للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَقِيَاسِ الْخَيْلِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لِلشَّبَهِ الصُّورِيِّ بَيْنَهُمَا (وَقَالَ الْإِمَامُ) الرَّازِيّ (الْمُعْتَبَرُ) فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ لِيَكُونَ صَحِيحًا (حُصُولُ الْمُشَابَهَةِ) بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ (لِعِلَّةِ الْحُكْمِ أَوْ مُسْتَلْزِمِهَا) وَعِبَارَتُهُ فِيمَا يُظَنُّ كَوْنُهُ عِلَّةَ الْحُكْمِ أَوْ مُسْتَلْزِمًا لَهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ أَمْ فِي الْحُكْمِ.

(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ وَيَنْعَدِمَ عِنْدَ عَدَمِهِ قِيلَ: لَا يُفِيدُ) الْعِلِّيَّةَ أَصْلًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُلَازِمًا لِلْعِلَّةِ لَا نَفْسِهَا كَرَائِحَةِ الْمُسْكِرِ الْمَخْصُوصَةِ

ــ

[حاشية العطار]

وَالْقَائِلُ بِالشَّبَهِ الصُّورِيِّ ابْنُ عُلَيَّةَ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَقُولُ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ إلْحَاقُ الْهِرَّةِ الْوَحْشِيَّةِ فِي التَّحْرِيمِ بِالْإِنْسِيَّةِ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ فِيهَا لَيْسَ لِلْإِلْحَاقِ وَمِنْهَا عَلَى وَجْهٍ إعْطَاءُ الْخَلِّ عِوَضًا عَنْ الْخَمْرِ فِي صَدَاقٍ وَنَحْوِهِ وَالْبَقَرِ عَنْ الْخِنْزِيرِ فَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ قِيَاسَ الشَّبَهِ حُجَّةٌ مَحْمُولٌ عَلَى قِيَاسِ غَيْرِ الصُّورِيِّ ثُمَّ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ قَبْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ الصُّورِيُّ ثُمَّ فِي الْحُكْمِ ثُمَّ فِي الصِّفَةِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: لِيَكُونَ إلَخْ) إشَارَةً إلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الصِّحَّةِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْكَمَالِ (قَوْلُهُ: لِعِلَّةِ الْحُكْمِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشَابَهَةِ، وَاللَّامُ بِمَعْنَى فِي أَوْ لِلتَّعْلِيلِ وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ بِعِبَارَتِهِ الَّتِي نَقَلَهَا الشَّارِحُ مِثَالُ ذَلِكَ مَا لَوْ رَأَيْنَا سَمَكًا عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ، وَلَوْ خَرَجَ عَلَى الْبَرِّ لَمْ يَعِشْ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ لِعِلَّةِ الْحُكْمِ، وَهُوَ كَوْنُهُ بَحْرِيًّا لَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى صُورَةِ الْمُشَابَهَةِ (قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ فِيمَا) أَيْ حُصُولُ الْمُشَابَهَةِ فِيمَا يُظَنُّ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ أَوْ مُسْتَلْزِمًا لَهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ أَيْ الْحُصُولُ فِي الصُّورَةِ أَيْ صُورَةِ الْعِلَّةِ أَوْ صُورَةِ الْمُسْتَلْزِمِ لَهَا أَمْ فِي الْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ الْعِلَّةِ أَوْ حُكْمِ الْمُسْتَلْزِمِ لَهَا فَلَمْ يَجْزِمْ بِالْعِلَّةِ وَمُسْتَلْزِمِهَا كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ بَلْ جَعَلَ الْمُشَابَهَةَ فِيمَا يُظَنُّ كَوْنُهُ عِلَّةً أَوْ مُسْتَلْزِمُهَا لَهَا وَالْأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ الشَّبَهِ الصُّورِيِّ جَزَاءُ الصَّيْدِ الثَّابِتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] الْآيَةَ فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ وَبَدَلُ الْقَرْضِ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَهُوَ الْمِثْلُ صُورَةً فَقَدْ «اقْتَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

[السَّابِعُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الدَّوَرَانُ]

(قَوْلُهُ: الدَّوَرَانُ) وَيُقَالُ لَهُ الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ (قَوْلُهُ:، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ) أَيْ يَحْدُثَ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ التَّنْجِيزِيِّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ إلَخْ) فَالْوَصْفُ هُوَ الْمَدَارُ، وَالْحُكْمُ هُوَ الدَّائِرُ، مِثَالُهُ عَصِيرُ الْعِنَبِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ فَإِذَا صَارَ مُسْكِرًا حَرُمَ فَإِذَا صَارَ خَلًّا وَزَالَ الْإِسْكَارُ حَلَّ فَدَارَ التَّحْرِيمُ مَعَ الْإِسْكَارِ وُجُودًا وَعَدَمًا (قَوْلُهُ: وَيَنْعَدِمَ) قِيلَ: هُوَ لَحْنٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْتَى بِهِ إلَّا فِيمَا يَكُونُ فِيهِ عِلَاجٌ، وَهَذَا يَنْعَدِمُ بِلَا عِلَاجٍ فَلَوْ قَالَ وَيُعْدَمَ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ فِيهِ عِلَاجًا بِطَرِيقِ مَجَازِ الْمُشَابَهَةِ بِأَنْ شَبَّهْنَا هَذَا الْعَدَمَ بِمَا يَفْنَى بِعِلَاجٍ أَوْ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ، وَلَا يَكُونُ لَحْنًا إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الِاسْتِعْمَالُ حَقِيقِيًّا (قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِهِ) فَيَكُونُ كُلِّيًّا طَرْدًا وَعَكْسًا بِخِلَافِ الطَّرْدِ الْآتِي فَإِنَّهُ كُلِّيٌّ طَرْدًا لَا عَكْسًا (قَوْلُهُ: قِيلَ: لَا يُفِيدُ) ، وَهُوَ مُخْتَارُ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا وَتَسْمِيَتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>