للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَنُجِّمَ) : الْعِوَضُ أَيْ لَزِمَ تَنْجِيمُهُ إلَى آخِرِ مَا عَلِمْت. (وَ) لَمَّا كَانَ عِوَضُ الْكِتَابَةِ لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ (جَازَ) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ (فَسْخُ مَا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَكَاتِبِهِ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ (فِي مُؤَخَّرٍ) : أَيْ فِي شَيْءٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ كَمَنَافِعِ دَارٍ لِلْعَبْدِ أَوْ دَابَّةٍ يَسْتَوْفِي النُّجُومُ مِنْ أُجْرَتِهَا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ.

(وَ) جَازَ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ (ذَهَبٍ) مِنْ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ لَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَيْهِ مُؤَجَّلًا (عَنْ وَرِقٍ) كَاتَبَهُ عَلَيْهِ (وَعَكْسُهُ) : أَخْذُ وَرِقٍ عَنْ ذَهَبٍ كُوتِبَ بِهِ.

(وَ) جَازَ لِلسَّيِّدِ (بَيْعُ طَعَامٍ) كَاتَبَهُ رَقِيقُهُ عَلَيْهِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) : مِنْ الْمُكَاتَبِ.

(وَ) جَازَ لِلسَّيِّدِ: (ضَعْ) يَا مُكَاتَبُ مِمَّا عَلَيْك (وَتَعَجَّلْ) الْبَاقِيَ: لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِغَيْرِهَا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ.

(وَ) جَازَ لِلسَّيِّدِ (بَيْعُ نَجْمٍ) مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ (عُلِمَتْ نِسْبَتُهُ) بِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ وَقَدْرِ بَاقِي النُّجُومِ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ النُّجُومُ ثَلَاثَةً كُلُّ نَجْمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَيَجُوزُ بَيْعُ نَجْمٍ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي قَدْرَهُ وَقَدْرَ النُّجُومِ، فَيَعْلَمُ نِسْبَتُهُ أَنَّهُ الثُّلُثُ مَثَلًا، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نَجْمٍ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ أَوْ عَلِمَ وِجْهَاتِ نِسْبَتِهِ لِبَاقِي النُّجُومِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

خَمْرٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مُعَيَّنٍ بَطَلَتْ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يَرْجِعُ لِكِتَابَةِ الْمِثْلِ لَكِنْ عَزَا بَعْضُهُمْ لِأَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَخْرُجُ حُرًّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يَتَّبِعُ بِشَيْءٍ وَانْظُرْهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ كَانَ الْعَبْدُ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا إنْ أَدَّى بَعْضَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنَّمَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ كِتَابَةِ مِثْلِهِ، فَإِنْ أَدَّاهُ كُلَّهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا خَرَجَ حُرًّا وَلَا يَتَّبِعُ بِشَيْءٍ انْتَهَى.

[تَنْجِيمُ عوض الْكِتَابَة]

قَوْلُهُ: [إلَى آخِرِ مَا عَلِمْت] : أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ.

قَوْلُهُ: [لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ] : عِلَّةٌ لِلْجَوَازِ.

قَوْلُهُ: [مُؤَجَّلًا] : أَيْ وَأَمَّا إنْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَالًا فِي نَظِيرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْجَوَازِ.

قَوْلُهُ: [وَجَازَ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ طَعَامٍ] إلَخْ: وَكَذَا يَجُوزُ فِيهَا أَيْضًا سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَأَنَّ يُسَلِّفَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا لِسَيِّدِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ شَيْئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>