للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهَا كَالْعِتْقِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ. فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ.

(وَ) إذَا ادَّعَى الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ أَدَّى النُّجُومَ لِسَيِّدِهِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي نَفْيِ (الْأَدَاءِ) بِيَمِينٍ: فَإِنْ نَكَلَ السَّيِّدُ حَلَفَ الْعَبْدُ وَعَتَقَ فَإِنْ نَكَلَ فَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ بِلَا يَمِينٍ. (لَا الْقَدْرُ) : أَيْ لَا إنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ؛ كَقَوْلِ السَّيِّدِ كَاتَبْته عَلَى عَشْرَةٍ، وَقَالَ الْعَبْدُ: عَلَى خَمْسَةٍ مَثَلًا (وَالْأَجَلُ) إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ انْقِضَائِهِ (وَالْجِنْسِ) إذَا اخْتَلَفَا فِيهِ، كَقَوْلِ السَّيِّدِ: كَاتَبْته عَلَى نَقْدٍ، وَقَالَ الْعَبْدُ: بَلْ عَلَى عَرَضٍ (فَكَالْبَيْعِ) : الْقَوْلُ لِلْعَبْدِ إنْ أَشْبَهَ وَلَوْ أَشْبَهَ قَوْلُ السَّيِّدِ، ثُمَّ قَوْلُ السَّيِّدِ إنْ انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا تَحَالَفَا وَرُدَّ لِكِتَابَةِ الْمِثْلِ، وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيَقْضِي لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْعَيْنِ عَلَى مُدَّعِي الْعَرَضِ لِأَنَّهَا ` الْغَالِبُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ، إلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ الْآخَرُ بِالشَّبَهِ فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ.

ــ

[حاشية الصاوي]

لِمَنْ مَعَهُ إنْ كَانَ فِيكُمْ قُوَّةٌ فَاسْعَوْا وَإِلَّا حَكَمَ بِرِقِّكُمْ أَفَادَهُ فِي الْأَصْلِ.

[التَّنَازُع فِي الْكِتَابَة]

قَوْلُهُ: [لِأَنَّهَا كَالْعِتْقِ] إلَخْ: فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لَا تَتَأَتَّى هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُنَا هُوَ السَّيِّدُ وَالْعِتْقُ بِيَدِهِ فَدَعْوَاهُ الْكِتَابَةَ إقْرَارٌ بِالْعِتْقِ وَدَعْوَى بِعِمَارَةِ ذِمَّةِ الْعَبْدِ بِالْمَالِ فَلَيْسَ هُنَا دَعْوَى الْعِتْقِ أَصْلًا، وَلِذَا عَلَّلَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الْقَوْلِ قَوْلَ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَدَّعِي عِمَارَةَ ذِمَّةِ الْعَبْدِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ، وَيَكُونُ مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ بِيَمِينٍ لَا بِلَا يَمِينٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا دَعْوَى بِمَالٍ فَتَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ السَّيِّدُ بِمُجَرَّدِهَا وَمُقَابِلُ هَذَا الْقَوْلِ يَقُولُ الْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ ادَّعَى نَفْيَهَا أَوْ ثُبُوتَهَا، وَمَشَى عَلَيْهِ الْخَرَشِيُّ تَبَعًا لِلْفِيشِيِّ وَسَلَّمَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَلَمْ يَتَعَقَّبُهُ وَهُمَا قَوْلَانِ.

قَوْلُهُ: [فِي نَفْيِ الْأَدَاءِ] : أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَإِنَّمَا كَانَ بِيَمِينٍ لِأَنَّ دَعْوَى الْعَبْدِ الْأَدَاءُ دَعْوَى بِمَالٍ وَهِيَ تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَتَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ السَّيِّدُ هُنَا بِمُجَرَّدِهَا وَمَحَلُّ حَلِفِ السَّيِّدِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ التَّصْدِيقَ بِلَا يَمِينٍ وَإِلَّا عَمِلَ بِهِ كَمَا فِي وَثَائِقِ الْحَرِيرِيِّ أَفَادَهُ (عب) .

قَوْلُهُ: [وَلَوْ أَشْبَهَ قَوْلَ السَّيِّدِ] : أَيْ بِأَنَّ أَشْبَهَا مَعًا.

قَوْلُهُ: [وَرُدَّ لِكِتَابَةِ الْمِثْلِ] : أَيْ مِنْ الْعَيْنِ وَهَذَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ وَقَعَتْ بِعُرُوضٍ وَاخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِثَوْبٍ وَالْآخَرُ بِكِتَابٍ مَثَلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>