للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي صُورَةٍ) وَاحِدَةٍ لِإِفَادَةِ الْعِلِّيَّةِ (وَقَالَ الْكَرْخِيُّ يُفِيدُ) الطَّرْدَ (الْمُنَاظِرَ دُونَ النَّاظِرِ) لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي مَقَامِ الدَّفْعِ وَالثَّانِي فِي مَقَامِ الْإِثْبَاتِ.

(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ، وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ) نَصٌّ (ظَاهِرٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِوَصْفٍ) فَيُحْذَفَ خُصُوصُهُ عَنْ الِاعْتِبَارِ بِالِاجْتِهَادِ (وَيُنَاطَ) الْحُكْمُ (بِالْأَعَمِّ أَوْ تَكُونَ أَوْصَافٌ) فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ (فَيُحْذَفَ بَعْضُهَا) عَنْ الِاعْتِبَارِ بِالِاجْتِهَادِ (وَيُنَاطَ) الْحُكْمُ (بِالْبَاقِي) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْحَذْفِ وَالتَّعْيِينِ وَيُمَثَّلُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِي الْمُوَاقَعَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ) أَيْ غَيْرِ صُورَةِ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ فِيهَا مَوْجُودَةٌ قَطْعًا (قَوْلُهُ: لِإِفَادَةِ الْعِلِّيَّةِ) عِلَّةً لِقَوْلِهِ تَكْفِي (قَوْلُهُ: الْمُنَاظِرَ) أَيْ الدَّافِعَ عَنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ دُونَ النَّاظِرِ لِنَفْسِهِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ (قَوْلُهُ: فِي مَقَامِ الْإِثْبَاتِ) أَيْ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا بِأَمْرٍ قَوِيٍّ.

[التَّاسِعُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ]

(قَوْلُهُ: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ) أَيْ تَهْذِيبُ مَا نِيطَ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ الْوَصْفُ، وَأَصْلُ الْمَنَاطِ مَوْضِعُ النَّوْطِ أَيْ التَّعْلِيقِ وَأَصْلُهُ مَنْوَطٌ كَمَنْوَرٍ وَالْمَحَلُّ كَمَا يَكُونُ حِسِّيًّا يَكُونُ مَعْنَوِيًّا كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ: نَصٌّ ظَاهِرٌ) كَقِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَهِيَ قَوْلُهُ وَاقَعْت أَهْلِي فِي رَمَضَانَ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّعْلِيلِ) أَيْ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ فَيُحْذَفُ أَيْ يُلْغَى خُصُوصُهُ أَيْ الْوَصْفِ عَنْ الِاعْتِبَارِ وَقَوْلُهُ بِالِاجْتِهَادِ مُتَعَلِّقٌ بِيُحْذَفُ، وَفِي التَّقْيِيدِ بِهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَذْفَ فِي ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ الْحَاصِلِ بِالِاجْتِهَادِ، وَقَدْ يَكُونُ بِدَلِيلٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ تَكُونُ أَوْصَافٌ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَمَسْلَكِ السَّبْرِ أَنَّ السَّبْرَ يَجِبُ فِيهِ حَصْرُ الْأَوْصَافِ الصَّالِحَةِ لِلْعِلِّيَّةِ ثُمَّ إلْغَاؤُهَا مَا عَدَا مَا ادَّعَى عِلَّتَهُ وَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا يُلَاحَظُ فِيهِ الْأَوْصَافُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا ظَاهِرُ النَّصِّ، وَإِنْ كَانَ الْحَصْرُ فِيهِ أَيْضًا مَوْجُودًا لَكِنَّهُ غَيْرُ مُلَاحَظٍ فَهُوَ حَاصِلٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ: مَعَ عَدَمِ الْحَصْرِ لَا يَتَأَتَّى مَعْرِفَةُ الصَّالِحِ لِلْعِلِّيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يُحْذَفَ غَيْرُ الصَّالِحِ عَنْ الِاعْتِبَارِ (قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ حَاصِلُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ الِاجْتِهَادُ) أَيْ لَا الدَّلَالَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ بَلْ هُوَ الْمَعْطُوفُ، وَهُوَ قَوْلُهُ فَيُحْذَفُ.

(قَوْلُهُ: وَيُمَثَّلُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) لَا يُنَافِي التَّمْثِيلَ بِهِ فِيمَا مَرَّ لِلْإِيمَاءِ لِأَنَّ التَّمْثِيلَ بِهِ لِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ اقْتِرَانِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْتِقْ رَقَبَةً» بِقَوْلِ السَّائِلِ وَاقَعْت أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَلِمَا هُنَا بِاعْتِبَارِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي يُنَاطُ بِهِ الْحُكْمُ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: فِي الْمُوَاقَعَةِ) أَيْ فِي شَأْنِهَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْتَعْمِلُ تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَإِنْ مَنَعَ الْقِيَاسَ فِيهَا لَكِنَّهُ لَا يُسَمِّيهِ قِيَاسًا بَلْ اسْتِدْلَالًا وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَا أُلْحِقَ فِيهِ حُكْمٌ بِآخَرَ بِجَامِعٍ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ، وَالِاسْتِدْلَالُ مَا أُلْحِقَ فِيهِ ذَلِكَ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ الْمُفِيدِ لِلْقَطْعِ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>