للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَذَفَا خُصُوصَهَا عَنْ الِاعْتِبَارِ وَأَنَاطَا الْكَفَّارَةَ بِمُطْلَقِ الْإِفْطَارِ كَمَا حَذَفَ الشَّافِعِيُّ غَيْرَهَا مِنْ أَوْصَافِ الْمَحَلِّ كَكَوْنِ الْوَاطِئِ أَعْرَابِيًّا وَكَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ زَوْجَةً وَكَوْنِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ عَنْ الِاعْتِبَارِ وَأَنَاطَ الْكَفَّارَةَ بِهَا (أَمَّا تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فَإِثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا كَتَحْقِيقِ أَنَّ النَّبَّاشَ) ، وَهُوَ مَنْ يَنْبُشُ الْقُبُورَ وَيَأْخُذُ الْأَكْفَانَ (سَارِقٌ) بِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ أَخْذُ الْمَالِ خِفْيَةً، وَهُوَ السَّرِقَةُ فَيُقْطَعُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ (وَتَخْرِيجُهُ) أَيْ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ (مَرَّ) فِي مَبْحَثِ الْمُنَاسَبَةِ وَقَرَنَ بَيْنَ الثَّلَاثِ كَعَادَةِ الْجَدَلِيِّينَ

(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ) بِأَنْ يُبَيِّنَ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ فَيَثْبُتَ الْحُكْمُ لِمَا اشْتَرَكَا فِيهِ (كَإِلْحَاقِ الْأَمَةِ بِالْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ) الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ» ، فَالْفَارِقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ الْأُنُوثَةُ، وَلَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي مَنْعِ السِّرَايَةِ فَتَثْبُتُ السِّرَايَةُ فِيهَا لِمَا شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ (وَهُوَ) أَيْ إلْغَاءُ الْفَارِقِ (وَالدَّوَرَانُ وَالطَّرْدُ) عَلَى الْقَوْلِ بِهِ

ــ

[حاشية العطار]

خِلَافٌ لَفْظِيٌّ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: حَذَفَا خُصُوصَهَا) أَيْ حَذَفَاهَا مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهَا (قَوْلُهُ: كَمَا حَذَفَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) هَذَا مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَوْ تَكُونَ أَوْصَافٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُوَاقَعَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَوْصَافِ الْمَحَلِّ) أَيْ الْمَحَلِّ الْمَقِيسِ، وَهُوَ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ (قَوْلُهُ: وَأَنَاطَ الْكَفَّارَةَ بِهَا) أَيْ بِالْمُوَاقَعَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ (قَوْلُهُ: فَإِثْبَاتُ الْعِلَّةِ) أَيْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: فِي آحَادِ صُوَرِهَا) الْأَوْلَى فِي إحْدَى صُوَرِهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي آحَادِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ إلَّا إثْبَاتَ الْعِلَّةِ فِي آحَادٍ مِنْ صُوَرِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُسَمَّى إثْبَاتَ الْعِلَّةِ فِي إحْدَى صُوَرِهَا بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ، وَالْمُرَادُ إثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي صُورَةٍ خَفِيَتْ فِيهَا الْعِلَّةُ (قَوْلُهُ: مَنْ يَنْبُشُ) بِضَمِّ الْبَاءِ مِنْ بَابِ نَصَرَ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ) أَيْ فَلَا يُقْطَعُ عِنْدَهُمْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْحِرْزِ (قَوْلُهُ: وَقَرَنَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إذَا كَانَ مَرَّ فَلِأَيِّ شَيْءٍ ذُكِرَ هُنَا فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى نُكْتَةِ إعَادَةِ الْمُصَنِّفِ ذِكْرَ تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ.

[الْعَاشِرُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ إلْغَاءُ الْفَارِقِ]

(قَوْلُهُ: إلْغَاءُ الْفَارِقِ) أَيْ الْوَصْفِ الْفَارِقِ، وَقَدْ جَعَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ نَفْسَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ حَيْثُ قَالَ التَّاسِعُ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ بِأَنْ يُبَيِّنَ إلْغَاءَ الْفَارِقِ وَقَالَ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِهِ أَيْ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي الْحُكْمِ كَأَنْ يُقَالُ مَثَلًا: لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا إلَّا كَذَا، وَهُوَ مَلْغِيٌّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الْحُكْمِ فَالْمُؤَثِّرُ أَمْرٌ مُشْتَرَكٌ فَيَلْزَمُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْحُكْمِ اهـ.

وَالْمُصَنِّفُ غَايَرَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَايَرَا تَغَايُرًا كُلِّيًّا إذْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مُطْلَقٌ؛ لِأَنَّ إلْغَاءَ الْفَارِقِ يَعُمُّ الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَّ، وَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ خَاصٌّ بِالظَّنِّيِّ فَيَرْجِعُ إلَى أَنَّهُ قِسْمٌ مِنْ إلْغَاءِ الْفَارِقِ (قَوْلُهُ: لِمَا اشْتَرَكَا) أَيْ لِأَجْلِ وَصْفٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ كَالرَّقَبَةِ (قَوْلُهُ: كَإِلْحَاقِ الْأَمَةِ) أَيْ كَالْإِلْغَاءِ الْكَائِنِ فِي إلْحَاقِ الْأَمَةِ، وَهَذَا مِثَالٌ لِلظَّنِّيِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَخَيَّلُ فِيهِ احْتِمَالُ اعْتِبَارِ الشَّارِحِ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ اسْتِقْلَالُهُ فِي جِهَادٍ وَجُمُعَةٍ وَغَيْرهمَا مِمَّا لَا مَدْخَلَ لِلْأُنْثَى فِيهِ وَمِثَالُ الْقَطْعِيِّ قِيَاسُ صَبِّ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ عَلَى الْبَوْلِ فِيهِ فِي الْكَرَاهَةِ اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: شِرْكًا لَهُ) أَيْ نَصِيبًا (قَوْلُهُ: ثَمَنَ الْعَبْدِ) أَيْ بَاقِي قِيمَتِهِ.

(قَوْلُهُ: قِيمَةَ عَدْلٍ) مَصْدَرٌ مُبَيِّنٌ لِلنَّوْعِ أَيْ تَقْوِيمًا عَادِلًا لَا جَوْرَ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) أَيْ جِنْسَ الشُّرَكَاءِ الصَّادِقَ بِالْوَاحِدِ فَالْإِضَافَةُ لِلْجِنْسِ (قَوْلُهُ: وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قُوِّمٍ وَالْوَاوُ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْعِتْقَ سَابِقٌ عَلَى التَّقْوِيمِ فَكَيْفَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ بَاقِي الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: مَا عَتَقَ) أَيْ مُبَاشَرَةً (قَوْلُهُ: فَالْفَارِقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ) أَيْ فَالْوَصْفُ الْفَارِقُ (قَوْلُهُ: لِمَا شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ) أَيْ مِنْ الْأَوْصَافِ، وَهُوَ الرَّقَبَةُ وَالْمِلْكُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ بِهِ) لَمْ يَقُلْ مِثْلَهُ فِي الدَّوَرَانِ كَأَنَّهُ لِذَهَابِ الْأَكْثَرِ إلَى الْعَمَلِ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>