للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ نَصٌّ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا.

(وَلَا) يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْعِ (انْتِفَاءُ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ يُوَافِقُهُ) فِي حُكْمِهِ أَيْ لَا يُشْتَرَطُ انْتِفَاءُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ يَجُوزُ الْقِيَاسُ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لَهُ (خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَالْآمِدِيِّ) فِي اشْتِرَاطِهِمَا انْتِفَاءَهُمَا مَعَ تَجْوِيزِهِمَا دَلِيلَيْنِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ نَظَرَا إلَى أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْقِيَاسِ إنَّمَا تَدْعُو عِنْدَ فَقْدِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ مَسْأَلَتُهُ بَعْدُ بِخِلَافِ قَوْلِ ابْنِ عَبْدَانَ السَّابِقِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَدِلَّةَ الْقِيَاسِ مُطْلَقَةٌ عَنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ نَعَمْ فِي نَفْيِ الْمُصَنِّفِ اشْتِرَاطَ انْتِفَاءِ النَّصِّ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَلَا يَكُونُ مَنْصُوصًا.

(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ) وَفِي مَعْنَاهَا حَيْثُمَا أُطْلِقَتْ عَلَى شَيْءٍ فِي كَلَامِ أَئِمَّةِ الشَّرْعِ أَقْوَالٌ يَنْبَنِي عَلَيْهَا مَسَائِلُ تَأْتِي (قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ) هِيَ (الْمُعَرِّفُ) لِلْحُكْمِ فَمَعْنَى كَوْنِ الْإِسْكَارِ عِلَّةً

ــ

[حاشية العطار]

فَيَنْتَهِي بِكَفَّارَتِهِ كَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَوْ كَحُرْمَةِ الْإِيلَاءِ فَيَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَالْمُرَجَّحِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ الْقِيَاسُ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا إلَخْ) أَيْ كَمَا يَجُوزُ عِنْدَ انْتِفَائِهِمَا لَا عِنْدَ مُخَالَفَتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُخَالِفُ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ (قَوْلُهُ: مَعَ تَجْوِيزِهِمَا إلَخْ) قِيلَ مَحَلُّ تَجْوِيزِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ قِيَاسًا فَلَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ: نَظَرَا إلَخْ) الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَأُجِيبَا أَنْ يُقْرَأَ بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ وَيَكُونَ فِي مَعْنَى التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَقَعْ مَسْأَلَتُهُ إلَخْ) مُبَالَغَةٌ عَلَى قَوْلِهِ تَدْعُو يَعْنِي أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ مُجَرَّدِ فَقْدِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ مَسْأَلَتُهُ أَوْ لَمْ تَقَعْ بِخِلَافِ قَوْلِ ابْنِ عَبْدَانَ فَإِنَّهَا لَا تَدْعُو إلَيْهِ عِنْدَهُ إلَّا عِنْدَ فَقْدِهِمَا وَوُقُوعِ مَسْأَلَتِهِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ أَدِلَّةَ الْقِيَاسِ إلَخْ) أَيْ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: ٢] (قَوْلُهُ مُطْلَقَةٌ) أَيْ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ فَلَا يُرْتَكَبُ إلَّا بِدَلِيلٍ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ الْمُوهِمِ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَدْ نُقِلَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ الْأَكْثَرِ مَا هُنَا مِنْ نَفْيِ الِاشْتِرَاطِ مَعَ أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْفَرْعِ نَفْسِهِ وَهَذَا فِي النَّصِّ عَلَى مُشَبَّهِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَكَيْفَ يُتَخَيَّلُ أَنَّ النَّصَّ عَلَى مُشَبَّهِهِ يَمْنَعُ جَرَيَانَ الْقِيَاسِ فِيهِ وَهَلْ النَّصُّ عَلَى مُشَبَّهِهِ إلَّا النَّصَّ عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ مُشَبَّهُهُ وَذَلِكَ مُقْتَضٍ لِلْقِيَاسِ لَا مَانِعٌ مِنْهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ جَمْعَ الزَّرْكَشِيّ بِمَا ذَكَرَهُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ لَا يَصْلُحُ جَمْعًا فَالْمُخَالَفَةُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرَةٌ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: مُخَالَفَةٌ إلَخْ) حَاوَلَ بَعْضٌ الْجَوَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا مَرَّ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَمَا هُنَا فِيمَا يُشْبِهُهُ وَفِيهِ أَنَّ مُشَبَّهَهُ هُوَ الْأَصْلُ وَالنَّصُّ عَلَيْهِ مُصَحِّحٌ لِلْقِيَاسِ

[الرَّابِعُ مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ الْعِلَّةُ]

(قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهَا) أَيْ مَعْنَى لَفْظِ الْعِلَّةِ وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الْعِلَّةِ لِمَا أَنَّ تَأْثِيرَهَا فِي الْحُكْمِ كَتَأْثِيرِ الْعِلَّةِ فِي الْمَرِيضِ (قَوْلُهُ: حَيْثُمَا أُطْلِقَتْ) أَيْ فِي جَمِيعِ أَمَاكِنِ الْإِطْلَاقِ وَالْمَعْنَى ذُكِرَتْ مُطْلَقَةً كَأَنْ قِيلَ مَثَلًا الْعِلَّةُ الْإِسْكَارُ وَقَوْلُهُ فِي كَلَامِ أَئِمَّةِ الشَّرْعِ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْحُكَمَاءِ حَيْثُ يُطْلِقُونَهَا عَلَى الْمُؤَثِّرِ (قَوْلُهُ: تَنْبَنِي عَلَيْهَا مَسَائِلُ تَأْتِي) مِنْهَا مَجِيءُ الْخِلَافِ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَصْلِ بِهَا أَوْ بِالنَّصِّ وَمِنْهَا جَوَازُ كَوْنِهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا (قَوْلُهُ: هِيَ الْمُعَرِّفُ لِلْحُكْمِ) اعْتَرَضَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِشُمُولِهِ الْعَلَامَةَ مَعَ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا وَهُوَ أَنَّ الْأَحْكَامَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا مُضَافَةٌ لَهَا كَالْمِلْكِ إلَى الشِّرَاءِ وَالْقِصَاصِ إلَى الْقَتْلِ وَلَيْسَتْ الْأَحْكَامُ مُضَافَةً إلَى الْعَلَامَاتِ كَالرَّجْمِ إلَى الْإِحْصَانِ وَالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّ الْعَلَامَةَ مَا يُعْرَفُ بِهِ وُجُودُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ وُجُودُهُ وَلَا وُجُوبُهُ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَغَيْرُ جَامِعٍ أَيْضًا لِخُرُوجِ الْمُسْتَنْبَطَةِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا عُرِفَتْ بِالْحُكْمِ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ طَلَبِ عِلَّتِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فَلَوْ عُرِفَ الْحُكْمُ بِهَا لَكَانَ الْعِلْمُ بِهَا سَابِقًا عَنْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُعَرِّفَ لِلْعِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَ عَلَيْهَا هُوَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَالْمُعَرِّفُ بِالْعِلَّةِ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهَا هُوَ حُكْمُ الْفَرْعِ فَلَا دَوْرَ، فَإِنْ قِيلَ هُمَا مِثْلَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي الْمَاهِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا قُلْنَا لَا يُنَافِي

<<  <  ج: ص:  >  >>