للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّصَدُّقِ عِنْدَ الْقَبْرِ بِخُبْزٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ، وَفِيهِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ، وَإِشْهَارٌ لِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ الْمَنْدُوبِ إلَى إخْفَائِهَا. انْتَهَى. وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ جَمَاعَةٌ: وَفِي مَعْنَى الذَّبْحِ عَلَى الْقَبْرِ: الصَّدَقَةُ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ، وَفِيهِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إخْرَاجُ الصَّدَقَةِ مَعَ الْجِنَازَةِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ، وَهُوَ يُشْبِهُ الذَّبْحَ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الصَّدَقَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>