للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُكْرَهِ: قَالَ وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا دَمَ عَلَى مُكْرَهٍ، أَوْ أَنَّهُ كَإِتْلَافٍ.

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ دَمٌ. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ هَذَا: لَمْ يَسْقُطْ دَمُ الْمُجَاوِزِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: يَسْقُطُ بِقَضَائِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَالِاخْتِيَارُ: أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ) . أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ، لَكِنَّهُ لَوْ فَعَلَ غَيْرَ الِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ: مِنْ الْمِيقَاتِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ، فَيَكُونُ مُبَاحًا، وَنَقَلَ صَالِحٌ: إنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ) . يَعْنِي أَنَّ هَذَا هُوَ الِاخْتِيَارُ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ. لَكِنْ يُكْرَهُ وَيَصِحُّ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَسِنْدِيٌّ: يَلْزَمُهُ الْحَجُّ، إلَّا أَنْ يُرِدْ فَسْخَهُ بِعُمْرَةٍ. فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي: بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ، وَعَنْهُ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً. اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ، وَابْنُ حَامِدٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّهَا أَظْهَرُ. وَقَالَ: وَقَدْ يُبْنَى الْخِلَافُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْإِحْرَامِ، فَإِنْ قُلْنَا: شَرْطٌ. صَحَّ كَالْوُضُوءِ، وَإِنْ قُلْنَا: رُكْنٌ. لَمْ يَصِحَّ، وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْقَوْلِ بِالشَّرْطِيَّةِ: لَا يَصِحُّ أَيْضًا. انْتَهَى. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: يَجْعَلُهُ عُمْرَةً، ذَكَرَهُ الْقَاضِي مُوَافِقًا لِلْأَوَّلِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ: إنْ صَرَفَهُ إلَى عُمْرَةٍ أَجْزَأَ عَنْهَا، وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعَمَلِهَا وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>