للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ النَّعَمِ (لِأَقَلَّ) مِنْ نِصَابٍ. سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ نِصَابًا أَمْ لَا، وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلٌ. وَتُضَمُّ الْأُولَى لَهَا. وَالْحَوْلُ: مِنْ وَقْتِ تَمَامِ النِّصَابِ بِالْفَائِدَةِ، فَإِذَا اسْتَفَادَ بَعْدَ تَمَامِ النِّصَابِ شَيْئًا ضُمَّ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ النِّتَاجِ، وَالْإِبْدَالِ بِهَا مِنْ نَوْعِهَا؛ إذْ فِيهِمَا يُضَمُّ مَا تَجَدَّدَ مِنْهَا. وَلَوْ لِغَيْرِ النِّصَابِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ إجْمَالًا شَرَعَ فِي بَيَانِ تَفْصِيلِ ذَلِكَ فَقَالَ:

(أَمَّا الْإِبِلُ فَفِي كُلٍّ خَمْسٍ) مِنْهَا (ضَائِنَةٌ) : أَيْ شَاةٌ مِنْ الضَّأْنِ خِلَافُ الْمَعْزِ، وَتَاؤُهُ لِلْوَحْدَةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.

(إنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّ غَنَمِ الْبَلَدِ الْمَعْزَ) ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْمَعْزِ؛ فَإِنْ تَطَوَّعْ بِإِخْرَاجِ الضَّأْنِ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْأَفْضَلُ. فَفِي الْخَمْسَةِ، شَاةٌ، وَفِي الْعَشَرَةِ، شَاتَانِ، وَفِي الْخَمْسَةَ عَشْرَ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِينَ، أَرْبَعُ شِيَاهٍ. (إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ) ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ كَمَا قَالَ:

(وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) مِنْ الْإِبِلِ (بِنْتُ مَخَاضٍ) . وَلَا يَكْفِي ابْنُ مَخَاضٍ وَلَا

ــ

[حاشية الصاوي]

[زَكَاة الْإِبِل]

قَوْلُهُ: [أَمَّا الْإِبِلُ] إلَخْ: قَدَّمَهَا لِأَنَّهَا أَشْرَفُ النَّعَمِ وَلِذَا سُمِّيَتْ جِمَالًا لِلتَّجَمُّلِ بِهَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} [النحل: ٦] . قَوْلُهُ: [فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى] : أَيْ لِأَنَّ الشَّاةَ الْمَأْخُوذَةَ عَنْ الْإِبِلِ كَالْمَأْخُوذَةِ عَنْ الْغَنَمِ سِنًّا وَصِفَةِ. وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُؤْخَذُ عَنْهَا الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ. وَاشْتَرَطَ ابْنُ الْقَصَّارِ الْأُنْثَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ. كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [أَجْزَأَهُ] : أَيْ وَيُجْبَرُ السَّاعِي عَلَى قَبُولِهِ.

قَوْلُهُ: [فَفِي الْخَمْسَةِ شَاةٌ] : فَلَوْ أَخْرَجَ عَنْهَا بَعِيرًا أَجْزَأَ وَلَوْ كَانَ سِنُّهُ أَقَلَّ مِنْ عَامٍ وَهُوَ مَا ارْتَضَاهُ الْأُجْهُورِيُّ. وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَ الْبَعِيرَ عَنْ الشَّاتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يُجْزِئُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>