للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِلَا بَيْعٍ) لَهَا، وَإِلَّا كَانَ رِبْحًا حَوْلُهُ حَوْلُ أَصْلِهِ كَمَا مَرَّ، وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ: (كَغَلَّةِ عَبْدٍ) أَوْ بَعِيرٍ أَوْ دَارٍ اُشْتُرِيَ لِلتِّجَارَةِ فَأَكْرَاهُ وَقَبَضَ مِنْ الْكِرَاءِ مَا فِيهِ نِصَابٌ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ. (وَ) مِثْلُ (نُجُومِ كِتَابَةٍ) كَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ كَاتَبَهُ. (وَثَمَنِ ثَمَرَةٍ) شَجَرَةٍ (مُشْتَرًى) لِلتِّجَارَةِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْأَشْجَارُ (مُؤَبَّرَةً) يَوْمَ الشِّرَاءِ، خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ. (إلَّا الصُّوفَ التَّامَّ) الْمُسْتَحِقَّ لِلْجَزِّ وَقْتَ شِرَاءِ الْغَنَمِ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهِ، بَلْ حَوْلُهُ حَوْلُ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَسِلْعَةٍ قَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا.

(وَ) إلَّا (ثَمَرًا بَدَا صَلَاحُهُ) فِي الْأُصُولِ الْمُشْتَرَاةِ لَا لِلتِّجَارَةِ، فَلَا يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهِ كَالصُّوفِ التَّامِّ. وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ: " وَبِالْمُتَجَدِّدِ " إلَخْ: يُوهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْفَائِدَةِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْهَا فِي التَّحْقِيقِ، فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ: " وَتُضَمُّ " إلَخْ وَدَرَجَهُ فِي أَمْثِلَتِهِ.

(وَاسْتَقْبَلَ مَنْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ مِنْ يَوْمئِذٍ) أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعِتْقِ أَوْ الْإِسْلَامِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَمِثْلُ نُجُومِ كِتَابَةِ] : أَيْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بَيْعًا حَقِيقِيًّا وَإِلَّا لَرَجَعَ الْعَبْدُ بِمَا دَفَعَ إنْ عَجَزَ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ كَانَتْ الْأَشْجَارُ مُؤَبَّرَةً] : أَيْ وَسَوَاءٌ بَاعَ الثَّمَرَةَ مُفْرَدَةً أَوْ بَاعَهَا مَعَ الْأَصْلِ، لَكِنْ إنْ بَاعَهَا مَعَ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ طِيبِهَا فُضَّ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ وَالثَّمَرَةِ فَمَا نَابَ الْأَصْلُ زَكَّاهُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ وَمَا نَابَ الثَّمَرَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ، فَيَصِيرُ حَوْلَ الْأَصْلِ عَلَى حِدَةٍ، وَالثَّمَرَةُ عَلَى حِدَةٍ، وَإِنْ بَاعَهَا مَعَ الْأَصْلِ قَبْلَ طِيبِهَا زَكَّى ثَمَنَهَا لِأَنَّهُ تَبِعَ لِحَوْلِ الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [بَلْ حَوْلُهُ حَوْلُ أَصْلِهِ] : أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ.

قَوْلُهُ: [فَكَانَ الْأُولَى تَقْدِيمُهُ] إلَخْ: وَأَجَابَ الْمُؤَلِّفُ فِي تَقْرِيرِهِ بِقَوْلِهِ سَهْلٌ ذَلِكَ كَوْنُهُ نَاشِئًا عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ، فَكَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَائِدَةٍ انْتَهَى.

[مَسْأَلَة مِنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِلتِّجَارَةِ]

قَوْلُهُ: [وَاسْتَقْبَلَ مِنْ عِتْقٍ] إلَخْ: أَيْ فِي جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ لَا فِي خُصُوصِ الْفَوَائِدِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ هُنَا دَفْعًا لِتَوَهُّمٍ أَنَّهُ يَفْصِلُ فِي مَالِهِ بَيْنَ الْفَوَائِدِ وَالْغَلَّةِ وَالرِّبْحِ. مَسْأَلَةٌ

مِنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَزَرَعَ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ، زَكَّى ثَمَنَ مَا حَصَلَ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>