للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَالْإِطْلَاقُ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ) نَحْوُ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ فَإِطْلَاقُ الْمَسْئُولِ عَلَيْهَا الْمَأْخُوذُ مِنْ ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ لِأَنَّهَا الْأَبْنِيَةُ الْمُجْتَمِعَةُ وَإِنَّمَا الْمَسْئُولُ أَهْلُهَا (وَالْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُ السَّمْعِ فِي نَوْعِ الْمَجَازِ) فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَجَوَّزَ فِي نَوْعٍ مِنْهُ كَالسَّبَبِ لِلْمُسَبَّبِ إلَّا إذَا سُمِعَ مِنْ الْعَرَبِ صُورَةٌ مِنْهُ مَثَلًا وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَلَاقَةِ الَّتِي نَظَرُوا إلَيْهَا فَيَكْفِي السَّمَاعُ فِي نَوْعٍ لِصِحَّةِ التَّجَوُّزِ فِي عَكْسِهِ مَثَلًا (وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ) فِي الِاشْتِرَاطِ وَعَدَمِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ السَّمَاعُ فِي شَخْصِ الْمَجَازِ إجْمَاعًا بِأَنْ لَا يُسْتَعْمَلَ إلَّا فِي الصُّورَةِ الَّتِي اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ فِيهَا

(مَسْأَلَةُ الْمُعَرَّبُ لَفْظٌ غَيْرُ عَلَمٍ اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ فِي مَعْنًى وُضِعَ لَهُ فِي غَيْرِ لُغَتِهِمْ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَابْنِ جَرِيرٍ وَالْأَكْثَرِ) إذْ لَوْ كَانَ فِيهِ لَاشْتَمَلَ عَلَى غَيْرِ عَرَبِيٍّ فَلَا يَكُونُ كُلُّهُ عَرَبِيًّا

ــ

[حاشية العطار]

بِالْمُتَصَاحبين فِي الْمُشَاكَلَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَبِأَحَدِهِمَا فِي التَّقْدِيرِيَّةِ وَتَقَدَّمَ تَحْقِيقُ أَنَّ الْعَلَاقَةَ هِيَ الْمُجَاوَرَةُ فِي الْخَيَالِ (قَوْلُهُ: شَبَهَهُ) أَيْ شَبَهَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا شَبَهَ الْمَقْتُولِ خِلَافًا لِمَا فِي زَكَرِيَّا وَوَكَلُوا بِالتَّخْفِيفِ وَأَلْقَى مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ ضَمِيرُهُ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْإِطْلَاقُ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ) أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ تَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لَهُ فَيَكُونُ مَجَازًا وَأَوْرَدَ أَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَمْتَنِعُ تَعَلُّقُهُ بِهِ بَدِيهَةً، وَاَلَّذِي فِي الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ يَمْتَنِعُ نَظَرًا اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: فَإِطْلَاقُ الْمَسْئُولِ) أَيْ إطْلَاقُ لَفْظِ الْمَسْئُولِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْفِعْلِ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْفِعْلِ وَإِيقَاعَهُ عَلَى الْمَفْعُولِ يَقْتَضِي اشْتِقَاقَ اسْمِ الْمَفْعُولِ لَهُ فَإِذَا قُلْت اضْرِبْ زَيْدًا جَازَ أَنْ يُقَالَ إنَّ زَيْدًا مَضْرُوبٌ وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَمْرَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ جَعَلَ الِاسْتِحَالَةَ صِفَةً لِلْإِطْلَاقِ وَالْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمُطْلَقِ وَهُوَ الْمَعْنَى وَلَا حَاجَةَ لِجَعْلِ الْمُسْتَحِيلِ إطْلَاقَهُ لَفْظًا آخَرَ مَأْخُوذًا مِنْ وَاسْأَلْ بَلْ هُوَ الْمُصَرَّحُ بِهِ.

الثَّانِي أَنَّ الْحُكْمَ بِاسْتِحَالَةِ الْإِطْلَاقِ يُنَافِي الْأَخْذَ مِنْ الْآيَةِ لَا يُقَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْآيَةِ الْإِطْلَاقُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، وَالْمُحَالُ الْإِطْلَاقُ الْحَقِيقِيُّ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْآيَةِ هُوَ الْمُسْتَحِيلُ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ وَصْفَ الْإِطْلَاقِ بِالِاسْتِحَالَةِ بِالتَّبَعِ لِمُتَعَلِّقِهِ فَإِنَّ اسْتِحَالَةَ اللَّفْظِ بِالتَّبَعِ لِاسْتِحَالَةِ الِاتِّصَافِ بِمَعْنَاهُ فَرَجَعَ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَخْذُ مِنْ الْآيَةِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ، وَالِاسْتِحَالَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَهَذَا تَسَامُحٌ سَهْلٌ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إذَا حُمِلَ الْمَأْخُوذُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَالْمُسْتَحِيلُ الْحَقِيقَةُ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَدَمُ الِاتِّحَادِ وَعَدَمُ صِحَّةِ الْحَمْلِ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَهُ عَيْنَهُ لِأَنَّ الْحَمْلَ بِاعْتِبَارِ الِاتِّحَادِ الذَّاتِيِّ إذْ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِبَارِيَّةٌ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ الْحَمْلَ.

وَأَوْرَدَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِحَالَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ إرَادَةُ الْمَجَازِ لِإِمْكَانِ الْكِنَايَةِ أَوْ إرَادَةِ مَعْنًى آخَرَ حَقِيقِيٍّ عَلَى تَقْدِيرِ الِاشْتِرَاكِ وَكَوْنُ الْأَصْلِ عَدَمَهُ الْتِفَاتٌ لِدَلِيلٍ آخَرَ.

(قَوْلُهُ: الْمَأْخُوذُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْإِطْلَاقُ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ أَيْ وَإِطْلَاقُ التَّرْكِيبِ الَّذِي فِيهِ الْمَجَازُ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ السَّمَاعُ فِي شَخْصِ الْمَجَازِ إجْمَاعًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ نَقْلَ غَيْرِهِ كَابْنِ الْحَاجِبِ الْخِلَافَ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ النَّقْلُ فِي الْآحَادِ عَلَى الْأَصَحِّ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْأَشْخَاصِ كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ حَيْثُ قَالَ مَحَلُّ الْخِلَافِ آحَادُ الْأَنْوَاعِ لَا الْأَشْخَاصِ إذْ الشَّخْصُ الْحَقِيقِيُّ لَا يَصِحُّ كَوْنُهُ مَحَلَّ خِلَافٍ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ لَا أُطْلِقُ الْأَسَدَ عَلَى هَذَا الشُّجَاعِ إلَّا إذَا أَطْلَقَتْهُ عَلَيْهِ الْعَرَبُ بِعَيْنِهِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فَقَدْ تَحَرَّرَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَنْوَاعِ لَا فِي الْجِنْسِ وَلَا فِي جُزْئِيَّاتِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْقَرَافِيُّ اهـ. زَكَرِيَّا.

[مَسْأَلَةُ الْمُعَرَّبُ]

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ لُغَتِهِمْ) أَمَّا إذَا اسْتَعْمَلُوهُ فِي مَعْنًى وَضَعُوهُ لَهُ فِي لُغَتِهِمْ فَلَيْسَ بِمُعَرَّبٍ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَكُونُ كُلُّهُ عَرَبِيًّا) وَالتَّالِي بَاطِلٌ وَقَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ إلَخْ دَلِيلُ بُطْلَانِ التَّالِي وَقَدْ تُمْنَعُ الْمُلَازَمَةُ بِأَنَّ الْعَرَبِيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>