للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِمَرَّةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِالتَّعْرِيفِ فِي الثَّانِي تَرَجَّحَ التَّأْكِيدُ (قُدِّمَ) لِتَأْكِيدِ رُجْحَانِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرَجَّحْ التَّأْكِيدُ بِالْعَادِيِّ وَذَلِكَ فِي الْعَطْفِ لِمُعَارَضَتِهِ لِلْعَادِيِّ بِنَاءً عَلَى أَرْجَحِيَّةِ التَّأْسِيسِ حَيْثُ لَا عَادِيَّ (فَالْوَقْفُ) عَنْ التَّأْسِيسِ وَالتَّأْكِيدِ لِاحْتِمَالِهِمَا وَإِنْ مَنَعَ مِنْ التَّكْرَارِ وَالنَّقْلِ نَحْوُ اُقْتُلْ زَيْدًا اُقْتُلْ زَيْدًا أَوْ الشَّرْعِ نَحْوُ اعْتِقْ عَبْدَك فَالثَّانِي تَأْكِيدٌ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ بِعَطْفٍ.

(النَّهْيُ) النَّفْسِيُّ (اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ لَا يَقُولُ كُفَّ) وَنَحْوُهُ كَذَرْ وَدَعْ فَإِنَّ مَا هُوَ كَذَلِكَ أَمْرٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَنَاوَلَ الِاقْتِضَاءُ الْجَازِمَ وَغَيْرَهُ وَيُحَدُّ أَيْضًا بِالْقَوْلِ الْمُقْتَضِي لِكَفٍّ إلَخْ كَمَا يُحَدُّ اللَّفْظِيُّ بِالْقَوْلِ الدَّالِّ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي مُسَمَّى النَّهْيِ مُطْلَقًا عُلُوٌّ وَلَا اسْتِعْلَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْأَمْرِ

ــ

[حاشية العطار]

الرِّيِّ كَمَا فِي اسْقِنِي مَاءً فَإِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِحُصُولِ الرِّيِّ فِي أَوَّلِ شَرْبَةٍ وَالْعَادَةُ بِحَسَبِ اللِّسَانِ وَالِاسْتِعْمَالِ فَإِنَّ الِاسْتِعْمَالَ أَنَّ النَّكِرَةَ إذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتْ غَيْرًا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنْ وُجِدَ مَانِعٌ عَادِيٌّ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ بِالْأَمْرِ الثَّانِي شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ الْمَطْلُوبِ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ مَطْلُوبًا بِهِ التَّكْرَارُ قُدِّمَ التَّأْكِيدُ فَقَوْلُهُ فَإِنْ رَجَحَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ التَّكْرَارِ.

(قَوْلُهُ: بِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ) وَهِيَ الْعَطَشُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَادَةِ بِمَعْنَى الِاعْتِيَادِ أَوْ بِمَحْذُوفٍ أَيْ الْجَارِيَةُ وَقَوْلُهُ تَرَجَّحَ خَبَرُ إنَّ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ التَّكْرَارِ عَادِيٌّ قُدِّمَ التَّأْكِيدُ لَكَانَ أَظْهَرَ وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُصَنِّفُ الْمَانِعَ بِالْعَادِيِّ مَعَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ كَذَلِكَ مَعَ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ لِأَنَّ فِي التَّقْدِيمِ مَعَ الْمَانِعِ الْعَادِيِّ خِلَافًا وَأَمَّا فِي الْمَانِعِ الْقِيَاسِيِّ وَالشَّرْعِيِّ فَلَا خِلَافَ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُرَجَّحْ التَّأْكِيدُ بِالْعَادِيِّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْعَادِيُّ مَوْجُودًا فَمَحَطُّ النَّفْيِ التَّرْجِيحُ ثُمَّ إنَّ عَدَمَ رُجْحَانِهِ صَادِقٌ بِمُسَاوَاتِهِ لِلتَّأْسِيسِ وَبِأَنْ يَكُونَ التَّأْسِيسُ أَقْوَى مِنْهُ وَهَذِهِ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِمُعَارَضَتِهِ لِلْعَادِيِّ.

(قَوْلُهُ: لِمُعَارَضَتِهِ) أَيْ الْعَطْفُ لِلْعَادِيِّ فَإِنَّ وُرُودَ التَّأْكِيدِ بِوَاوِ الْعَطْفِ لَمْ يُعْهَدْ أَوْ هُوَ قَلِيلٌ جِدًّا.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَرْجَحِيَّةِ إلَخْ) أَمَّا عَلَى أَرْجَحِيَّةِ التَّأْكِيدِ فَالْعَادِيُّ مُؤَكِّدٌ لَهُ فَلَا يُعَارِضُهُ الْعَطْفُ إذْ لَا يَقْوَى قُوَّتَهُمَا.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَنَعَ مِنْ التَّكْرَارِ الْعَقْلُ) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ رَجَحَ التَّأْكِيدُ لِيُتَمِّمَ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ التَّكْرَارِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا مَانِعَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: نَحْوَ اُقْتُلْ زَيْدًا) فَإِنَّ إزْهَاقَ الرُّوحِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِزْهَاقُهُ ثَانِيًا تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ.

(قَوْلُهُ: اعْتِقْ عَبْدَك إلَخْ) فَإِنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْعِتْقِ ثَانِيًا هُوَ الشَّرْعُ وَأَوْرَدَ أَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ فَالْمَانِعُ مِنْ التَّكْرَارِ الْعَقْلُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَيُحَارِبَ وَيُسْتَرَقَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَكَرُّرُ الْعِتْقُ وَفِيهِ أَنَّ الشَّرْعَ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا وَأَيْضًا اُقْتُلْ زَيْدًا يُمْكِنُ نَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ فَلَا يَمْنَعُ الْعَقْلُ قَتْلَهُ ثَانِيًا فَالْأَوْلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّكْرَارُ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَالْعَقْلُ لَوْ خُلِّيَ وَنَفْسَهُ فِي اعْتِقْ عَبْدَك اعْتِقْ عَبْدَك لَا يَمْنَعُهُ بِخِلَافِ الشَّرْعِ

[النَّهْيُ]

(قَوْلُهُ: لَا يَقُولُ كَفٌّ) مُتَعَلِّقٌ بِاقْتِضَاءٍ وَالْمُرَادُ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُ الْقَوْلَ وَالِاعْتِقَادَ وَنَحْوَهُمَا وَأَوْرَدَ عَدَمَ شُمُولِ التَّعْرِيفِ قَوْلُنَا لَا تُكَفَّ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ فَإِنَّهُ لِطَلَبِ كَفٍّ عَنْ كَفٍّ لَا كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُ الْكَفَّ فَدَخَلَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ وَلَكِنَّ مُقَابَلَةَ الْفِعْلِ بِالْكَفِّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَشْمَلُ الْكَفَّ.

(قَوْلُهُ: وَنَحْوَهُ) تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْأَوْضَحَ أَنْ يَقُولَ فِي التَّعْرِيفِ لَا بِغَيْرِ نَحْوِ كُفَّ إلَّا أَنَّ زِيَادَتَهَا لَيْسَتْ ضَرُورِيَّةً لِوُضُوحِ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ كُفَّ بَلْ مِثْلُهَا مَا يُشَارِكُهَا فِيمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا) مُقَدِّمَةٌ مِنْ تَأْخِيرٍ وَالتَّقْدِيرُ وَيُحَدُّ أَيْضًا بِالْقَوْلِ أَيْ النَّفْسِيِّ كَمَا يُحَدُّ بِمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُحَدُّ إلَخْ) وَجْهُ الشَّبَهِ تَصْدِيرُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقَوْلِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ عَلَى الِاقْتِضَاءِ وَالْقَوْلِ الْمُقْتَضِي.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>