للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّمَاعِ لِلْحَائِزِ لَا تَنْفَعُهُ إلَّا بِسَمَاعٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ كَ: أَبِي الْقَائِمِ فَلَمْ يَبْقَ لِقَوْلِكُمْ بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ مَحَلٌّ.

(وَبِمَوْتِ غَائِبٍ) عَطْفٌ عَلَى " بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ ": أَيْ وَجَازَتْ بِسَمَاعٍ فَشَا بِمَوْتِ غَائِبٍ (بَعُدَ) كَأَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأُلْحِقَ بِهَا الشَّهْرُ فَيَثْبُتُ مَوْتُهُ بِبَيِّنَةِ السَّمَاعِ (أَوْ) لَمْ يَطُلْ، وَ (طَالَ زَمَنُ سَمَاعِهِ) : أَيْ الْمَوْتِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ فَلَا يَثْبُتُ بِالسَّمَاعِ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةِ الْقَطْعِ كَالْحَاضِرِ لِسُهُولَةِ الْكَشْفِ عَنْ حَالِهِ.

(أَوْ بِوَقْفٍ) فَيَثْبُتُ بِبَيِّنَةِ السَّمَاعِ؛ فَإِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةُ سَمَاعٍ بِأَنَّ هَذَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ الْحَائِزِ لَهُ أَوْ عَلَى فُلَانٍ - وَلَيْسَتْ الذَّاتُ بِيَدِ أَحَدٍ - ثَبَتَ بِهَا الْوَقْفُ. وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ بِيَدِ حَائِزٍ يَدَّعِي مِلْكَهَا فَفِيهِ خِلَافٌ؛ قِيلَ: لَا يُنْزَعُ بِهَا مِنْ يَدِ الْحَائِزِ كَالْمِلْكِ، وَقِيلَ: يُنْزَعُ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْوَقْفِ، وَرُجِّحَ.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى شُرُوطِ إفَادَةِ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ بِقَوْلِهِ:

(إنْ طَالَ الزَّمَنُ) : أَيْ زَمَنُ السَّمَاعِ كَعِشْرِينَ سَنَةً فَأَقَلَّ مِنْهَا لَا يَكْفِي، وَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْبَتِّ. وَهَذَا الشَّرْطُ اعْتَبَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَالَ ابْنُ هَارُونَ: طُولُ الزَّمَانِ لَيْسَ شَرْطًا فِي جَمِيعِهَا بَلْ فِي الْأَمْلَاكِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [لَا تَنْفَعُهُ] : أَيْ لَا تُثْبِتُ لَهُ مِلْكًا.

قَوْلُهُ: [إلَّا بِسَمَاعٍ] : أَيْ أَوْ بِالْحِيَازَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: [بَعُدَ] : أَيْ بِبَلَدٍ بَعِيدَةٍ. وَجَهِلَ الْمَكَانَ كَبُعْدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ: [أَوْ لَمْ يَطُلْ] : أَيْ لَمْ يَبْعُدْ الْبَلَدُ.

وَقَوْلُهُ: [وَطَالَ زَمَنُ سَمَاعِهِ] : أَيْ كَعِشْرِينَ سَنَةً كَمَا يَأْتِي بَعْدُ فِي ذِكْرِ شُرُوطِ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ.

قَوْلُهُ: [قِيلَ لَا يُنْزَعُ بِهَا مِنْ يَدِ الْحَائِزِ] : أَيْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَالتَّوْضِيحِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ بَهْرَامُ وَالْبِسَاطِيُّ.

وَقَوْلُهُ: [وَقِيلَ يُنْزَعُ] : وَهُوَ مَا لِابْنِ عَرَفَةَ وَبِهِ أَفْتَى الْأُجْهُورِيُّ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ الْوَقْفُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُنْزَعُ بِبَيِّنَةِ السَّمَاعِ مِنْ يَدِ حَائِزٍ.

[شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

[مَا يَقْبَل فِيهِ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

قَوْلُهُ: [كَعِشْرِينَ سَنَةً] : هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَبِهِ الْعَمَلُ بِقُرْطُبَةَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَرْبَعُونَ سَنَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>