للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْجَهْلِ بِالْعَزْمِ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ بِوُجُودِهَا بِالْعَزْمِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الشَّرْطِ قَالَ كَمَا يَعْزِمُ الْمَجْبُوبُ فِي التَّوْبَةِ مِنْ الزِّنَا عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ بِتَقْدِيرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ التَّكْلِيفُ عِنْدَهُ.

وَجَعَلَ الْمُصَنِّفُ صِحَّتَهُ الْأَظْهَرَ وَاسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ إلَى مَسْأَلَةِ مَنْ عَلِمَتْ بِالْعَادَةِ أَوْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا تَحِيضُ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ رَمَضَانَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا افْتِتَاحُهُ بِالصَّوْمِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى: أَمَّا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ فَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ صَوْمَ بَعْضِ الْيَوْمِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ.

وَأَمَّا عِنْدَنَا فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، وَوَجْهُ الِاسْتِنَادِ أَنَّهَا كُلِّفَتْ بِالصَّوْمِ مَعَ عِلْمِهَا انْتِفَاءَ شَرْطِهِ مِنْ النَّقَاءِ عَنْ الْحَيْضِ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَهَذَا مُنْدَفِعٌ فَإِنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ صَوْمُ بَعْضِ الْيَوْمِ الْخَالِي عَنْ الْحَيْضِ وَالنَّقَاءِ عَنْهُ جَمِيعُ الْيَوْمِ شَرْطٌ لِصَوْمِ جَمِيعِهِ لَا بَعْضِهِ أَيْضًا، وَكَذَا مَا قَبْلَهُ مُنْدَفِعٌ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْعَزْمُ عَلَى مَا لَا يُوجَدُ شَرْطُهُ بِتَقْدِيرِ وُجُودِهِ وَلَا عَلَى عَدَمِ الْعُودِ إلَى مَا لَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِهَا فَالصَّوَابُ مَا حَكَوْهُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ (أَمَّا) التَّكْلِيفُ بِشَيْءٍ (مَعَ جَهْلِ الْآمِرِ) انْتِفَاءَ شُرُوعِهِ عِنْدَ وَقْتِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْآمِرُ غَيْرَ الشَّارِعِ كَأَمْرِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ غَدًا (فَاتِّفَاقٌ) أَيْ فَمُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَوُجُودِهِ.

(خَاتِمَةٌ الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ) فَأَكْثَرَ (عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ) كَأَكْلِ الْمُذَكَّى

ــ

[حاشية العطار]

الْآخَرَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ عَمَّا تَمَسَّكَ بِهِ الْخَصْمُ وَذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ الِاحْتِمَالُ لَا إثْبَاتُ الْمُدَّعَى تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَمَسْأَلَةُ عِلْمِ الْمَأْمُورِ إلَخْ) هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى.

(قَوْلُهُ: وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ تَيْمِيَّةَ.

(قَوْلُهُ: الْمَجْبُوبُ) أَيْ بَعْدَ أَنْ زَنَى.

(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ الْقُدْرَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَنْفِيِّ أَيْ الْعَوْدِ بِتَقْدِيرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ) إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَيْسُورَ) أَيْ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ) فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا إنْ تَبَيَّنَتْ صَوْمَ جَمِيعِ الْيَوْمِ لَا بَعْضِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُكَلَّفُ بِهِ جَمِيعُ الْيَوْمِ لَا بَعْضُهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.

(قَوْلُهُ: مَا قَبْلَهُ) وَهُوَ وُجُودُ الْفَائِدَةِ بِالْعَزْمِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ تَابِعًا لِلْوُجُودِ الْمَقْدُورِ وَهُوَ مَنْفِيٌّ فَكَذَا الْعَزْمُ وَفِيهِ أَنَّ الْعَزْمَ لَمْ نَرْبِطْهُ بِالْمَقْدُورِ بَلْ بِالتَّقْدِيرِ وَهُوَ مَوْجُودٌ.

(قَوْلُهُ: فَالصَّوَابُ مَا حَكَوْهُ) وَهُوَ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا التَّكْلِيفُ) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ اللَّهِ وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ هُنَا أَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ مِنْ السَّيِّدِ إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ يَأْمُرُ بِطَاعَتِهِ فَيَرْجِعُ لِكَوْنِ الْآمِرِ هُوَ الشَّارِعُ

[خَاتِمَةٌ الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ]

(قَوْلُهُ: عَلَى التَّرْتِيبِ) هُوَ فِي اللُّغَةِ جَعْلُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ وَفِي اصْطِلَاحِ الْمَنَاطِقَةِ جَعْلُ الْأَشْيَاءِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْوَاحِدِ وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إلَى الْبَعْضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ وَتَسْتَعْمِلُهُ النُّحَاةُ فِي ثُبُوتِ الْمَحْكُومِ بِهِ لِأَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةٍ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَتَالِيَةٍ كَقَوْلِهِمْ الْفَاءُ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ يَعْنُونَ أَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ وَهُوَ الْمَجِيءُ مَثَلًا ثَابِتٌ لِلْمَعْطُوفَاتِ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَتَالِيَةٍ وَمَا هُنَا قَرِيبٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَيْسَ فِي الْمَحْكُومِ بِهِ بَلْ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اعْتِبَارِهِ وَثُبُوتِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَتَالِيَةٍ فِي الِاعْتِبَارِ بِشَرْطِ عَدَمِ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْهَا وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِهِ مِنْ قَبِيلِ التَّرْتِيبِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَيْضًا، فَإِنَّ الْوُضُوءَ مَثَلًا رُتْبَتُهُ التَّقَدُّمُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>