَنْ أَشْهَدَهُ] : الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَيْ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ الْبَيِّنَةُ ذَلِكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَى خَطِّهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>