للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَاجُ فِي ثُبُوتِ مُدَّعَاهُ مِنْ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ إلَى تَرْجِيحِهِ عَلَى الْآخَرِ.

(وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ نَفْيُ الْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ) أَيْ بَيَانُ انْتِفَائِهِ (عَنْ الْفَرْعِ) مُطْلَقًا لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ مِنْ هَدْمِ مَا جَعَلَهُ الْمُسْتَدِلُّ الْعِلَّةَ بِمُجَرَّدِ الْمُعَارَضَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِيُفِيدَ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ عَنْ الْفَرْعِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ (وَثَالِثُهَا) يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (إنْ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ) بَيْنَ الْأَصْلِ بِالْفَرْقِ فِي الْحُكْمِ فَقَالَ مَثَلًا لَا رِبَا فِي التُّفَّاحِ بِخِلَافِ الْبُرِّ وَعَارَضَ عِلِّيَّةَ الطُّعْمَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بِتَصْرِيحِهِ بِالْفَرْقِ الْتَزَمَهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ.

(وَلَا) يَلْزَمُهُ أَيْضًا (إبْدَاءُ أَصْلٍ) يَشْهَدُ لِمَا عَارَضَ بِهِ بِالِاعْتِبَارِ (عَلَى الْمُخْتَارِ) وَقِيلَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَتَّى تُقْبَلَ مُعَارَضَتُهُ كَأَنْ يَقُولَ الْعِلَّةُ فِي الْبُرِّ الطُّعْمُ دُونَ الْقُوتِ بِدَلِيلِ الْمِلْحِ فَالتُّفَّاحُ مَثَلًا رِبَوِيٌّ وَرُدَّ هَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْمُعَارَضَةِ بِالْوَصْفِ الصَّالِحِ لِلْعِلِّيَّةِ كَافٍ فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْهَدْمِ.

(وَلِلْمُسْتَدِلِّ الدَّفْعُ) أَيْ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ بِأَوْجُهٍ (بِالْمَنْعِ) أَيْ مَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُعَارِضِ بِهِ فِي الْأَصْلِ كَأَنْ يَقُولَ

ــ

[حاشية العطار]

بِالْخَصْمِ مُجْتَهِدٌ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْكَيْلُ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ يَحْتَاجُ فِي ثُبُوتِ عِلَّتِهِ إلَى تَرْجِيحِهَا عَلَى عِلَّةِ الْآخَرِ فِي الْأَصْلِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مُدَّعَاهُ فِي الْفَرْعِ اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ إلَخْ) قَالَ الْكَمَالُ هِيَ عِبَارَةُ الْآمِدِيِّ فِي الْأَحْكَامِ وَالْمُنْتَهَى وَعَبَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ وَفِي لُزُومِ بَيَانِ نَفْيِ الْوَصْفِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ بَيَانُ انْتِفَائِهِ مَيْلٌ مِنْهُ إلَى أَنَّ عِبَارَةَ الْمَتْنِ بِمَعْنَى عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ النَّفْيَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ أَيْ لَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي الْأَصْلِ مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ كَأَنْ يَقُولَ لِلْمُسْتَدِلِّ وَالْوَصْفُ الَّذِي عَارَضْت بِهِ وَصْفَك فِي الْأَصْلِ مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ أَوْ لَيْسَ فِي الْفَرْعِ وَقَدْ جَرَى الزَّرْكَشِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ فِي عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ فَاحْتِيجَ لِذَلِكَ إلَى لَفْظَةِ بَيَانٍ وَفِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ مَصْدَرُ نَفَى يَنْفِي فَلَمْ يَحْتَجْ لِلَفْظَةِ بَيَانٍ وَإِنَّ كِلْتَا الْعِبَارَتَيْنِ صَحِيحَةٌ وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ أَظْهَرُ وَهُوَ كَلَامٌ جَيِّدٌ وَإِنْ اعْتَرَضَهُ بَعْضُ شَارِحِي الْكِتَابِ بَعْدَهُمَا اهـ.

كَتَبَ سم بِهَامِشِ تِلْكَ الْحَاشِيَةِ قَوْلَهُ إنَّ النَّفْيَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ حَمَلَ النَّفْيَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى بَيَانِ الِانْتِفَاءِ وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ الِانْتِفَاءَ وَقَوْلُهُ بَعْضُ شَارِحِي الْكِتَابِ هُوَ الْكُورَانِيُّ وَقَدْ أَوْضَحْنَا فَسَادَ اعْتِرَاضِهِ وَأَنَّهُ وَهْمٌ صِرْفٌ فِي الْآيَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ هَدْمٌ مَا جَعَلَهُ الْمُسْتَدِلُّ إلَخْ) وَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ وَعَدَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ صَرَّحَ الْمُعْتَرِضُ بِالْفَرْقِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: لِيُفِيدَ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ حُصُولَ الْمَقْصُودِ مِنْ الْهَدْمِ يُصَيِّرُهُمَا مُتَعَارِضَيْنِ وَلَا حُكْمَ مَعَ التَّعَارُضِ (قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا إنْ صَرَّحَ إلَخْ) هُوَ مُخْتَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ

(قَوْلُهُ: إنْ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ إلَخْ) وَيَلْزَمُ مِنْ تَصْرِيحِهِ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْعِلَّةِ أَيْ عِلَّةُ الرِّبَا مَثَلًا ثَابِتَةٌ فِي الْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: وَعَارَضَ عِلِّيَّةَ إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ قَالَ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْأَصْلِ بِأَنْ قَالَ الْعِلَّةُ الْكَيْلُ (قَوْلُهُ: الْتَزَمَهُ) أَيْ انْتِفَاءَ الْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ عَنْ الْفَرْعِ

(قَوْلُهُ: إبْدَاءُ أَصْلٍ) أَيْ دَلِيلٌ يَشْهَدُ لِمَا عَارَضَ بِهِ أَيْ لِلْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِالِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقٌ بِيَشْهَدُ أَيْ يَشْهَدُ لِلْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَقُولَ الْعِلَّةُ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمُعَارَضَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا فَإِنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ كُلَّ الظُّهُورِ إلَّا مِنْ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى رِبَوِيَّةِ الْبُرِّ دُونَ الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ هَذَا الْقَوْلُ إلَخْ) بَيَانُهُ أَنَّ حَاصِلَ سُؤَالِ الْمُعَارَضَةِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا نَفْيِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِعِلِّيَّةِ الْمُسْتَدِلِّ وَيَكْفِيهِ أَنْ لَا تَثْبُتَ عِلِّيَّتُهَا بِالِاسْتِقْلَالِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى أَنْ يُثْبِتَ عِلِّيَّةَ مَا أَبْدَاهُ بِالِاسْتِقْلَالِ فَإِنَّ كَوْنَهُ جُزْءَ الْعِلَّةِ يُحَصِّلُ مَقْصُودَهُ، وَإِمَّا صَدِّ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ لِجَوَازِ تَأْثِيرِ هَذَا وَالِاحْتِمَالُ كَافٍ وَهُوَ لَا يَدَّعِي عِلِّيَّةَ مَا أَبْدَاهُ لِيَحْتَاجَ إلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ اهـ. كَمَالٌ.

(قَوْلُهُ: كَافٍ فِي حُصُولِ إلَخْ) أَيْ وَمَنْ كَانَ كَافِيًا قَبْلُ وَإِنْ لَمْ يُبْدِ شَاهِدًا (قَوْلُهُ: مِنْ الْهَدْمِ) أَيْ هَدْمِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ بِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهِ مِنْ الْفَرْعِ

[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

(قَوْلُهُ: فِي الْأَصْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وُجُودِ

<<  <  ج: ص:  >  >>